responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 89
الأحمر والأحمر قوى بالنسبة إلى الأشقر والأشقر قوى بالنسبة إلى الأصفر والأكدر والرايحة فذوا الرايحة الكرهية أقوى مما لا رايحة له والشحن فالثخين أقوى من الرقيق قال ولا يشترط اجتماع الصفات بل كل واحدة تقتضي القوة ولم أظفر في اخبارنا بما يرشد إلى الرايحة نعم يشهد بها التجربة وبها بعض الأخبار العامية وينبغي اعتبار الطراوة والفساد فقد وصف الحيض العبيط في الاخبار كما سمعت واما اعتبار الثخانة فلوصف الاستحاضة في بعض الأخبار بالرقة ثم قال المصنف ان ذا الصفتين أقوى من ذي صفة وتردد فيما إذا اتصفت البعض بصفة والباقي بصفة أخرى فاحتمل الترجيح بالتقدم لقوته وعدمه ولعله أقوى وان اختلفت الدماء ثلث من أتب كان رأت الحمرة ثلث والسواد ثلثا والصفرة فيما بقي فهل الحيض السواد خاصة كما في المعتبر والمنتهى وموضع من التذكرة أم السواد أو الحمرة جميعا وجهان كما في موضع اخر من التذكرة وفى نهاية الأحكام من أنهما لو انفردا مع التجاوز كان الحيض السواد خاصة ومن قوتهما بالنسبة إلى الصفرة وامكان حيضتهما مع الاحتياط في العبارة واصل عدم الحيض والشرط الثاني مجاوزته أي الدم العشرة فان انقطع عليها كان الجميع حيضا وان اختلفت اتفاقا لما عرفت من الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وقد يق لا حاجة إلى ذكره لفرض التجاوز أول المسألة ولعله انما ذكره لئلا يتوهم اعتباره في العشرة فما دونها والشرط الثالث كون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة والا لم يجز قصر الحيض على ما بصفة في الأول ولا التحيض بجميع ما بصفة في الثاني اتفاقا وهل يفيد التحيض ببعض الثاني وبالأول مع اكماله بما في الاخبار أو بعادة نسائها قطع الشيخ في المبسوط بالأول فقال إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيام بأنه حيض وما بعد ذلك استحاضة وان استمر على هيئة جعلت بين الحيضة والحيضة الثانية عشرة أيام طهر أو ما بعد ذلك من الحيضة الثانية ثم على هذا التقدير في والمعتبر والتذكرة والمنتهى وير انه لا تميز هنا ولا يبعد عندي ما ذكره الشيخ ولا التحيض بالناقص مع اكماله لعموم أدلة الرجوع إلى التميز والشرط الرابع عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقله وهو العشرة وهو أيضا مما لا خلاف فيه لكن وقع الخلاف فيما إذا تخلل الضعيف أقل من عشرة القوى مع صلاحيته للحيضة في كل من الطرفين ففي المبسوط لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكل حيض وان تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضا والستة السابقة استحاضة قال المحقق وكأنه ره نطر إلى أن دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله ولو قيل لا تميز لها كان حسنا وفى التذكرة الأقرب ان لا تميز لها وهو الأقرب إذ لا رجحان لاحد من طرفي الضعيف ولهذا الاختلاف لم يذكر هذا الشرط وقد يتردد فيه كما يظهر من المنتهى وسر وزيد شروط منها عدم المعارضة بالعادة على المختار ولم يذكره المصنف لفرضه في غير ذات العادة ومنها الخروج من الأيسر ولم يذكره لفرض له مشتبها بالاستحاضة وعلى اعتبار الجانب فهو داخل في الفرض ومنها عدم المعاوضة بصفة أقوى وليس في الحقيقة من شروط التمييز أو الرجوع إليه لتحققها مع المعاوضة لكنها ترجع إلى الأقوى وإذا اجتمعت الشروط رجعت إلى التمييز فجعلت الحيض ما شابهه أي ما شابه الغالب منه وكان على صفة والباقي استحاضة وفى المبسوط إذا رأت المبتداة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا وما رأته بعد ذلك من الحيضة قال المحقق فيه اشكال لأنه لم يتحقق لها تمييز لكن ان قصد انه لا تمييز لها فيقتصر على ثلاثة لأنه اليقين كان وجها ونحوه في التذكرة ولم يتعرض الصدوقان ولا المفيد ولا ابن زهرة للتمييز ونص ابن زهرة على أن عمل المبتداة والمضطربة على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض وان المبتداة إذا دام بها الدم يتحيض بعشرة ثم هي مستحاضة فان رأت في الحادي والعشرين دما مستمرا إلى ثلاثة فهو حيض ثاني لمضى أقل أيام الطهر قال وكذا لو انقطع الدم أول ما رأته بعد ثلاثة أيام ثم رأته اليوم الحادي عشر من وقت اما رأت الدم الأول فإنه دم الاستحاضة لأنها رأته في أيام الطهر وكذا إلى تمام الثالث عشر فان رأت في اليوم الرابع عشر دما كان من الحيضة المستقبلة لأنها قد استوفت أقل الطهر وهي عشرة قال وعلى هذا يعتبر بين الحيضتين أقل أيام الطهر ويحكم بان الدم الذي تراه فيها دم استحاضة إلى أن يستقر لها عادة تمل عليها وتراجع إليها قال وطريقة الاحتياط يقتضى ما ذكرناه والعمل عليه عمل على أصل معلوم وظاهره ان المضطربة أيضا كذلك وكم التقى برجوع المضطربة إلى نسائها فان فقدن فإلى التميز واقتصر للمبتدأة على الرجوع إلى نسائها إلى أن يستقرها عادة ولو كانت المضطربة والمبتدأة فقدتا التمييز رجعت المبتداة خاصة في العدد كما في المسالك إلى عادة نسائها من أمها وعشيرتها من أي الأبوين كانت وفاقا للمشهور ويعضده قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ومحمد بن مسلم المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم ومرفوع أحمد بن محمد عن زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر قال قرؤها مثل قرء نسائها وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير في النفساء ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فأجلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهر بثلثي ذلك والاخبار ضعيفة مع الاكتفاء في الأول والأخير ببعض نسائها وهو قد يعطى الرجوع إليهن ومع الاختلاف قال المحقق لكن الوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على العمل بذلك وقوة الظن بأنها كإحداهن مع اتفاقهن كلهن على تردد عندي انتهى ونحو منه في المنتهى وظاهر مرسل يونس انحصار امر المستحاضة في ثلاثة اما الرجوع إلى العادة أو إلى التمييز أو التحيض بستة أو سبعة في كل شهر واحتمل الشهيد في قوله صلى الله عليه وآله فيه لخمة بنت جحش تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ان يكون المعنى فيما علمك الله من عادات النساء فإنه الغالب عليهن واستظهر اعتبار اتحاد البلد ولا باس به واختصاص المبتدأة لاختصاص خبر سماعة والاقتصار فيما خالف الأصل على اليقين ولأن المضطربة رأت دما أو دماء قبل ذلك فربما خالفت نسائها وربما كانت معتادة فنسيتها أو اختلطت عليها وسمعت كلام الحلبيين فحكم التقى برجوع كل من المبتداة والمضطربة إليهن ولم يحكم ابن زهرة به لشئ منهما واحتمل في نهاية الأحكام ردها إلى أقل الحيض لأنه اليقين والزائد مشكوك ولا يترك اليقين الا بمثل أو امارة ظاهرة كالتميز والعادة وردها إلى الأكثر لأنه يمكن كونه حيضا ولأن الغالب كثرة الدم للمبتدأة فان فقدن أي فقدتهن أي العلم بعادتهن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها من أهل بلدها كما في المبسوط والاصباح وكذا في الوسيلة ولكن باغفال الاختلاف والاقتصار على أنها ان فقدت النساء رجعت إليهن وكذا في ير والتبصرة وجمل الشيخ واقتصاده والسرائر والمهذب ولكن باغفال ذلك مع اتحاد البلد وعطفن في النافع والتلخيص

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست