responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 54
رايحة ولا أثر والمراد إذا يبسا فيكفي غسله مرة لان المرتين أحدهما لإزالة العين والأخرى لإزالة الأثر والعين هنا زائلة ولحصول الامتثال للأوامر المطلقة والأقوى وجوب العدد في البول لاطلاق الامر بغسل ما أصابه مرتين وضعف الدليلين في الغاية والاحتياط والأصل وكذا غيره ان حملنا عليه وهو خيرة التذكرة ومحتمل نهاية الأحكام ويجب العصر في غسل الثوب من كل نجاسة عينية أو حكمية لدخوله في مفهومه فإن انتفى فهو صب لا غسل كذا في المعتبر والمنتهى ويؤيده ورود الاخبار في تطهير البدن بلفظ الصب وفي تطهير الثوب بلفظ الغسل وفي خبر الحسن بن ابن أبي العلى سأل الصادق ع عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسأله عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وعن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء ثم يعصره وحسن الحلبي سأله عليه السلام عن بول الصبي قال يصيب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله غسلا وقوله ع في صحيح أبي الفضل إذا أصاب ثوبه من الكلب رطوبة فاغسله وان مسحه جافا فاصبب عليه الماء وفي الخلاف ان حد الغسل صب الماء حتى ينزل ونحوه في نهاية الأحكام وفيه وفي التذكرة ان الغسالة نجسة فلا يطهر مع بقائها فلابد من العصر وفي الذكرى والبيان أنه لاخراج اجزاء النجاسة وفيهما وخصوصا الأول ان انفصال الماء قد يكفي في ذلك من غير افتقار إلى العصر وعلى دخوله في مفهومه لابد في كل غسل من عصر كما في السرائر والمعتبر ونص في المدنيات على الاكتفاء بعصر واحد فيحتمل عصرا بعد الغسلتين كما في الفقه والهداية ويحتمل عصرا بينهما كما في اللمعة وفي التذكرة ولو جف من غير عصر ففي الطهارة اشكال ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف والعدم لأنا نظن انفصال اجزاء النجاسة في صحبته الماء بالعصر لا بالجفاف ثم إن كان مما لا يمكن عصره اكتفى بالدق والتقليب كما في المنتهى والتحرير ونهاية الاحكام للضرورة وكونهما بمنزلة العصر في اخراج الغسالة واجزاء النجاسة في قرب الإسناد للحميري وكتاب المسائل لعلي بن جعفر أنه سال أخاه عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي اصابه البول حتى يخرج من جانب الفرش الاخر واما صحيح إبراهيم بن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام عن الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه فبمعنى انه يغسل ما علم وصول البول إليه من وجهه أو مبنى على عدم نفوذه وسأل إبراهيم بن عبد الحميد أبا الحسن ع عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو فقال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن أصبت مس شئ منه فاغسله والا فانضحه بالماء ومعنى قول السائل انه نفذ متوجها إلى الجانب الآخر وان لم يبلغه ولعل معنى قوله ع اغسل ما علم إصابة البول له ونفوذه إليه وانما الجانب الآخر فمسه فإن وجدت عليه رطوبة البول فاغسله اي اغسل الثوب بحيث ينفذ الماء من أحد جانبيه إلى الآخر وان لم تجد عليه شيئا من رطوبته فانضحه بالماء وفي المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام أنه لابد في البدن من الدلك لقول الصادق عليه السلام لعمار في اناء يشرب فيه الخمر يغسله ثلاث مرات سئل يجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات فاقتصاره ع في الجواب أولا على الغسل ثم لما سئل أيجزيه الصب اجابه بايجاب الدلك دليل على دخوله في مفهومه ولما وجب ذلك الاناء فالبدن مثله وفيه جواز اختصاصه بالخمر لشدة نفوذها ولعل الدلك يدخل في مفهوم الغسل منها لذلك فلا يعم الحكيم غيرها ثم الأخبار الواردة في تطهير البدن كلها بلفظ الصب وهو يعضد الاكتفاء به وهو الأقوى وخيرة الذكرى والمعتبر وقال الكليني ره في البول وروى أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك نعم لا شبهة في وجوبه في نجاسة لا يعلم زوال عينها بدونه ثم عصر الثوب لا بد منه في كل نجاسة الا في بول الرضيع فإنه يكتفي بصب الماء ونعم ما فعل في المنتهى فقال بعد ذلك أن الأقرب استحبابه مع تيقن زوال النجاسة كما استحبه في التذكرة والمدنيات وأوجب ابن حمزة في نجاسة غير مرئية غير مس حيوان نجس عليه اتفاقا كما في ظاهر الخلاف والحسن الحلبي سأل الصادق ع عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء وفي نوادر الراوندي غير أمير المؤمنين ع بأن الحسن والحسين عليهما السلام على ثوب رسول الله ص واله قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه والمشهور اختصاص بذلك الصبي مع ظهور مساواة الصبيب؟ له من حسن الحلبي لاحتمال اختصاصه ما فيه من التساوي بما بعد الاكل مع الأصل والاحتياط وقول أمير المؤمنين ع في خبر السكوني لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام (لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام صح) يخرج من العضدين والمنكبين ورواية أبي دود من العامة عنه ع قال قال رسول الله ص وآله بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل وعن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسن بن علي ع في حجر رسول الله ص وآله فبال عليه فقلت أعطني ازارك لا غسله فقال انما يغسل من بول الأنثى وعبارة الصدوقين كحسن الحلبي فيحتمل الخلاف والوفاق وفي الذكرى وفي بول الصبية قول بالمساواة والعصر أولى وسأل الحسين بن ابن أبي العلا في الصحيح الصادق عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه ثم يعصره ويحتمل الاستحباب وغير الرضيع وجعل في المنتهى والمعتبر إحدى الروايتين في بول الصبي والأخرى ما سبق وأما خبر عثمن بن عيسى عن سماعة سأله عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله فيحتمل غير الرضيع وإرادة الصب مع الضعف والاضمار والرضيع هو الذي لم يطعم كما نص عليه الاخبار والأكثر في الحولين أو بعدهما كما نص عليه في نهاية الاحكام والموجز الحاوي والعبرة بأكله الغذاء عن شهوته وارادته كما في المعتبر والمنتهى لا الدواء أو النادر والا تعلق الغسل بأول الولادة لاستحباب تحنيكه بالتمر وفسره ابن إدريس بمن لم يبلغ سنتين ويمكن أن يريد الرضيع الذي لم يبلغهما ان لم يأب عنه كلامه في البئر فلا مخالفة الا في اعتباره الكون فيهما وهو أحوط وخيرة الشرح والروض والمسالك ثم الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره والمستوعب وغيره فيشمل الرش الا ان السابق إلى الفهم المستوعب ثم الغسل ان تضمن العصر فمقابلته به في بعض الأخبار والفتاوى يفيد عدم اعتباره ولما لم يكن دليل على الانفصال لم يعتبر أيضا وان لم يتضمنه وكان حده الانفصال كما في الخلاف ونهاية الأحكام كانت مقابلته به نصا في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف و في نهاية الأحكام مراتب ايراد الماء ثلث النضح المجرد ومع الغلبة ومع الجريان وفي التذكرة بعد الحكم بالصب لبول الصبي وقال الشافعي واحمد يكفي الرش وهو قول لنا فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة وأكثر الشافعية على اعتبار الغلبة ولم يكتفوا بالبل ولو اشتبه موضع النجاسة من الثوب أو البدن أو غيرهما وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ليحصل يقين الطهارة كما حصل يقين النجاسة وللنصوص وهي كثيرة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست