responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 392
خبر العيص سال الصادق عليه السلام عن شراء القماري يخرج به من مكة والمدينة فقال ما أحب ان يخرج منها شئ وهو في الفقيه حسن وفى التهذيب يحتمل الصحة وان قطع بها في المختلف والمنتهى وذلك لان في الطريق عبد الرحمن فإن كان ابن أبي نجران صح وليس بمتعين له عندي وليس فيه ذكر لغير القماري ولا هو نص في الجواز بل استدل به المصنف في المختلف والتذكرة على الحرمة ثم ليس فيه ولا في شئ من الفتاوى الا الاخراج من مكة لا الحرم فلا يخالفه منه ابن إدريس من الاخراج منه ونصوص المنع من اخراج الصيد أو الحمام منه والامر بالتحليلة نعم نص الشهيد على جواز الاخراج من الحرم ولم اعرف جهته ثم قال وروى سليمان بن خالد في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة فإذا كان محرما في الحرم فعليه قيمتان ولآدم عليه هذا جزاء الاتلاف وفيه تقوية بتحريم ثم اخراج القماري والدباسي قلت لدلالته على أنها كساير الصيود ثم المصنف انما جوز الاخراج للمحل وقال في المحرم اشكال من عموم الخبر ومن عموم نصوص حرمة الصيد على المحرم من الكتاب والسنة مع احتمال اختصاص الخير بالمحل بل ظهوره فيه ويحرم قتلهما وأكلهما على المحرم وقتلهما في الحرم اتفاقا للعمومات وخصوص ما سمعته الان من خبر سليمان بن خالد ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام كما في المقنع والفقيه والغنية والكافي والوسيلة والمهذب والجامع وأرسل عن الصادق (ع) في بعض الكتب وفى النافع بشئ من الطعام وروى عن الصادق عليه السلام حسنا وصحيحا وعن الكاظم (ع) صحيحا وفى الشرايع صدقة ولو بكف من طعام وفى يه بشئ وفى (ير) بتمرة ونحوه التلخيص ثم فيه والغنية والمهذب ان في الكثير شاة وفى الكافي فان قتل زنابير فصاع وفى قتل الكثير دم شاة وفى المقنعة تصدق بتمرة فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر ونحوه جمل العلم والعمل وفى التحرير وهو حسن ونحوه المراسم الا في مدمن طعام فلم يذكر فيه وكان معنى شبهه التمر أو الزبيب وغيرهما وكان القول بالتمر لكونه من الطعام وانه ليس خيرا من الجراد وكان ايجاب الشاة لكثيرة للحمد على الجراد وايجاب المدار الصاع بضم فداء بعضه إلى بعض وفى المبسوط جواز قتله ثم التكفير عنه بما استطاع وتردد في المنتهى في الجواز ثم ذكر ان أصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام وكذا المحقق في الشرايع تردد لولا ثم استوجبه المنع ووجه الجواز الأصل وكونه من المؤذيات مع قول الصادق (ع) في خبر غياث بن إبراهيم يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود العذر والذئب وما خاف ان يعدو عليه وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر وهب بن وهب المروى في قرب الإسناد للحميري يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والنسر والذئب والأسد وما خاف ان يعدو عليه من السباع والكلب العقود لا تنافي الجواز وجوب الكفارة ولا شئ في الخطاء فيه أي قتل الزنبور للأصل وقو الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه ان كان خطأ فلا شئ عليه وكأنه لا خلاف فيه وان أطلق التكفير جماعة وأقسام ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة كلها من الصيد الا القملة فإنما ذكرت استطرادا الأول في قتل النعامة بدنة كما هو (المش) وقال ابن زهرة بلا خلاف به اخبار ثلاثة منها صحيحان وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وفى يه والمبسوط والسرائر الجزور وبه خبر أبي الصباح عن الصادق (ع) وفى طريقة ابن الفضيل ولا مخالفة بينه وبين الأدلة ولا بين القولين كما يظهر من المختلف وفاقا للتذكرة والمنتهى وغيرهما إذ لا فرق بين الجزور والبدنة الا ان البدنة ما يجرد للهدى والجزور أعم وهما يعمان الذكر والأنثى كما في العين والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنبوي وفى التحرير له والمعرب والغرب في البدنة وخصت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم بالناقة والبقرة ولكن عبارة العين كذا البدنة ناقة أو بقرة الذكر والأنثى فيه سواء يهدى إلى مكة فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والأنثى فقد يكون أولئك أيضا لا تحصونها بالأنثى وانما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلا وانما أرادوا تعميمها للجنسين راد على من يخصها بالإبل وهو الوجه عندنا ويدل عليه قوله تعالى حتى إذا وحيت جنوبها قال الزمخشري وهي الإبل خاصة ولأن رسول الله ص الحق البقر بالإبل حين قال البدنة عن سبعة والبرقة عن سبعة فجعل البقر في حكم الإبل صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي حنيفة وأصحابه والا فالبدن هي الإبل وعليه تدل الآية انتهى ثم لما كانت البدنة اسما لما يهدى اعتبر في مفهومها لسن المجزى في الهدى ومضى فان عجز عن البدنة قوم البدنة وفض ثمنها على البر واطعم المساكين لكل مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ستين مسكينا ولا يجب الزيادة على الستين ان زاد البر ولا الاتمام لو نقص وفاقا للشيخ وبنى حمزة وإدريس والبراج وابني سعيد الا ان في المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع مكان البر الطعام وفى التذكرة والمنتهى ان الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب قال ولو قيل يجزى كل ما يسمى طعاما كان حسنا لان الله تعالى أوجب الطعام قلت وكان من ذكر احتاط لخبر الزهري الآتي لأنه يقال إن الطعام ينصرف إلى البر وفى صحيح أبى عبيدة الذي تسمعه الان تقويم الدراهم طعاما ودليل الحكم قول الصادق ع في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عليه بدنة فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا وان كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة ونحوه مرسل جميل عنه (ع) وفى الخلاف الاجماع على عدم وجوب الزايد واما ان لكل مسكين نصف صاع فلقوله (ع) في صحيح أبى عبيده إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع وأطلق في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم من لم يجد البدنة أطعم ستين مسكينا كخبر أبي بصير سال الصادق (ع) فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا وقوله (ع) في صحيح ابن عمار من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشترى به بدنة فأراد ان يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا وحكى نحوه عن الحسن وعلي بن بابويه ويمكن الجميع باختلاف القيمة فان وفت بمدين تصدق بهما والا فبمد على كل أو على البعض ولكن لا أعرف به قالا بالتنصيص ويحتمله كلام من أطلق اطعام الستين وأطلق الحلبيان ان من لم يجد البدنة تصدق بقيمتها كقول أبى جعفر (ع) لمحمد بن مسلم في الصحيح عليا لظاهر عدل الهدى ما بلغ يتصدق به ويجوز تنزيله على الأول كما في المختلف وقال الصادق (ع) في خبر داود الرقي فيمن عليه بدنة واجبة في فداء إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم تقدر صام ثمانية عشر يوما وهو فتوى المقنع والجامع مع موافقتها المشهور وفى النفلية فان عجز عن الاطعام صام عن كل نصف صاع يوما وفاقا للحلبيين وابن إدريس والبراج وابني سعيد والنهاية والمبسوط والتبيان والمجمع وفقه القران للراوندي لقول علي بن الحسين (ع) للزهري فيما رواه الصدوق في المقنع والهداية يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ولقول الصادق عليه السلام في صحيح أبى عبيده فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وقول أبى جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما وفى الغنية الاجماع عليه وفى التبيان انه مذهبنا وفى المجمع وفقه القران انه المروى عن أئمتنا والحلبيان انما جعلا الصيام بدلا من القيمة ولم يذكر الا طعام ولقد اراده لنص الكتاب والسنة وفى الخلاف عن كل مد صوم يوم وهو مبنى على اعطاء كل مسكين مدا ويوافقه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير بثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما ثم إنه يصوم إلى أن يتم شهرين فان انكسر البربان بقي مدا وأقل أو أكثر دون صاع كان البر ثلاثين صاعا الا مدا أو مدا ونصفا أكمل الصوم فصام عنه يوما قال في التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا لان صيام اليوم لا يتبعض والسقوط غير ممكن ليشغل الذمة فيجب كمال اليوم ولا يصام عن الزايد على شهرين لو كان يكون البر مثلا أربعين صاعا للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه وفى الغنية الاجماع عليه

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست