responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 73
فلابد من السواك من اجل سنة التي جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله خلافا للاستبصار والكافي والإشارة والحسن وابني زهرة والبراج فكرهوه له بالرطب وهو أقوى لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا يستاك بسواك رطب وفى خبر محمد بن مسلم يستاك الصائم أي النهار شاء بعود رطب وفى خبر ابن أبي بصير لا يستاك الصائم بعود رطب وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ وفى التهذيب ان الكراهة في هذه الأخبار انما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال واخر النهار وأوله للصائم وغيره سواء وكره الشافعي للصائم اخر النهار ويتأكد وضع الاناء الذي يعترف منه للوضوء على اليمين والاغتراف بها لما روى أنه صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في طهوره وتنعله وشأنه كله وللوضوءات البيانية ولأن ذلك أمكن في الاستعمال وادخل في الموالاة ولو كان الاناء ما يصب منه كالإبريق استحب وضعه على اليسار كما في نهاية الأحكام والتسمية إذا ضرب يده في الماء كما في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أو عند غسل الوجه كما في بعض الوضوءات البيانية ولو جمع كان أولى ولو تركها ابتداء عمد أو سهوا اتى بها متى كما في الذكرى وان تردد المص في العمد في النهاية وكره ولعله تردد في كونه تداركا كما ذكره في المنتهى والتحرير انه لم يأت بالمستحب ح والدعاء عند التسمية بقوله اللهم اجعله من التوابين واجعلني من المتطهرين وعن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول بسم الله وبالله وخير الأسماء لله وقاهر لمن في السماء وقاهر لمن في الأرض الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي وأحيى قلبي بالايمان اللهم بت على وطهرني واقض لي بالحسنى وأرني كل الذي أحب وافتح لي بالخيرات من عندك انك سميع الدعاء وعن النبي صلى الله عليه وآله يا علي إذا توضأت فقل بسم الله اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك فهذا زكاة الوضوء وغسل الكفين من الزندين وان أطلق الأصحاب والاخبار اليدين كما في التيمم والدية لأنهما المتبادران هنا واقتصارا على المتيقن هذا في غير الجنابة اما فيها فمن الاخبار ما نص على الكفين وهو الأكثر ومنها ما نص على اليدين مع المرفقين ولذا قطع بالمرفقين في النفلية وعن الجعفي المرفقين أو إلى نصفهما لخبر يونس في غسل الميت ثم اغسل يديه ثلث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع قبل ادخالهما الاناء ان كان يغترف منه والا فقبل غسل الوجه ان لم يغترف من الكثير أو الجاري أو مط كما يظهر مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلثا من الجنابة وذكره هنا استطرادا هذا هو المش بل الظاهر الاتفاق كما في المعتبر وبه حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر حريز يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغايط والبول مرتين ومن الجنابة ثلثا فيحتمل كون الأفضل في البول الغسل مرتين وأن يكون المراد اجتماع البول والغايط واكتفى الشهيد في البيان والنفلية بمرة في غير الجنابة وأطلق في اللمعة مرتين في غيرها وهل هو لدفع وهم النجاسة أو بعد محض قرب الثاني في المنتهى ونهاية الأحكام قال فلو تيقن طهارة يده استحب له غسلها قبل الادخال مع تخصيصه بالقليل في المنتهى قال فلو كانت الآنية تسع الكر لم يستحب وكذا غمس يده في نهر جار وقوله فيه بعدم افتقاره إلى نية كما في التحرير قال لأنه معلل بوهم النجاسة ومع تحققها لا تجب النية فمع توهمها أولى ولأنه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الاجزاء وكأنه ذكر دليلين مبنيتين على الاحتمالين إذ لا يلزم النية في كل متعبد به وفى كرة في افتقاره إلى النية وجهان من حيث إنها عبارة أو لتوهم النجاسة وفى نهاية الأحكام أيضا فيه وجهان من أنه لوهم النجاسة أو من سنن الوضوء وفيها أيضا ان قلت العلة وهم النجاسة اختصر بالقليل والا فلا قلت الاخبار خالية من التعليل خلا خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام فيمن استيقظ قال لأنه لا يدرى حيث باتت يده فليغسلها ثم هي بين مطلق يشمل من يغترف من اناء وغيره ومقيد بالاغتراف منه لا بحيث يوجب تخصيص المطلقات فالتعميم أولى والمضمضة والاستنشاق بالنصوص وهي كثيرة والاجماع على ما في الغنية وقال الحسن انهما ليسا بفرض ولا سنة لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ليس المضمضة والاستنشاق أو فريضة ولا سنة انما عليك ان تغسل ما ظهر ويحتمل السنة فيه وفى كلام الحسن الواجب ويحتملان انهما ليسا من الأجزاء الواجبة أو المسنونة للوضوء وان استحبا كما قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء قال العسكري عليه السلام في خبر الحسن بن راشد ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق وقال الصادق عليه السلام لأبي بصير ليس هما من الوضوء هما من الجوف وان احتملت هذه الأخبار ونحوها انهما ليسا من فرائضه كقول الصدوق في الهدية انهما مسنونان خارجان من الوضوء لكون الوضوء كله فريضة وليكونا ثلثا ثلثا اجماعا كما في الغنية ولأن ابن الشيخ أسد في أماليه إلى أمير المؤمنين عليه السلام انه كتب إلى محمد بن ابن أبي بكر وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة وتمضمض ثلث مرات واستنشق ثلثا الخبر واستحب في كره ونهاية الأحكام الكون بست غرفات المضمضة بثلث والاستنشاق بثلث وفى مصباح الشيخ ومختصره ونهاية والمقنعة والوسيلة والمهذب والإشارة الاقتصار على كف لكل منهما وظاهر الاقتصار والجامع الاكتفاء بكف لهما والامر كك لكن لم يتعرضا لغير ذلك وفى ي لا فرق بين ان يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين وفى الاصباح ويتمضمض ثلثا ويستنشق ثلثا بغرفة أو غرفتين أو ثلث ثم في المبسوط ولا يلزمه ان يدير الماء في لهواته ولا ان يجذبه بأنفه يعنى جذبا إلى أقصى الخياشيم وفى المنتهى ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة وكذا في الانف ونحوه في التذكرة مع استئناف الصائم وهو انسب بالتنظيف وفى ثوب الأعمال مسند إلى السكوني عن جعفر عن ابائه عن النبي صلى الله عليه وآله ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان ثم في المنتهى ونهاية الأحكام لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل وظاهر كرى اشتراط المج ولعله غير مفهوم من المضمضة كما أن الاستنتار لا يفهم من الاستنشاق ولذا جعل في النفلية مستحبا اخر ويستحب تقديم المضمضة كما في الوسيلة والتحرير وكره ونهاية الأحكام وكرى والنفلية لفعل أمير المؤمنين عليه السلام وفى المبسوط انه لا يجوز تقديم الاستنشاق وفى الجامع انه يبدء بالمضمضة وفى المقنعة ومختصره والمهذب والبيان انه يتمضمض ثم يستنشق فيجوز ارادتهم الاستحباب والوجوب بمعنى انه الهيئة المشروعة فمن أخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب فان اعتقد ندبه مع علمه بمخالفة الهيئة المشروعة اثم ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر مع أن المروى في من فعل أمير المؤمنين عليه السلام العكس والدعاء عندهما وعند كل فعل بالمأثورات والحمد عند النظر إلى الماء وعند الفراغ كما روى عن الرضا عليه السلام أيما مؤمن قرا في وضوئه انا أنزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وعن الباقر عليه السلام من قرا على اثر وضوئه اية الكرسي مرة أعطاه الله ثواب أربعين عاما ورفع له أربعين درجة وزوجه الله تعالى أربعين حوراء وبداءة الرجل في الغسلة الأولى

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست