responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 81
قد وصل إلى أسفلهما انتهى وهو كما لا يدل على الترتيب لا ينفيه وما ذكره من امرار اليد على البدن تبعا للمنحدر من الرأس وضرب كفين من الماء على الصدر والبطن لترتيب البدن وتسهيل جريان الماء عليه مع جواز ان يحسب كل ما على اليمين منهما من الغسل ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله وقوله فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده يحتمل ان يريد به ما في الوسيلة وان يريد الإفاضة على الجانبين بالترتيب بعد ما فعله من غسلهما كالدهن أو قريبا منه أو الإفاضة على كل جانب بعد غسله كذلك وان يريد ان ما ذكره من غسل الجانبين كذلك عند قلة الماء فإن كان بقي منه بقية كثيرة أفاضها على الجسد بالترتيب ثم ذكر انه مع كثرة الماء لا حاجة إلى ضرب الصدر وما بين الكتفين بالماء وقال الشهيد ظاهره سقوط الترتيب وذكر انه نادر مسبوق وملحوق بخلافه وفى جمل السيد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة ثم جميع البدن وفى المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعرة فيحتمل ما في الجمل والإفاضة على الجسد بالترتيب فيكون بيانا لما قدمه من غسل الأعضاء للتصريح بالاستيعاب والعورتان والسرة تابعة للجانبين فنصف كل من الأيمن والنص من الأيسر وفى الذكرى لو غسلها يعنى العورة مع أحدهما فالظاهر الاجزاء لعدم المفصل المحسوس وامتناع ايجاب غسلها مرتين وفى الألفية يتخير في غسل العورتين مع أي الجانبين شاء والأولى غسلهما مع الجانبين ولا يعجبني شئ من ذلك ولا يجب الابتداء في كل من الرأس والجانبين بالأعلى للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان اغتسل ابن أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال عليه السلام ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده الا ان يكون ارتمس عليه السلام على ما قربه المصنف فيما يأتي وروى نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله ولا ينافي العصمة إذ ليس فيه انه نسيه أو ان القائل أصاب واستظهر في الذكرى استحباب غسل الاعلى فالأعلى لأنه أقرب إلى التحفظ من النسبان ولأن الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك قلت ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة كما في المعتبر والتذكرة وفى الكافي والتهذيب مضمر ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فان عكس فغسل الأيسر قبل الأيمن لو بعضه أو أحدهما قبل الرأس أو بعضه أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع استيناف النية في الأخيرين الا إذا قدمها عند غسل اليدين على مختاره ولا ترتيب حقيقة مع الارتماس في الماء بل يكفي ارتماسة واحدة بالنصوص والاجماع واحتمل في الاستبصار ان يترتب حكما لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر قال الشهيد ولو قال الشيخ إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر ويكون مرتبا كان أظهر لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا قال وكأنه نظر إلى أنه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على الاخر أولى من عكسه ولكن هذا يرد على الجانبين عند خروجه إذ لا يخرج جانب قبل اخر انتهى ولعل أحد المعنيين معنى ما حكي في المبسوط والسرائر والاصباح عن بعض الأصحاب انه يترتب حكما وحكى الفاضلان انه أي المغتسل يرتب حكما بان ينوى عند الارتماس غسل رأسه أولا ثم الأيمن ثم الأيسر وينفى الكل الأصل وعموم اخبار الارتماس واختصاصه أدلة الترتيب بصب الماء ثم معنى الارتماس هو انغماس جميع البدن بالماء فلا يصدق بغمس عضو ثم اخراجه وغمس اخر فلا يسقط بذلك الترتيب قطعا وهل يعتبر في سقوطه مع ما ذكرناه توالى غمس الأعضاء بحيث يتحد عرفا كما اشتهر بين المتأخرين أو مقارنة النية للانغماس التام حتى تقارن انغسال جميع البدن دفعة كما قد يفهم من الألفية أولا يعتبر شئ حتى إذا نوى فوضع رجله في الماء ثم صب ساعة فغمس عضوا اخر وهكذا إلى أن ارتمس أجزاه أوجه ولا يعين أحد الأولين ما في صحيح زرارة وحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام وكثير من العبارات من وصف الارتماس بالوحدة لاحتمال ان يكون المعنى إحاطة الماء بالبدن إحاطة واحدة أي لا متفرقة أي شبهه أي الارتماس من الوقوف تحت مجرى أو مطر غزير كما في المبسوط والاصباح والظاهر الاقتصاد لدخوله في الارتماس حقيقة لأنه إحاطة الماء بجميع البدن وانغماسه فيه ولا دليل على اعتبار الوحدة بأحد المعنيين الأولين كما عرفت وللأصل واختصاص أدلة الترتيب بالصب ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزاه ذلك ومرسل محمد بن ابن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام في رجل اصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل قال نعم وهما كما في المعتبر مطلقان لا ينصان على المطلوب وفى الذكرى وبعض الأصحاب الحق صب الاناء الشامل للبدن قلت ولعل الامر كذلك لدخوله في الارتماس وأنكر ابن إدريس سقوط الترتيب في شئ من ذلك للاحتياط والاجماع على اعتباره الا في الارتماس وفى وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف فابن إدريس والمحقق على الثاني للأصل وظاهر الآية والاحتياط في الامتناع من فعله بينة الوجوب قبل وجوب مشروط من الصلاة ونحوها إذا اغتسل قبل وجوبها ووجوب غيرها من المشروط به والاجماع على جواز تركه إلى تضيق مشروط به وفيه انه لا ينافي الوجوب الموسع وانما يظهر الفائدة في فعله قبل وجوب مشروط بنية الوجوب ولصحيح الكاهلي سأل الصادق عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا قال قد جاءها ما يفسد الصلاة وهو لا يدل على أكثر من السعة ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة وان كانت دلالته بالمفهوم وأمكن الحمل على الضيق أو الاختصاص بالوضوء أو إرادة وجوب المجموع لكن انما يرتكب لو قويت الدلالة على وجوبه لنفسه وابنا شهرآشوب وحمزة والمصنف في المنتهى والمخ وير والمدنيات على وجوبه لنفسه وحكاه والده وحكاه المحقق في الغرية عن بعض المتأخرين و الشهيد عن الراوندي وابن شهرآشوب عن السيد وأنكر ابن إدريس ان يكون قولا له واستدلوا بعموم نحو قولهم الماء من الماء إذا التقى الختان أوجب الغسل إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم والجواب انها كقولهم عليهم السلام من نام فليتوضأ إذا خفى الصوت وجب الوضوء وغسل الحايض إذا طهرت واجب وبالاجماع على وجوب اصباح الصائم متطهرا من الجنابة وهو يعطى الاغتسال بالليل الذي ليس فيه مشروط بالطهارة وقد يمنع الاجماع ثم لزوم الوجوب لنفسه لجواز وجوب تقديمه هنا على وقت المشروط به للضرورة والأولى الاستدلال بصحيح عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سال الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك قال إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدرى وما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل وخبر عمار سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال إن شاء ان يغتسل فعلت وان لم يفعل فليس عليها شئ إذا طهرت اغتسلت غسلا واحد للحيض والجنابة وخبر زرعة عن سماعة سأله عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب ان يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلى وأفضل من ذلك وليست أيضا من النص في ذلك لاحتمال الأول الغسل المشروط به ولو صلاة مندوبة واحتمال استحباب الغسل للنوم أو الذكر كالوضوء مع ارتفاع الجنابة به أولا مع معارضة الثاني بما مر واحتج ابن شهرآشوب بظاهر الآية ويستحب المضمضة والاستنشاق وفاقا للمعظم للاخبار ولم يذكر أفي المقنع والكافي وفى الهداية

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست