responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 61
واضح وفي نهاية الأحكام لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك لتساويهما في المنع العلة يعني المنع من أوانيهما والعلة فيه من السرف والخيلاء وكسر القلوب والعلية مم؟ وفي المنتهى انه لم يقف في المضبب بالذهب للأصحاب على قول وان الأقوى الجواز للأصل قال نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن درجة الفضية وانما يسلم ان ثبت ان العلة هي السرف وكسر القلوب والخيلاء واحتمل في الذكرى المساواة لأصل الاناء والمنع لقوله عليه السلام في الذهب والحرير هذان محرمان على ذكور أمتي الثاني المتخذ من الجلود ويشترط في استعمالها مطلقا بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا طهارة أصولها وتذكيتها الا على قولي الصدوق وأبي على ولا يشترط الدباغ سواء أكل لحمها أو لا كما اشترطه الأكثر للأصل واطلاق النصوص بجواز الصلاة في المذكى والركوب عليه نعم يستحب الدباغ فيما لا يؤكل لحمه وفاقا للمحقق تفصيا من خلافهم ولإزالة الزهومات ولما روى في بعض الكتب عن الرضا ع من أن دباغة الجلد طهارته اما المتخذ من الأواني من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة لا لتذكيته لطهارتها من الميتة وعند السيد لا يشترط طهارته أيضا الثالث المتخذ من غير هذين القسمين ويجوز استعماله مع طهارته وان غلا ثمنه أكثر من أواني النقدين باضعاف للأصل والاجماع وان أمكن السرف والخيلاء وكسر القلوب لما عرفت من منع عليتها خلافا للشافعي في أحد قوليه فحرم المتخذ من الجواهر الثمينة كالياقوت ونحوها بناء على الأولوية بكسر القلوب والخيلاء والسرف وأواني المشركين طاهرة وان كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة اتفاقا الا ممن يجري الظن مجرى العلم وما في الاخبار من النهي عنها اما على العلم بالمباشرة أو على الكراهة كما في المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام ويغسل الآنية اتفاقا من غير ابن أبي على كما في المنتهى من ولوغ الكلب ثلاث مرات ونسب في الجامع إلى الرواية والمشهور ان أولاهن بالتراب لقول الصادق ع في صحيح الفضل اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وفي الغنية الاجماع عليه وفي الانتصار والخلاف وجمل العلم والعمل إحديهن بالتراب وفي الوسيلة إحديهن بالتراب وروى وسطاهن وفي الفقيه والمقنع مرة بالتراب ومرتين بالماء وفي موضعين من الغنية ان وسطاهن بالتراب وفي الانتصار والغنية الاجماع على وجوب مسحة بالتراب وغسلتين بالماء وأوجب أبو علي سبعا أولاهن بالتراب لوجوب السبع في الفارة كما يأتي والكلب أنجس ولقول الصادق ع في خبر عمار يغسل من الخمر سبعا وكذا الكلب وقول النبي ص في خبر أبي هريرة إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب وهما ضعيفان معارضان بالأصل وقول الصادق ع في خبر الفضل اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين كما في المعتبر وقول النبي ص في خبر أبي هريرة أيضا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم بالتراب فليغسله ثلاث مرات وفي خبر آخر له فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا ووجوب السبع في الفارة ان سلم فلعله للسم أو غيره وفي التذكرة والمنتهى والدروس والبيان اشتراط طهارة التراب ليكون مطهرا واحتمل العدم في نهاية الاحكام للأصل والعموم واحتمال كونه لقلع النجاسة ويغسل من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء وجوبا لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وفي المبسوط وفي الخلاف والمصباح ومختصره والمهذب انه كولوغ الكلب لشمول اسمه له و لوجوب غسل الإناء ثلاثا من كل نجاسة وهما ممنوعان مع أن التراب لا يعم النجاسات وفي المبسوط ان أحدا لم يفرق بينهما وظاهر الأكثر أنه كساير النجاسات وفي المعتبر و اللمعة استحباب السبع فيه ومن الخمر والجرذ وهو كما في العين والمحيط ذكر الفار وفي النهاية الأثيرية أنه الذكر الكبير من الفار وفي الصحاح والمغرب انه ضرب من الفار وعن ابن سيدة ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواء وعن الجاحظ ان الفرق بين الجرذ والفار كفرق ما بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب في و ثلاث مرات كما في الشرايع والنافع وفي الخلاف لايجابه الثلاث بالماء في كل نجاسة سوء الولوغ وفي كتاب الصيد والذبايح من النهاية والأطعمة و الأشربة من المهذب في الخمر لأصل البراءة من الزائد والاحتياط في الثلاث لورود النص والفتوى بها في مطلق النجاسة وقول الصادق ع في خبر عمار في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلاث مرات وسأل أيجزيه ان يصيب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات واشترط في النهاية في الطهارة بالثلاث كون الآنية من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف لا من خشب أو قرع أو شبهها ويستحب السبع كما في الجامع والشرايع والنافع والمعتبر لقول الصادق ع في خبر عمار في الاناء يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات وفي خبره أيضا اغسل الاناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات وصريح طهارة النهاية والوسيلة وجوب السبع من موت الفارة وكل مسكر وهو ظاهر الاصباح والمصباح ومختصره الا أن فيهما الخمر وحدها وصريح الذكرى في المسكر والجرذ والدروس والبيان والألفية في الفارة والخمر وظاهر المقنعة في كل مسكر والمراسم في الخمر وموت الفارة والحية وظاهر المقنع في الجرذ وظاهر المبسوط في كل مسكر وجمل الشيخ واقتصاده في الخمر وفيها روايتها في موت الفارة وتعميم الفارة أما لوجود خبر فيها أو لكون الجرذ ذكر الفار أو الكبير منه كما سمعته من بعض أهل اللغة وفي المهذب أنه لا يجوز استعمال أواني المسكرات إذا كانت مما ينشف الماء مثل الخشب والفخار الغير المغضور انه روى جواز استعمالها إذا غسلت سبعا والاحتياط الأول وصريح السرائر والمعتبر وسائر كتب المصنف سوى التلخيص والتبصرة الاكتفاء بغسلة واحدة إذا زالت العين والأثر للأصل وضعف الاخبار ويغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاث بالماء استحبابا والواجب الانقاء وإزالة العين والأثر ولو بغسلة واحدة وفاقا للأكثر للأصل واستحباب الثلاث لخبر عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن الكوز والاناء قد يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال ثلاث مرات يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ويفرغ منه وقد طهر وأوجبها أبو علي والشهيد في الذكرى والدروس والشيخ في كتبه الا في المبسوط فجعلها أحوط ونحوه الشرايع والنافع والاصباح واستدل في الخلاف بالخبر والاحتياط دون الاجماع كما في المعتبر والذكرى وفي اللمعة والألفية وجوب مرتين حملا على البول وأوجب ابن حمزة مرة في مباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب والفارة والوزغة وثلاثا في غيرها وغير الخمر وموت الفارة وولوغ الكلب ولعله أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الاناء قذر أو هذا الاعتبار المذكور في الولوغ وما بعده وجوبا واستحبابا انما هو مع صب الماء القليل الغير الجاري في الآنية اما لو وضعت في الجاري الكثير على اختياره أو الكر الراكد فإنها تطهر مع زوال العين والأثر وقد عرفت شمول العين له في بعض الاطلاقات بأول مرة كان الزوال عندها أو قبلها بلا تعفير في الولوغ كما هو نص نهاية الاحكام وظاهر المختلف ابتناء على أن المقصود من التعفير إزالة العين وقد فرض هنا الزوال أو بعد التعفير كما في البيان ويحتمله التذكرة أو الإشارة إلى ما بعد ولوغ الكلب من الاعداد نبأ على ظهور عدم الطهارة من الولوغ بأول مرة لاشتراط التعفير

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست