responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 88
ولكن هؤلاء يخصصون تحديد الطهر بما بين حيضتين ودخول المتخلل بالنقاء بعد الثلاثة ويقولون ان الثلاثة هنا حيضة واحدة وللاجماع والنصوص على أن أقل الحيض ثلاثة ولا دليل على التخصيص وأكثره عشرة أيام بالاجماع والنصوص وقول الصادق ع في صحيح ابن سنان ان أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة يحمل على الغالب لقلة العشر وهي أقل الطهر عندنا وللعامة قول بخمسة عشر وبثلاثة عشر وبتسعة عشر ولا حد لأكثره بلا خلاف على ما في الغنية وظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر وحمل على الغالب واحتمل في البيان نظره إلى عدة المسترابة واما قول الصادق ع في خبر أبي بصير في امرأة ترى الدم خمسة والنقاء خمسة أو الدم أربعة و النقاء ستة ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ونحو ذلك في خبر يونس بن يعقوب فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة وكذلك الطهر فيحمل على أنها تفعل ذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الامر ان بما امر به الشارع لا أن كلا من هذه الدماء حيض وكلا مما بينها من النقاء طهر شرعا كما قد يتوهم من الفقيه والمقنع والاستبصار والنهاية والمبسوط كذا فسر به المحقق كلام الاستبصار وهو جيد وتوقف المصنف في المنتهى و كل دم يمكن أن يكون حيضا امكانا مستقرا غير معارض بامكان؟ حيض اخر فهو حيض اجماعا كما في المعتبر والمنتهى وان لم يكن بصفته كان كان اصفر أو غيره فان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض كما أن الحمرة والسواد في غيرها استحاضة أو غيرها ولو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين والصفات انما يعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا للنص والاجماع على جواز انتفاء فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات والبراءة من الغسل وما على الحايض وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض فلو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان لكونهما على أقل الحيض وتخلل أقل الطهر ولو استمر ثلاثة و انقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض كما قال الصادق ع في خبر ابن مسلم أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو ن حيضة أخرى مستقبلة ولو استمر ثلاثة وانقطع ثم رأته قبل العاشر ولم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة اي الحيض بيقين هو الأول والثاني على ما يأتي من التفصيل وفيه مع ذلك أنه ربما لم يكن الأول حيضا إذا لم يصادف العادة أو التميز وكان الصواب حذف هذا الجواب والاكتفاء بالتفصيل الآتي جوابا عنه وعما بعده ولو تجاوز الدم مستمرا العشرة فان كانت ذات عادة في الحيض مستقره عددا ووقتا وهي التي يتساوى دمها اخذا وانقطاعا شهرين هلاليين متواليين أو غير (متواليين) إذا لم تحض في البين فالمراد بالتوالي عدم تخلل حيض بينهما واشتراط التكرار اتفاقي كما في التذكرة ويعضده الاشتقاق والاخبار وأثبت العادة بعض الشافعية بمرة واحدة وحكاه فخر الاسلام في شرح الارشاد عن بعض الأصحاب ولا يشترط الثلاث باتفاقنا كما في الذكرى رجعت إليها فجعلت الحيض ما وافقها خاصة إذا لم تكن ذات تمييز يخالفا اتفاقا وبالنصوص وكذا إذا استقرت عادتها عددا خاصة رجعت العدد وفى الوقت ما يأتي وان استقرت وقتا رجعت إلى الوقت وفى العدد ما يأتي ويجوز تعميم العبارة لهما بتعميم الاتفاق اخذا وانقطاعا للاتفاق فيهما أو في أحدهما ثم تعميم الاتفاق فيهما له في العدد وفى الوقتين وهو يشمل الاتفاق في الوسط لاستلزامه الاتفاق في الطرفين وان جهلا وتعميم الاتفاق في أحدهما للاتفاق في يوم ما وعلى هذا الأولى تعميم الشهرين لشهري الحيض اللذين أقل واحد منهما ثلاثة عشر يوما وسيأتي الخلاف إذا تعارض التمييز والعادة قال في المبسوط إذا كانت عادتها ان ترى الدم في أول كل شهر خمسة أيام فلما كان في بعض الشهور رأت في تلك الخمسة أيام على العادة وطهرت عشرة أيام ثم رأت دما نطر فيه فان انقطع دون أكثر مدة الحيض التي هي عشرة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية وان استمر على هيئة واتصل عملت على عادتها المألوفة من الخمسة في أول كل شهر ويجعل الثاني استحاضة لان الدم الثاني لم يخلص للحيض بل اختلط بدم الاستحاضة ولها عدة فوجب ان ترجع إلى عادتها وكذا في الوسيلة والاصباح وان كانت مضطربة الحال أو الدم مختلفة وقتا وعددا وان كان هذا الدم ثاني ما رأته ومضطربة القلب لنسيانها العادة عددا ووقتا وقد تسمى المتحيرة والمتحيرة أو مبتدائة بالدم اسم فاعل واس مفعول أي التي ابتداء بها الدم الان قيل وقد تعم المختلفة الدم عددا ووقتا رجعت إلى التمييز بين دمائها كما قطع به الشيخ وجماعة لخبر حفص بن البختري قال دخلت على ابن أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى أحيض هو أو غيره فقال لها ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة وخبر إسحاق بن حريز انه سألته عليه السلام فقالت إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال عليه السلام دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد وقوله عليه السلام في مرسل يونس واما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك يعنى غير سنة ذات العادة المعلومة قال وذلك أن فاطمة بنت ابن أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت انى أستحاض ولا أطهر فقال لها النبي صلى الله عليه وآله ليس ذلك بحيض انما هو عرق إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى قال عليه السلام ما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امر هذه بغير ما امر به تلك الا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك ولكن قال لها إذا اقبل الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى فهذا بين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها الا تسمعها تقول انى أستحاض ولا أطهر وكان ابن أبي يقول إنها استحيضت (سبع سنين صح) وفي أقل من هذا يكون الرتبة والاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض أسد يعرف الخبر وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه وصريح الخلاف والتذكرة الاجماع في المبتدأة وظاهر مرسل يونس الاختصاص بالمضطربة ثم ما ذكرناه من عموم المضطربة لمن اختلفت عليها أيامها والناسية ظاهر الكتاب لعموم اللفظ وتوقف استيفاء الأقسام عليه وهو ظاهر المبسوط وخبر إسحاق بن حريز ولكن إذا اختلفت الأيام بان رأت في شهر خمسة وفى اخر عشرة مثلا ففي اعتيادها الخمسة وجهان احتملا في المنتهى ونهاية الأحكام من التكرر ومن عدم الا؟ المعتبر في خبر يونس وغيره ولا باس على الاعتياد بالرجوع إلى التمييز في الزايد وشروطه أي التمييز والرجوع إليه أربعة الأول اختلاف لون الدم مثلا فالصواب ما في كتب الشيخ والقاضي وابن حمزة وسعيد وغيرهم من الاختلاف في الصفات وسمعت الصفات المذكورة في المبسوط وية والجمل والاقتصاد والمهذب والوسيلة و اعتبر ابن سعيد السواد والثخانة والاحتذام أي الحرارة والاحتراق وفى نهاية الأحكام يعتبر القوة والضعف بإحدى صفات ثلث اللون فالأسود قوى بالنسبة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست