responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 87
وأطلق في النهاية والمهذب والسرائر الخمسون كأكثر الاخبار وكذا في الشرايع في موضع والستون كما قال الكليني وروى ستون سنة أيضا وسنذكر الرواية واليه مال المصنف في المنتهى وفى ئع في الياس روايتان أشهرهما خمسون سنة أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة ولو في العشرة أو زايدا عن أقصى مدة الحيض وهي عشرة اتفاقا أو أقصى مدة النفاس ان كانت نفساء وهي اثنا عشرة أو ثمانية عشرة أو أحد وعشرون كما يأتي انشاء الله فليس حيضا للنصوص والاتفاق ظاهرا في الأخير وقطعا في غيره الا في ثلاثة متفرقة في العشر فيأتي الخلاف فيها واما ياس القرشية بالستين فنسب في التبيان والمجمع إلى الأصحاب وفى المقنعة والمبسوط إلى رواية وكأنها مرسلة ابن ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان يكون امرأة من قريش مع قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض وقطع به الراوندي في الأحكام في الهاشمية خاصة وقطع به ابنا حمزة وسعيد في القرشية والنبطية كالمصنف ونسبه المفيد في النبطية أيضا إلى رواية ولم نظفر بها مسندة ويجامع الحمل كما في الفقيه والمقنع والناصريات والجامع وعدد المبسوط على الأقوى للأصل و نحو صحيح بن سنان انه سئل الصادق عليه السلام عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة فقال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم وحسن سليمان خالد سأله عليه السلام الحبلى ربما طمثت فقال نعم ان الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك الصلاة إذا دام ولا فرق بين ان يستبين حملها وما قبله تأخر عن عادتها عشرين يوما أولا كما يقتضيه الاطلاق وفى النهاية وكتابي الحديث ان المتأخر عشرين يوما استحاضة ومال إليه المحقق في المعتبر لقول الصادق عليه السلام للصحافي إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحمن ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلى وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وفى الجامع ان ما رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضها وقال أبو علي لا يجتمع حمل وحيض وهو خيرة التلخيص ومستنده الاستبراء بالحيض ونحو قوله في خبر السكوني ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل وجعله المحقق في فع أشهر ف الرواية وقال في الشراح أي مع استنابة الحمل وفى الخلاف والسرائر والاصباح ان المستبين حملها لا تحيض وفى الخلاف الاجماع عليه واستدل ابن إدريس بالاجماع على صحة طلاقها مطلقا وبطلان طلاق الحايض ويجاب بمنع الأخير مطلقا كمن غاب عنها زوجها وان أريد بالاستنابة مضى عشرين يوما من العادة كما نص عليه في الاستبصار فيؤيده ما مر من الخبر وعن الرضاعة والحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فان رأت صفرة لم تدع الصلاة وقد روى أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة والعمل من خواص الفقهاء على ذلك ولنا نصان على تحيض من استبان حملها أحدهما خبر أبي المعز اسال الصادق ع عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحايض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فليغتسل عند كل صلاتين والآخر ما ارسل عن ابن مسلم انه سال عليه السلام عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلي وان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء وأقله ثلاثة أيام متوالية بالاجماع والنصوص وان وقع الخلاف في اشتراط تواليها فالأكثر ومنهم الصدوقان في الرسالة والهداية والشيخ في الجمل والمبسوط وابنا حمزة وإدريس على اشتراطه للأصل والاحتياط في العبادات وعموم أدلة وجوبها وقد روى عن الرضا ع والشيخ في الاستبصار والنهاية والقاضي على العدم ولعله أقوى لأصل عدم الاشتراط واطلاق النصوص واصل البراءة من العبادات والاحتياط في بعضها وفي نحو الجماع ومنع الاحتياط في العبادات فان تركها عزيمة وقول الصادق ع في مرسل يونس وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض وان مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة الخبر وظاهر الوسيلة التردد والراوندي في الا حكام على الاشتراط في غير الحامل خاصة ابقاء للاخبار المطلقة على عمومها وتخصيصا لخبر يونس بالحامل لخبر إسحاق بن عمار انه سأل الصادق ع عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وان كان صفرة فليغتسل عند كل صلاتين وليس نصا في العدم لجواز تركها الصلاة برؤيتها الدم وان لزمها القضاء إذا لم تتول الثلاثة ثم المتبادر من الثلاثة وخصوصا المتوالية الكاملة فيشترط وجوده فيها دائما ولو بحيث كلما وضعت الكرسف تلون به كما في المحرر والشرح ويعطيه ما في الكافي والغنية من استمراره ثلاثة أيام على اشتراط التوالي وعلى الآخران يتم لها في العشرة مقدار ثلاثة أيام كاملة قال الشيخ في المبسوط إذا رأت ساعة دما وساعة طهر كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعى ثلاثة أيام متواليات ومن يقول يضاف الثاني إلى الأول يقول ينتظر فإن كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا وان لم يتم كان طهرا وفي المنتهى أيضا انه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشر تضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي وكذا في الجامع ويحتمل قويا اشتراط ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشر لكونه المتبادر وحكم في التذكرة ونهاية الأحكام بان لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار وحكى في التذكرة الاجماع عليه وقد لا ينافي ان يكون بحيث متى وضعت الكرسف تلون ومن المتأخرين من اكتفى بالمسمى في كل يوم وهو مناسب للمشهور من عدم التشطير ومنهم من اعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني حتى تتفق الثلاثة الدماء في الثلاثة الأيام من غير نقصان وقال ابن سعيد لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا واعتبر في المنتهى أو التذكرة الليالي فاعتبر ثلاثة أيام بلياليها كأبي علي وقد يفهم الاجماع من الكتابين ولعله غير مراد ولا دليل على الليلة الأولى نعم ظاهر توالي الثلاثة دخول ما بينها من الليلتين ثم ما ذكرناه من الاجماع على أن الأقل ثلاثة متوالية مبني على أن من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة في العشرة وما بينها من النقاء حيضا لا الثلاثة خاصة كما في شرح الارشاد لفخر الاسلام و الروض والهادي وذلك للاجماع على أن أقل الحيض ثلاثة وأقل الطهر عشرة ولذا يحكم بدخول المتخلل من النقاء بين ثلاثة متوالية ما بعدها إلى العشرة في الحيض

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست