responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 90
على الأهل بأو والإشارة ونهاية الآكام كالكتاب واختار في المنتهى عدم اعتبارهن وفى المعتبر ان الرجوع إلى الامر ان اختص به الشيخ ولا دليل له وان تمسك بغلبة الظن بأنها كأقرانها كما يغلب بأنها كنسائها منعناه فان المشاكلة في الطباع والجنسية والأصل يوجب الظن بذلك ولا كذا المناسبة في السن قال ولك ان تقول لفظ نسائها دال عليه فان الإضافة يصدق بأدنى ملابسة قال واما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد ويحصل غالبا وفى المنتهى امكان ان يق ان الغالب التحاق المرأة بأقرانها وتأييده بقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس ان المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا يزال كلما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام قال وقوله عليه السلام كلما كبرت نقصت دال على توزيع الأيام على الأعمار غالبا قلت واما تأخر الاقران عن الأهل فلاتفاق الأعيان على الأهل دونهن وتبادر الأهل من نسائها والتصريح بهن في خبر ابن أبي بصير ثم إنه وخبر ابن مسلم ينصان على الاكتفاء ببعض النساء كما يعطيه اقتصار من اقتصر على فقدانهن مع عدم اتفاق اتفاقهن غالبا وربما تعسر أو تذر اعتبار حال الجميع مع أن اعتبار الجميع يوجب اعتبار الاحياء والأموات من قرب منهن ومن بعد وخلافه ظاهر نعم في خبر ابن مسلم فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ومن ذكر الاختلاف تمسك به وبفقدان الظن مع الاختلاف ويمكن إرادة الاختلاف المزيل للظن فلو اختلف الطبقة القريبة والبعيدة اعتبرت القريبة كما ذكره الشهيد ومع اختلاف نساء طبقة واحدة اعتبر الأغلب كما قطع به وفى نهاية الأحكام الأقرب انها مع الاختلاف ينتقل إلى الاقران لا إلى الأكثر من الأقارب فلو كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الاقران وكذا الاقران مع احتمال الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر ثم قال الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت الأسنان فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها ثم قال لو كانت بعض الأقارب تتحيض بست والاخر بسبع احتمل الرجوع إلى الاقران لحصول الاختلاف والرجوع إلى الست للجمع والاحتياط فان فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام لما في مرسل يونس من قوله صلى الله عليه وآله للمبتدأة أتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما وقول الصادق عليه السلام وهذه السنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلث وعشرون وقوله عليه السلام وان لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضة أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلث وعشرون وقوله عليه السلام في المضطربة الفاقدة للتمييز فسنتها السبع والثلث والعشرون واقتصاره على السبعة كالأكثر لاقتصار الصادق عليه السلام عليها واحتمال كون أو من الراوي وعلى كونها منه صلى الله عليه وآله ظاهرها التخيير مع امكان كونها حيضا وفى النافع وير والتذكرة ونهاية الأحكام انهما يتحيضان بستة أو سبعة وفى التذكرة انه الأشهر وكذا في الخلاف ان المبتداة يتحيض بستة أو سبعة وان الاجماع على رواية ذلك وفى الشرايع تحيض المتحيرة بأحديهما والمبتدأة بسبعة وكان العكس أظهر فكأنه أراد تحيض كل منهما بأحديهما لكن اقتصر في المبتداة على الأقصى وفى السرائر والمنتهى ان في كل منهما ستة أقوال وان تحيضهما بستة قول وبسبعة قول اخر أو تحيضتا بثلاثة من شهر و عشرة من اخر لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما وفى الخلاف الاجماع على رواية وتنزل التحير منزلة الابتداء وهو مم ثم ظاهر الخبر تحيضها في الشهر الأول خاصة بعشرة ثم بثلاثة في كل شهر كما قاله أبو علي بل كون العشرة كلها حيضا في الشهر الأول غير معلوم فيحتمل التحيض في كل شهر بثلاثة كما نحكيه عن المعتبر وما ذكره من تحيض كل منهما بإحدى الروايتين موافق للنافع والشرايع الا ان فيهما ذكر الستة أيضا على ما سمعت وفى الجامع تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين وفى النهاية تخير المبتدأة خاصة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول والثلاثة في الثاني وان المتحيرة تترك الصوم والصلاة كما رأت الدم ويفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة يعنى إلى أن تعرف عادتها وكذا في الاستبصار والمبسوط في المتحيرة وذلك لخبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرات الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت ولفظ هذا الخبر فتوى الفقيه والمقنع ونحوه خبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر فان انقطع عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة وخصها الشيخ بالمتحيرة جمعا بينهما وبين ما ورد في المبتدأة ولابد من تقييد ما في يه بما فيهما من رؤية الدم خمسة أو ثلاثة أو نحوهما مما لا يزيد على العشرة ثم إنهما قصر الحكم على ما بينهما وبين شهر ثم احتمل في الاستبصار ان يراد بالدم فيهما ما بصفة الحيض وبالطهر ما بصفة الاستحاضة وفى الاقتصاد تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني والمبتدأة بسبعة خاصة وفى الخلاف والجمل والعقود والمهذب والاصباح العكس الا ان في الخلاف ان المبتداة يتحيض بستة أو سبعة أو بثلاثة وعشرة وفى المبسوط لقطع بتخير المبتداة بين السبعة أو الثلاثة والعشرة وقال الزم المتحيرة العمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض والاستحاضة كما يأتي في الكتاب وحكى التحيض سببه في كل شهر رواية وكذا ابن حمزة لكن لم يذكر رواية السبعة في المتحيرة وفى موضع اخر من المبسوط ان المبتداة تدع الصوم والثلاثة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن تستقر لها عادة كما قاله في يه والاستبصار للمتحيرة واستدل عليه بأنه روى عنهم عليهم السلام كلما رأت الطهر صلت وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها عادة وفى موضع اخر منه كما في الغنية من جعل عشرة حيضا وعشرة طهرا وفى المعتبر ان الوجه ان يتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين في الحيض وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة واستضعافا لخبر يونس بمحمد بن عيسى والارسال قال الشهيد والشهرة في النقل والافتاء بمضمونه حتى عد اجماعا يدفعهما قال ويؤيده ان حكمة الباري اجل من أن يدع أمرا مهما يعم به البلوى في كل زمان ومكان ولم ينبيه على لسان صاحب الشرع وفى الكافي تحيض المتحيرة بسبعة في كل شهر وان المبتدأة إذا رأت الدم صامت وصلت فان انقطع الدم لأقل من ثلث فليس بحيض وان استمر ثلثا فهي حايض وكل دم تراه بعدها إلى تمام العشر فهو حيض فإذا رأت بعد العشر دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فان رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها فتممت استحاضتها

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست