responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 51
كان معنى كونها أكثر كونها أكثر نجاسة من الأبوال وحمله المحقق على أنها أكثر من أن يجب ازالتها أي انها لكثرتها يلزم الحرج بالتكليف بإزالتها ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي لا بأس في خبر الحلبي لا بأس بروث الحمر؟ واغسل أبوالها و ح بكون الخبران دليل الطهارة إذا لا فارق بين الا وراث والأبوال وحملهما وغيرهما الشيخ تارة على التقية وأخرى على الكراهة وأيد الأخير بخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه وكره القاضي كل بول أو روث أو ذرق مما يؤكل لحمه فروع ستة الأول الخمر المستحل في بواطن حبات العنب أي المستحيل خمرا في بواطنها نجس عندنا لعموم الأدلة خلافا لبعض الشافعية قياسا على بواطن الحيوانات والأصل مم فضلا عن فرعه الثاني الدود المتولد من الميتة أو العذرة أو غيرهما من النجاسات طاهر للأصل من غير معارض وسال علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن الدود يقع من الكنيف أيصلى فيه قال لا باس الا ان ترى اثرا فتغسله والنصوص والفتاوى بطهارة ميتة مالا نفس له عامة وللشافعية وجه بالنجاسة واحتملها المحقق لتكونها من النجاسة وهو من الضعف بمكان الثالث الآدمي بنجس بالموت عندنا وان لم يرد كما يأتي ويأتي الخلاف فيه الا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه والا للعموم وسيأتي وعلى نجاسة الاجماع كما في الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والنصوص والأصح عند الشافعية طهارته والعلقة أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق نجسة كما في الخلاف والمبسوط والسرائر والجامع والنافع وشرحه اجماعا كما في الخلاف وان كانت في البيضة كما في الأخيرين واستدل مع (الاجماع بالاحتياط وعمومه؟ صح) نجاسة وهما ممنوعان والأصل الطهارة فان تم الاجماع كان هو الحجة بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا خصوصا التي في البيضة ولذا حكى عن الشيخ حلها ثم الذي في السرائر نجاسة لعلقة التي يستحيل إلى المضغة وفى المعتبر نجاسة المتكونة من نطفة الآدمي وذكر لغسل الآدمي للتمثيل لنصه على نجاستها في البيضة أيضا ولا اعرف جهة لجعل المسئلتين فرعا واحدا ونجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا اخر الرابع اللبن تابع لذاته فالطاهرة طاهرة اللبن والنجسة ذاتا أو عرضا بالجلل أو الوطي والموت نجسة ووقع الخلاف في موضعين الأول لبن الصبية فنجسه ابن حمزة وحكى عن ظ ابن أبي على لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يأكل الطعام لان لبن الغلام يخرج من العضيدين والمنكبين وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب والثاني لبن الميتة فالأكثر على طهارته من الحيوان الطاهر للأصل والاخبار كصحيح زرارة سال الصادق عليه السلام عن اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت فقال لا باس به وفى الخلاف الاجماع عليه ونجسه سلار وابن إدريس والمحقق والمص في كتبه وجعله المشهور في المنتهى وقال ابن إدريس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا ودليله انه مايع لا في جسد الميتة النجس فينجس كما إذا حلب في اناء نجس وهو مم ولخبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليه السلام ذاك الحرام محضا وهو شاذ ضعيف الخامس الإنفحة وهي لبن مستحيل إلى شئ أسفر في جوف السخلة من كل ذي كرش يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلط كالجبن فلا يكون الا وهي رضيعة طاهرة وان كانت السخلة ميتة بالاجماع والنصوص خلافا للشافعي واحمد والمعروف في معنى الإنفحة ما ذكر وفى السرائر كالصحاح انها كرش الحمد والجدي ما لم يأكل فإذا اكل فهي كرش السادس جلد الميتة لا يطهر بالدباغ اجماعا على ما في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية ونهاية الأحكام وغيرها وللأصل وعموم حرمت عليكم الميتة ونحو قوله صلى الله عليه وآله لا تنتفعوا من الميتة بشئ وقول ابن أبي الحسن عليه السلام للفتح بن يزيد الجرجاني لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ومن الناس من زعم أن الجلد لا يسمى اهابا بعد الدباغ ولا يلتفت إليه وخصوص نحو خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله وطهره به أبو علي لخبر الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ قال نعم يدبغ وينتفع به ولا تصل فيه وظاهر الصدوق طهارته وان لم يدبغ أو نجاسة حكما بمعنى عدم التعدي لأنه قال في المقنع ولا باس ان يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة وأرسل في الفقيه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه فقال لا باس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب و لكن لا تصل فيها والخبر ان لشذوذهما وضعفهما لا يعارضان الأخبار المستفيضة بل المتواترة على ما في الذكرى وعمل الأصحاب بل اجماعهم عليها ولو اتخذ منه حوض لا يتسع الكر ينجس الماء فيه وان احتمله فملى منه دفعة فهو نجس والماء طاهر فان توضأ منه جاز ان كان الباقي كرا فصاعدا والا فلا والكل واضح ولا يتوضأ فساد الوضوء لكونه استعمالا للميتة فهنا استعماله انما هو جعل الماء فيه لا افراغه منه الفصل الثاني في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد ان حرم ادخال النجاسة إليها مط والا فمع التعدي وعن الأواني لاستعمالها فيما يشترط بالطهارة ولا يجب عن شئ منها وجوبا مستقرا وان أطلق نحو فاجتنبوه والرجز فاهجر وثيابك فطهر ولعله اجماعي كما قيل ويجب مستقرا عن المساجد والضرايح المقدمة والمصاحف المشرفة وسواء في وجوب الإزالة قلت النجاسة أو كثرت وفى السرائر عن بعض الأصحاب انه إذا ترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الأبر من النجاسات فلا باس بذلك وعن ميافارقيات السيد العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر ويدفعه العمومات وخصوص نحو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه ولا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف قال يغسل ما استبان انه قد اصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه وينشف قبل ان يتوضأ وخبر الحسن بن زياد ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بول فيصلى ثم يذكر بعد انه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته عد الدم فقد عفى في الصلاة بالاجماع والنصوص عن قليله في الثوب والبدن كما في الانتصار والسرائر والجامع والشرائع واقتصر في الفقيه والهداية والمقنعة والمبسوط والخلاف والمراسم والغنية وكثير على الثوب و أطلق في كثير وما رأيناه من الاخبار مختصر بالثوب الا خبر مثنى بن عبد السلم قال للصادق عليه السلام اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله والا فلا وفى المنتهى حكم البدن لحكم الثوب في هذا الباب ذكره أصحابنا ويؤيده رواية المثنى بن عبد السلم ولأن المشقة موجودة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست