responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 48
فاغسلوها واما خبر عمار سأله عليه السلام عن الرجل هل يتوضأ من كوزا واناء غيره إذا شرب على أنه يهودي فقال نعم فمن ذلك الماء الذي يشرب منه قال نعم فيحتمل كثرة الماء وغسل الإناء واحتمال اليهودية دون القطع بها أي على ظن أنه يهودي وكون المعنى إذا شرب على كونه يهوديا بمعنى ان يكون حلف ان يشرب منه فهو يهودي ثم شرب فهل ينجس الاناء والماء لما روى من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال واما خبر زكريا بن إبراهيم انه دخل عليه السلام فقال إني رجل من أهل الكتاب وانى أسلمت وبقى أهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فاكل من طعامهم فقال له يأكلون لحم الخنزير قال لا ولكنهم يشربون الخمر فقال كل معهم فيحتمل الأكل والشرب معهم لا في أوانيهم أو فيها بعد غسلها والسؤال عن أكلهم الخنزير لان دسومته يمنع الأواني من التطهر غالبا وكذا خبر إسماعيل بن جابر سأله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيهة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيهة قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير يحتمل الطعام اليابس أو الذي لم يباشروه ولكنه في أوانيهم التي يكون فيها الخمر أو لحم الخنزير غالبا فلا تطهر بسهولة وكذا صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن انية أهل الذمة فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير يحتمل التنزه عنها بعد الغسل لما يعلقها من الدسومة وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن اليهودي و النصراني يدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الان ان يضطر إليه يحتمل الاضطرار للتقية وصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لا باس إذا كان من طعامك وسأله عن مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس إذا كان من طعامك وسأله عن مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس ويحتمل المواكلة على خوان واحد لا في انية واحدة ولا في الرطب بحيث يؤدى إلى المباشرة برطوبة بل قوله إذا كان من طعامك يحتمل ما يعالجوه برطوبة ولعل وضوء المجوسي لرفع الاستقذار وقوله عليه السلام في صحيح المعلى لا باس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوسي والنصارى واليهود يحتمل ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة والصلاة فيها بعد غسلها وقس على ما ذكر كل ما توهم طهارتهم من الاخبار وسواء كان الكافر أصليا أو مرتدا فهو نجس لعموم الأدلة وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة وكل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه بأنه من ضرورياته أولا وأرسل الوشا عن الصادق عليه السلام انه كره سؤر ولدا الزنا واليهودي والنصراني أو المشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر النواصب وسأله عليه السلام خالد القلانسي ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب وبالحايط قال فالناصب قال اغسلها وتقدم في قوله عليه السلام إياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت أنجس منه وعن الفضيل دخل على ابن أبي جعفر عليه السلام رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه ورجب به فلما قام قال هذا من الخوارج كما هو قال قلت مشرك فقال والله أي والله مشرك واما المجسمة ففي المبسوط والتحرير والمنتهى والدروس والبيان نجاستهم ويعطيها ما سيأتي من عبارة الكتاب وزادوا فيما عدا الدروس المشبهة وزاد الشيخ المجبرة ويدل على نجاستهم الاخبار الناصبة بكفرهم كقول الرضا عليه السلام من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر وقوله عليه السلام والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك وقول الصادق عليه السلام ان الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر ورجل يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر الخبر والمجسمة مشتبه واستدل في الكشاف على كفره المجبرة بقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شئ كذلك كذب الذين من قبلهم ويدل عليه استتباعه لابطال النبوات والتكاليف رأسا فكفرهم أوضح من كفر المشبهة والمجسمة بل أكثر الكفار الا ان يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطنون لذلك فهم ليسوا من الناس في شئ وفى البيان تقييد المجسمة والمشبهة بالحقيقة يعنى القائلين بأنه تعالى جسم أو كخلقه في صفة ملزومة للحدوث لا من يلزمهم ذلك وهم له منكرون كالأشاعرة أو يعنى من قال بأنه جسم حقيقة أي كسائر الأجسام في الحقيقة ولوازمها لامن يطلق عليه الجسم ويقول إنه جسم لا كالأجسام فينفي عنه جميع ما يقتضى الحدث والافتقار والتحديد وكذا من شبهة بالحادثات حقيقة أي في الحقيقة أي لوازمها المقتضية للحدوث والفقر والامر كما قال ولعل اطلاق غيره منزل عليه وضعف في المنتهى بنجاسة المجبرة وفى التذكرة ونهاية الأحكام والمعتبر والذكرى نجاسة المجبرة والمجسمة وعبارة الكتاب الآتية نص في طهارة المجبرة والمشبهة ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا أو ميتا كما في الشرايع لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير في أليات الغنم تقطع وهي احياء انها ميتة وفى خبر الكاهلي ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به وفى مرسل أيوب بن نوح إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ويأتي غيرها في الصيد والذباحة ولوجود معنى الموت فيه والاستصحاب في اجزاء الميتة والنصوص على أنه لا ينتفع من الميتة بشئ وعلى نجاسة خصوص جلدها والحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به الفاضلان ومن بعدهما وهو الظاهر ولم أظفر لمن قبلهما بنص على اجزاء الحي الاعلى أليات الغنم وفى الخلاف والنهاية والمبسوط على وجوب غسل المس على من مس قطعة من الآدمي حيا أو ميتا وفى الخلاف الاجماع عليه وفى المنتهى ونهاية الأحكام الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغير مثل الثبور والثالول وغيرها لمشقة الاحتراز والرواية ولعلها صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون به الثالول والجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم يتخوف ان يسيل الدم فلا باس ويمكن الحمل على كونه بصدد الصلاة لا في أثنائها وحمل القطع والنتف على امر الغير بهما ثم إنه خبر واحد لا يعارض الأخبار الكثيرة الناصة على النجاسة ولا يتم دلالته الا إذا لم يكن القطع أو النتف بآلة ولم يجز حمل المصلى النجاسة مطلقا وهو مم كما يأتي وضعف ما قيل من أن نحو هذه الاجزاء لو كانت نجسة لكانت نجسة مع الاتصال لعروض الموت لها واضح ثم في التذكرة المسك طاهر اجماعا لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به وكذا فارته عندنا سواء اخذت من حية أو ميتة وللشافعي فيها وجهان وفى موضع من الذكر المسك طاهر اجماعا وان فارته وان اخذت من غير المذكى وظاهرهما الاجماع على طهارة فارته مط وفى نهاية الأحكام والمسك طاهر وان قلنا بنجاسة فارته المأخوذة من الميتة كالإنفحة ولم ينجس بنجاسة الظرف للحرج وفى المنتهى فارة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حيوتها أو بعد التذكية طاهرة وان انفصلت بعد موتها فالأقرب

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست