responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 413
وزاد في مجلس كان أو في مجالس ثم قال الشيخ اللبس والطيب وتقليم الأظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة وسواء كفر عن كل فعل أو لم يكفر ولا يتداخل إذا ترادفت وكذلك حكم الصيد فاما جنس واحد فعلى ثلاثة اضرب أحدها اتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط لأنه يعدل به ويجب فيه مثله ويختلف بالصغر والكبر فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء بلا خلاف الثاني اتلاف مضمون لاعلى سبيل التعديل وهو حلق الشعر وتقليم الأظفار فقط فهما جنسان فان حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة وان فعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة وبعضه الظهر والباقي العصر فعليه لكل فعل كفارة الثالث وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة فان فعل ذلك دفعة واحدة ليس كل ما يحتاج إليه أو تطيب بأنواع الطيب أو قبل وأكثر منه لزمته كفارة واحدة فان فعل في أوقات متفرقة لزمه عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ونحوه التحرير والتذكرة والمنتهى وقال ابن حمزة الاستمتاع ضربان جماع وغيره والجماع ضربان اما يفسد الحج أو لا يفسد فان أفسد الحج لم يتكرر فيه الكفارة وان لم يفسد الحج اما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات فالأول لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل والثاني يتكرر فيه الكفارة استحسنه في المختلف لأصل البراءة وظاهره انه لا يجب الا كفارة واحدة بالجماع في مجلس واحد وان تكرر الايلاج والاخراج وقال ابن حمزة وغيره الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان اما تكرر منه الفعل دفعة واحدة وفيه كفارة أو تكرر فيه دفعات ويتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل ثم أوجب فداء واحدا يلبس جماعة ثياب في مجلس واحد قال وان لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية وظاهره اتحاد الكفارة باتحاد المجلس وان لبسها مترتبة لا دفعة وقال المحقق إذا كرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة ولو كرر الحلق فإن كان في وقت واحد لم يتكرر الكفارة وان كان في وقتين تكررت فيه اللبس أو الطيب فان اتحد المجلس لم يتكرر وان اختلف تكررت واعتبار المجلس في اللبس خيرة النهاية والوسيلة والمهذب والسرائر ولم اعرف الفارق بينه وبين الحلق حتى اعتبر فيه المجلس وفي الحلق الوقت مسألة وكل محرم لبس أو اكل ما لا يحل له لبسه واكله فعليه شاة كما في النهاية والمهذب والسرائر والوسيلة والشرايع وغيرها يعنون عامدا عالما كما في المقنعة لما مر من قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وزاد المفيد في الناسي والجاهل وليستغفر الله عز وجل وفي المبسوط لبس المخيط ولعله تمثيل وصرح ابن حمزة بالفداء في لبس السواد مسألة ويكره القعود عند العطار والمباشر للطيب وعند الرجل المطيب إذا قصد ذلك أي الجلوس ولم يشمه ولا فدية عليه كذا في المبسوط وان أغفل انه لم يشمه وكان القصد بمعنى قصد الجلوس عندهما مع العلم بحالهما فيكره لأنه تعرض للاستشمام واكتساب الرايحة قال في المنتهى ويدل على التسويغ ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا باس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه ثم ذكر انه إذا جاز في موضع فيه طيب أمسك على أنفه ولا يشمه لقوله (ع) في صحيح معاوية بن عمار أمسك على انفك من الريح الطيبة ثم ذكر ان الشيخ جمع بين الامر بالامساك هنا ونفى الباس عنه في صحيح هشام بوجهين أحدهما استحباب الامساك والآخر انما هو يتوجه إلى من يباشر ذلك بنفسه وأما إذا اجتاز في الطريق فتصيبه الرايحة فلا يجب عليه في الوسيلة انه يكره الجلوس عند من تطيب أو باشر الطيب لذلك وظاهره الجلوس عنده لأنه متطيب أو مباشر للطيب وكان المراد ما في المبسوط من قصد الجلوس عنده مع تذكر انه متطيب أو مباشر وفي الأخف يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر وان جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه وقال الشافعي لا بأس بذلك وان يجلس إلى رجل متطيب وعند الكعبة وفي جوفها وهي تجمر إذا لم يقصد ذلك فان قصد الاشمام كره له ذلك الا الجلوس عند البيت وفي جوفه وان شم هناك طيب فلا يكره دليلنا اجماع الفرقة فإنها منصوصة وطريقة الاحتياط يقتضي ذلك يعني ان الشافعي لا يكره الجلوس عند رجل متطيب الا إذا قصد الاشتمام فيكره وفي المنتهى عنه قول آخر بأنه يجوز من غير كراهية وقال عندنا انه لا يجوز ذلك ولا يكره الجلوس عند الكعبة وفيها وهي تجمر وان قصد الاشتمام قال في المنتهى وهو جيد لأنهم عليهم السلام جوزوا خلوق الكعبة مسألة ويجوز للمحرم شراء الطيب كما في المبسوط قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا انه منع من استعماله والشراء ليس استعمالا له وقد لا يقصد به الاستعمال بل التجارة واستعماله عند الاحلال فلا يمنع منه قال وكذا له ان يشتري المخيط ويشتري الجواري وان حرم عليه لبس المخيط والاستمتاع بالنساء إذ قد لا يقصد بشرائهن الاستمتاع حالة الاحرام بل حالة الاحلال أو التجارة بخلاف النكاح لأنه لا يقصد به الاستمتاع فلهذا منع منه المحرم انتهى والمعتمد الفرق بالنص والاجماع وعدمهما مع الأصل ولا يجوز مسه عند الشراء أو غيره لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار ولا تمس شيئا من الطيب مسألة والشاة تجب في الحلق بمسماه للعموم وعرفت المسمى وللعامة قول بأنه انما تجب بحلق ربع الرأس واخر بنصفه وآخر بما يميط الأذى واخر بثلاث شعرات وآخر بأربع ولو كان أقل تصدق بشئ كما في الخلاف والمبسوط لما عرفت من وجوبه بسقوط شئ من شعر الرأس أو اللحية وللعامة قول بالعدم وآخر عن كل شعرة مد وآخر درهم وآخر ثلاث شياه مسألة وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم اجماعا على ما في التذكرة والمنتهى في المحرم وللآية فان حلق الرجل رأس نفسه قادر وحمله على الامر به وما يعمهما تجوز ولكن لا فدية عليهما عندنا لو حالقا كان باذن المحلوق أو لا للأصل من غير معارض وأوجب أبو حنيفة على المحرم الحالق بأمر المحلوق صدقة ولا بأمره الفدية بان يفدي المحلوق ويرجع على الحالق وهو إحدى قولي الشافعي وفي الاخر انهما يفديان ان كان بأمره والا فدى الخالق ولو اذن المحلوق لزمه الفداء اتفاقا لأنه المتبادر من النصوص فإنه المعروف من الحلق لندرة حلق الرجل رأس نفسه جدا وللمحرم حلق المحل كما في الخلاف والمبسوط للأصل وفي التهذيب انه لا يجوز لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا يأخذ المحرم من شعر الحلال مسألة ويجوز ان يخلي إبله ليرعى الحشيش في الحرم كما في النهاية والمبسوط وغيرهما للأصل والاخبار والاجماع من عهد النبي صلى الله عليه وآله على تركها في المحرم من غير شد لأفواهها خلافا لأبي حنيفة مسألة والتحريم في المخيط يتعلق باللبس ولو توشح به فلا كفارة على اشكال من الاشكال في كونه لبسا وفي ان المحرم اللبس مطلقا أو مع الإحاطة كما سلف ويؤيد العدم تجويز لبس القباء مقلوبا عند الضرورة من غير ادخال اليدين في الكمين وطرح القميص على العاتق ان لم يكن رداء وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه لا يلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ويؤيد الوجوب اختصاص جواز لبس القميص والقباء كذلك في الاخبار والفتاوى بالمضطر وليكن هذا آخر ما حججنا بالقلم وطوفنا وسعينا به ووفقناه في كشف اللثام عن حج قواعد الأحكام وبلغنا النفوس فيه مناها وقربنا إليها غناها ونجز بيد مؤلفه محمد بن الحسن الأصبهاني متعهما الله في داريهما بنيل الأماني من الجمعة سادس عشر شوال في عصرها ومن السنين بعد الف ومائة في عاشر عشريها والحمد لله ما طاف بالبيت طائف ووقف بالمشاعر واقف وصلى الله على سيدنا الأطائب والأشارف وعترته السحائب الذوارف ما شرع احرام وتحليل وما دام اهلال وتهليل التمس الدعاء من الناظرين علي رضا ابن عباس على الخونساري في سنة 1271

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست