responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 80
على أحد من الشريكين يسقط الغسل عنهما وفى المبسوط والمعتبر والاصباح والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وس والنفلية استحبابه للاحتياط ويسقط اعتبار الجنابة عنهما فينعقد بهما الجمعة ولكل منهما الايتمام بالآخر على اشكال من سقوط هذه الجنابة شرعا وعدم تعلق فعل مكلف بفعل اخر وضعفهما واضح ومن القطع بجنابة أحدهما فالمصلى جمعة يعلم بجنابة واحد من العدد وهي مانعة من انعقادها ويمكن المناقشة فيه والمأموم يعلم جنابته أو جنابة امامه وهو الأقوى وفتوى المعتبر وخيرة التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام الأول ويعيد واجد المنى على جسده أو ثوبه المختص كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة كما في السرائر والمعتبر لا غيرها للأصل هذا باعتبار الجنابة واما باعتبار النجاسة فحكمه ما تقدم وفى المبسوط ينبغي ان نقول يجب ان يقضى كل صلاة صلاها من عند اخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل وهو احتياط واحتمل الشهيد نبأ على نزع الثوب والصلاة في غيره وفى التلخيص يعيد الصلاة من اخر غسل ونوم يعنى من المتأخر منهما إذا جوز حدث والجنابة بعد الغسل الأخير من غير شعور بها أو من اخر نوم ان لم ينزع الثوب واخر غسل ان نزعه ولو خرج منى الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجيب عليها الغسل للأصل والنص والاجماع الا ان يعلم خروج منيها معه والحق به في نهاية الأحكام الظن بان تكون ذات شهوة جومعت جماعا قضت به شهوتها الغلبة الظن بالاختلاط واحتاط الشهيد به إذا شكت وقيل بوجوب اغتسالها ما لم يعلم كون الخارج منيه لان الأصل في الخارج من المكلف ان يتعلق به حكمه إلى أن يعلم المسقط ولا يعجبني وأطلق ابن إدريس اعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه منى وقال الصادق عليه السلام في خبري منصور وسليمان بن خالد ان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل ويجب الغسل بما يجب به الوضوء من الطاهر المملوك أو المباح وواجباته ثلاثة الأول النية وفى اجزائها ما مر عند أول الاغتسال مقارنة له ويجوز تقديمها عند غسل الكفين المستحب قبله كما في المبسوط والسرائر والاصباح وكتب المحقق بناء على ما مر وفيه ما مر ونص في الأولين وفى الشرائع والتذكرة ونهاية الاحكام على استحبابه ويجب كونها مستدامة الحكم إلى اخره كما في الوضوء الا إذا لم يوال والظاهر وجوب تجديدها عندما تأخر كما في نهاية الأحكام والذكرى والثاني غسل جميع البشرة بأقل اسمه ولو كالدهن مع الجريان لا بدونه لقوله تعالى ولا جنبا إلى عابري حتى سبيل تغتسلوا أو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزاه وما مر في الوضوء من خبر اسحق وقصر الدهن في المقنعة والنهاية على الضرورة ولابد اجماعا من اجراء الماء على عين البشرة بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وان كثف ولا يجزى غسل الشعر كما يجزى غسل اللحية الكثيفة والمسح على الشعر المختص بمقدم الرأس والفارق الاجماع والكتاب لانتقال اسم الوجه إلى اللحية وصدق مسح الرأس بمسح الشعر بل هو الغالب في غيره الأصلع والمحلوق والسنة نحو ما مر في الوضوء مع قوله صلى الله عليه وآله تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة وما روى عن الرضا عليه السلام وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها وخلل اذينك بإصبعك وانظر ان لا يبقى شعرة من رأسك ولحيتك الا وقد حل تحتها الماء وكذا يجب تخليل كل مالا يصل الماء إليه أي جميع البشرة أو غسله أو البشرة بمعنى البدن أو المتطهر الا به أي التخليل واما خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن وخبر إبراهيم بن ابن أبي محمود سال الرضا عليه السلام عن الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد في جسده من اثر الخلوق والطيب وغيره قال لا باس وخبر عمار وعن الصادق عليه السلام في الحائص تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا باس فبعد ت سليمها يحتمل بقاء الأثر العسر الزوال الذي لا يجب ازالته في التطهير من النجاسات فهنا أولى والظاهر أنها أقل ما يبقى من الخضاب المتفق على جوازه على احتمال ينقين في الأول النون من التنقية لا التبقية فيعضد المدعى واحتمال اثر الخلوق في الثاني الرائحة والثالث الترتيب تقديم غسل الرأس اجماعا كما في الخلاف والانتصار والتذكرة ولقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل واما صحيح هشام بن سالم ان الصادق عليه السلام أصاب فيما بين مكة والمدينة من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت ان تركتي فاغسلي رأسك فمع معارضة بصحيحه أيضا عن ابن مسلم عنه عليه السلام أنه قال فأصيب منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك يحتمل عند غسل جسدها من النجاسة لا للغسل وحمله الشيخ على وهم الراوي والرقبة هنا من الرأس كما في المقنعة وير وكتب الشهيد وبمعناه ما في الكافي والغنية والمهذب من غسل الرأس إلى أصل العنق يدل عليه حسن زرارة الآتي لكن في الإشارة غسل كل من الجانبين من رأس العنق ويحتمل إرادة أصله ثم غسل الجانب الأيمن من جميع بدنه من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الأيسر كذلك كما هو المشهور وفى المعتبر اتفاق فقهاء عصره عليه وفى التذكرة والغنية والظاهر الانتصار والخلاف والمنتهى الاجماع عليه وفى التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى لا فاصل بين الرأس والجانبين فكل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بينهما ويؤيده الاحتياط وبعض العامية وانه صلى الله عليه وآله كان يجب التيامن في طهوره وان الوضوء البياني لو كان وقع على غير هذه الهيئة لتعينت فإنما وقع عليها فتتعين وما نطق من الاخبار على أن غسل الميت كغسل الجنابة وقد روى عن الرضا عليه السلام فيه هذا الترتيب وفى الوسيلة بعد ايجاب هذا الترتيب وان أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل وفى الكافي بعد هذا الترتيب ويختم بغسل الرجلين ولعله يعنى يختم كل جانب بغسل رجله ثم قال فان ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره وفى الغنية فان ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه غسله وفى الإشارة فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما والظاهر لكل غسلهما بعد غسل الجانبين ولولا لفظة لم يبعد ارادته قبله فلم يكن ينافي الترتيب والظاهر ينافيه وفى الذكرى عن أبي على أنه اجتزء مع قلة الماء بالصب على الرأس وامرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد وانه قال ويضرب كفين من الماء على صدره وسائر بطنه وعكنه ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى يصل إلى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقة الأيمن كله ظهرا وبطنا يمر يده اليسرى على عضده الأيمن إلى أطراف أصابع اليمنى وتحت إبطيه وارفاغه ولا ضرر في نكس غسل اليد هنا ويفعل مثل ذلك بشقه الأيسر حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده واتبع يديه جريانه على سائر جسده ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء الا انه أفاض بقية مائه بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ثلثا على جسده أو صب على جسده من الماء ما لم يعلم أنه قد مر على سائر جسده أجزاه ونقل رجليه حتى يعلم أن الماء الطاهر من النجاسة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست