responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 85
الا انه على القول بوجوب الاتمام والوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل اخر لذلك الحدث الخامس لا يجب الغسل على واجد تمام الحشفة بغيبوبة بعض الحشفة قطعا للأصل وعدم التقاء الختانين وصحيح محمد بن إسماعيل قال للرضا عليه السلام التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة فقال نعم اما لو كان مقطوع البعض فهل يكفي غيبوبة الباقي مطلقا كما في الشرع والتذكرة الموجز الحاوي أو إذا لم يذهب المعظم كما في الذكرى والروض أو لابد من غيبوبة ما بقدرها أوجه أوجهها الأول لحصول الادخال و التقاء الختانين وغيبة الحشفة بخلاف ما ان ذهب الكل أو المعظم إذ لا ادخال حينئذ ومن المعلوم ان المعتبر انما هو الالتقاء بالادخال ويجب على مقطوعها كلها لو غيب بقدرها قطع به هنا وفى التحرير والنهاية والمنتهى لتحقق الادخال والالتقاء واعتبار قدرها بدلالة الفحوى ويحتمل قويا الوجوب بمنتهى الادخال كذلك مع الاحتياط ومنع دلالة الفحوى بل الظاهر قصر التفسير بالحشفة على واجدها واحتمل في التذكرة توقف الوجوب على ادخال جميع الباقي للأصل وانتفاء الحشفة وعدم الدليل على قيام قدرها مقامها والسقوط لمثل ذلك وفى ايلاج الملفوف نظر من التردد في المراد من التقاء الختانين لامتناع الحقيقة فإن كان المراد التحاذي كما هو المشهور فقد حصل به وهو فتوى التذكرة والذكرى والبيان ومقرب المنتهى والدروس وان سمى مدخل الذكر بالختان؟ وأبقى الالتقاء على حقيقته فلا يحصل ولا يعجبني ما في نهاية الأحكام من أن استكمال اللذة انما يحصل مع ارتفاع الحجاب وفيها احتمالها مع اعتبار الخرقة فان كانت لينة لا يمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة من أحدهما إلى الاخر حصلت الجنابة والا فلا السادس لو خرج المنى من ثقبه في الذكر أو في الخصية أو في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه كما في نواقض الوضوء عملا بالأصل وحمل الاطلاق الاخبار والفتاوى على المتبادر وهو المعود والمعتاد قال في نهاية الأحكام فان اعتبرنا هناك المعدة فالأقوى اعتبار الصلب هنا فقد قيل إنه يخرج من الصلب وقطع في التذكرة بوجوب الغسل مطلقا وقربه في المنتهى والنهاية للعمومات وفى الايضاح احتمال العدم مطلقا حملاها على الغالب وعملا بالأصل السابع لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها من البشرة وان لم يمس الماء الشعر بجملته فان الواجب انما هو غسل البشرة لا الشعر لا نعرف فيه خلافا ويفيده الأصل والاخبار كقولهم عليهم السلام إذا مس جلدك الماء فحسبك الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثير ما جزاه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة وهوه قول الصادق عليه السلام في مرسلة الحلبي وحملوا قوله عليه السلام في صحيح حجر بن زائدة من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار على قدرها من الجسد وتخليلها مع منعها الوصول إلى البشرة حينئذ لا يجزى غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ولا العكس كما في المبسوط لان الخبث والحدث سببان متباينان لفعلين متباينين في الأصل عدم التداخل بل يجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا أي إزالة النجاسة عن كل عضو متنجس قبل صب الماء عليه للاغتسال لئلا يتنجس ماء الغسل فلا يطهر من الحدث ولئلا يمنع عين النجاسة الماء من وصوله البشرة وللامر بغسل الفرج قبل الغسل وعندي التداخل أقوى لأصل البراءة وحصول الامتثال وتقديم غسل الفرج من باب الأولى قطعا الماء لا يتنجس ما لم ينفصل والا لم يطهر من الخبث أيضا فإذا ارتمس في الكثير أو الجاري أو انصب أحدهما على عضو التنجس بحيث طهر بذلك ونوى به الطهارة منها ومن الجنابة جميعا والثاني خاصة لعدم افتقار الأول إلى النية فالاجزاء أقوى كما في نهاية الأحكام خلافا للذكرى وكذا القليل مع حكمية النجاسة وطهرها به كما يعطيه ما ستسمعه من المختلف وفى نهاية الأحكام لو اجرى الماء القليل عليه فإن كان في اخر العضو فكذلك يعنى كالكثير والا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسة ولعله يغنى انه إذا انفصل من العضو وجرى إلى ما بعده لم يكف له في رفع الجنابة لانفعاله بالانفصال واستشكل في التذكرة من غير فصل بين القليل والكثير كما اختير العدم كذلك في الدروس والبيان وفى المبسوط انه ان اغتسل أولا ارتفعت الجنابة وعليه إزالة النجاسة ان لم تزل قال في المختلف والحق عندي ان الحدث لا يرتفع الا بعد إزالة النجاسة إذا كانت لأن النجاسة ان كانت عينية ولم تزل عن البدن لم يحصل ايصال الماء إلى جميع الجسد فلا يزول حدث والجنابة وان كانت حكمية زالت بنية غسل الجنابة قلت ظاهر ان كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة إلى تعدد الغسل وانه يرى الطهارة من الجنابة بالغسلة الأولى وان لم يطهر من الخبث الا بغسلة أخرى ولا بعد فيه التاسع ولو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها في أي عضو كانت لسقوط الترتيب بالارتماس وقد غسل أكثر بدنه فاجزاء لقول الصادق عليه السلام فما جرى عليه الماء فقد اجزاء والظاهر أنه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل ليتحقق الوحدة المعتبرة فيكون غسلها كتخليل المعاطف والنكس عند الارتماس وان كانت لوحدة ما احتملاه ثالثا من إحاطة الماء بجميع بدنه إحاطة واحدة فالمراد غسلها قبل جفاف البدن أو بعضه بل حين يصدق معه الإحاطة الواحدة ثم أقواها غسلها وغسل ما بعدها ان لم تكن في الأيسر لمساواته أي الارتماس الترتيب حكما على ما قيل ثم يحتمل الإعادة من رأس ان لم يكن قارن بالنية ادخال الرأس الماء والا فالإعادة على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة ان كانت في الرأس وحكاه في المنتهى عن والده ثر وقواه لعدم صدق الوحدة المعتبرة ولعله لم يتعرض لما ذكرناه من الشرط هنا وفى غيره للطهور ولو قارن النية بالرأس ورمسه قبل الجانبين وكانت اللمعة في الأيمن كفاه غسلها ثم الأيسر وان كانت في الأيسر كفا غسل الأيسر كفا غسل الأيسر وان رمس الرأس ثم الأيمن ثم الأيسر وكانت في الأيسر كفاه غسلها ويحتمل ضعيفا الإعادة من رأس مطلقا بتاء على أنه نوى الارتماس دفعة ولم يحصل والمرتب فعل اخر غير منوى المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان الأول في ماهية الحيض في اللغة والعرف دم يقذفه الرحم أو قذفه أو في اللغة السيل أو السيل بقوة أو الاجتماع أو سيل الصمغ من السمرة وفى الاصطلاح دم يقذفه رحم المرأة إذا بلغت المرأة تسع سنين أي أكملتها فما تقذفه قبلها ولو طعنت فيها ليس بحيض اجماعا ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها وخبره عنه عليه السلام ثلث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال وما حدها قال إذا اتى لها أقل من تسع سنين قال في التذكرة وهذا تحديد تحقيق لا تقريب وفى نهاية الأحكام الأقرب انه تحقيق لا تقريب مع احتماله قال فان قلنا به فلو كان بين رؤية الدم و استكمال التسع مالا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم حيضا والا فلا وللعامة قول بامكان حيض بنت سبع واخر بامكانه أول التاسعة واخر إذا مضت منها ستة أشهر ثم إنه يعتادها في أوقات معلومة ويجوز تعليق الظرف بكل من القذف والاعتبار وعليه يتعلق قوله غالبا بمعلومه وعلى الأول يحتمله والتعلق بالاعتياد وهو مخلوق غالبا في الظاهر لحكمه تربية الولد ما يشهد به الاعتبار وبعض الأخبار وبين تربية الولد به بقوله فإذا حملت صرف الله ذلك الدم إلى

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست