responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 72
الكامل والمتابعة الحقيقية حتى يجب ان يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله غسلا أو مسحا من غير تراخ كما في المقنعة والنهاية؟ والخلاف و الاقتصاد واحكام الراوندي والمعتبر وكتب المص الأقرب الأول للأصل واطلاق نحو قول الصادق ع في صحيح منصور بن حازم فيمن توضأ فبدا بالشمال قبل اليمين يغسل اليمين ويعيد اليسار لشموله العامد واستند للثاني بالاحتياط والوضوء البياني مع قوله ع لا يقبل الله الصلاة الا به واستفادة الفورية اما من مطلق الامر أو من الفاء المفيدة للتعقيب أو من الاجماع وقول الصادق ع في حسن الحلبي اتبع وضوءك بعضه بعضا وفى خبر الحكم بن حكيم فيمن نسي الذراع والرأس انه يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا والأصل يعارض الاحتياط والبيان الافعال الوضوء ولو وجب اتباعه في الموالاة لزم البطلان بالاخلال معها مع عدم جفاف السابق ولم يقولوا به والامر لا يفيد الفورية ولا فاء الجزاء والاجماع مم والاتباع يحتمل الترتيب وعلى القولين فان أخل بها مع اعتدال حاله والماء والهواء وجف السابق قبل اللاحق استأنف الوضوء للاخبار وهي كثيرة كصحيح معاوية بن عمار قال للصادق ع ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على الماء فيجف وضوئي فقال أعد وكان عليه الاجماع ولا فرق بين ان يكون التأخير لنفاد الماء أولا وقد توهم عبارة الصدوقين في الرسالة والمقنع قصر الاستيناف على الجفاف النفاد الماء والا أتم الوضوء جف ما سبق أو لم يجف لظاهر خبر حريز عن الصادق ع كما حكى عن مدينة العلم وفي التهذيب وغيره موقوف على حريز قال فان جف الأول قبل أن اغسل الذي يليه قال جفا أولم يجف اغسل ما بقي ويمكن حمله مع كلامهما على الجفاف لنحو شدة الحر أو جفاف بعض الأعضاء خاصة والخبر على جفاف المتلو خاصة ثم هل يعتبر في الجفاف جميع ما سبق أو أي منه أو قبل كل عضو متلوه الوجه الأول كما في المعتبر والمنتهى وكرة ونهاية الأحكام والبيان والكامل والكافي للأصل والاتفاق على جواز اخذ المبلل من الوجه للمسح ان يبق على اليد ولأن النصوص انما نطقت بالبطلان إذا جف الوضوء وظاهره جفاف الجميع وخيره الناصريات والمراسم وئر والإشارة والمهذب الأخير الا ان ظ سلار وابن إدريس (جعل اليدين) عضوا واحدا واعتبر سلار رطوبتهما عند المسحين جميعا وهذا مبنى على تفسير الموالاة بذلك فإنها اتباع الأعضاء بعضها بعضا فالجفاف وعدمه انما يعتبران في العضوين المتصلين وحكى الثاني عن أبي على فاشترط بقاء الرطوبة على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين ليقرب من الموالاة الحقيقية ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الاخبار جفاف بعضه ثم على تخصيص الجفاف بمتلو كل عضو عضو هل يعتبر ذلك في الأعضاء الممسوحة نص السرائر ذلك وظاهر غيره العدم وهو الأظهر والا يجف السابق مع الاخلال بالمتابعة واعتدال ما ذكرنا فلا استيناف عليه على القولين كما في كرة وفى المنتهى الوجه اشتراط البطلان بالجفاف قلت وهو خيرة المعتبر لحصول الامتثال فيما امر بغسله أو مسحه وان عصى بالاخلال ان أخل بها عمد الا لضرورة وللأصل واختصاص نصوص الاستيناف بالجفاف ونص المبسوط وظاهر غيره الاستيناف مع الاخلال بالمتابعة عمدا لا لضرورة وهو قوى بناء على وجوب المتابعة حقيقة لاخلاله بهيئة الوضوء الواجبة واختصاص النصوص بالنسيان أو العذر ولولا هذه النصوص لوجب الاستيناف مطر وناذر الوضوء مواليا حقيقة يصح نذره وان لم نوجبها لرجحانها قطعا لكونها مسارعة إلى الخير واحتياطا واحتراز عن عروض مبطل و ح لو كان المنذور مط كان نذران يتوضأ مواليا أو يتوضأ في يوم كذا أو شهر كذا أو نحوهما مواليا فكل ما يفعله غير موالي خارج عن المنذور وعليه الاتيان بغيره للمنذور فان خرج الوقت ولم يأت به حيث وحكم ما اتى به غير موالي فيه حكم سائر الوضوءات وان كان معينا كان نذران يتوضأ جميع وضوءاته أو جميعا في يوم كذا أو شهر كذا أو نحو ذلك أو هذا الوضوء بعينه مواليا ثم توضأ المنذور واخل بها عمدا لا لعذر فالأقرب الصحة مع عدم الجفاف أو قلنا بها دون النذور قلنا بوجوب الموالاة بدون النذر أولا للامتثال في الوضوء وان عصى في هيئته فهي واجب اخر كن نذر ان يحج حجة الاسلام ماشيا فحجها راكبا أو يصلي الفريضة في المسجد فصلاها في غيره وخصوصا إذا لم يوجب الموالاة أصالة لكونه وضوء شرعيا رافعا للحدث ويحتمل البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة أو البطلان باختلالها لأنه نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ولم يتحقق الشرط واما على ما اختاره المص من وجوب الموالاة أصالة والصحة مع الاخلال بها فلا احتمال للبطلان لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر الا ان يق صيغة النذر يدل على الاشتراط بخلاف النصوص الدالة على وجوبها ودلالة الصيغة ممه خصوصا إذا قال لله على الموالاة في وضوئي ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره وان قطع بالاختيار واتى هنا بلفظ الأقرب وعلى البطلان لا كفارة لعدم الحنث الا ان يفوت الوقت ولم يأت بالمنذور على الصحة فعليه الكفارة الفصل الثاني في مندوباته ويتأكد السواك أي استعماله وهو الاستياك لان معظم أهل اللغة على مرادفة السواك للمسواك قيل بمرادفته للاستياك وبالجملة الا لجماع والنصوص على استحباب الاستياك مط وتأكده في مواضع منها عند الوضوء للاخبار كقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار وعليك بالسواك عند كل وضوء وليكن قبله فإن لم يفعل فبعده لقول الصادق عليه السلام للمعلى بن خنيس الاستياك قبل ان يتوضأ قال أرأيت ان نسي حتى يتوضأ قال يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات وهذا معنى قول الشهيد في النفلية قبله وبعده ويمكن استحبابه فيهما مطلقا لاطلاق الاخبار بالسواك لكل صلاة أو عندها والظ ان ما يفعله قبل وضوء كل صلاة فهو لها وعندها واستظهر في الذكرى تقديمه على غسل اليدين لهذا الخبر بناء على دخول غسلهما في الوضوء وفى عمل يوم وليلة للشيخ فان أراد النفل تمضمض واستنشق ثلاثا فان استاك أولا كان أفضل وفى العبارة اختيار كونه من سننن الوضوء واحتمل في نهاية الأحكام كونه سنته برأسها فلو نذر سنته دخل على الأول قلت ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله السواك شطر الوضوء وأذناه الاستياك بالإصبع لنحو قوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك وبغضبان الشجرة أفضل لأنه أبلغ في التنظيف وقد روى أن الكعبة شكت إلى الله عز وجل ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى إليها قرى يا كعبة فانى مبدلك بهم قوما ينتظفون بقضبان الشجر ويستحب وان كان بالرطب من القضبان أو غيرها للصايم كما في الفقيه والمقنع والنهاية والمبسوط والنافع والجامع و يع وئر للعمومات وخصوص صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب فقال لا باس به وخبر موسى بن ابن أبي الحسن الرازي سأل الرضا عليه السلام عن السواك في شهر رمضان فقال جائز فقيل إن السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق فقال الماء للمضمضة رطب من السواك الرطب فان قال قائل لابد من الماء للمضمضة من اجل سنة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست