responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 390
دفع من ضده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له ولو اتى على نفسه الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما قال ثم لا باس به ولو طلب العدو مالا فإن لم يكونوا مأمونين لم يجب بذله اجماعا كما في التذكرة والمنتهى قليلا أو كثيرا وان امنوا فكذلك كما في المبسوط وفيه وفى التذكرة والمنتهى الكراهية ان كانوا مشركين لان فيه تقوية لهم و صغار للمسلمين ولو تمكن منه على اشكال من أصل البراءة كما لا يجب ابتداء على ما مضى وشمول النصوص له ومن الامر باتمام الحج والعمرة ووجوبها على المستطيع وهو مستطيع بهو كالنفقة واستحسنه المحقق في الشرايع ان لم يجحف والمصنف في المنتهى ان لم يضر السادس لو صد المعتمر عن أفعال مكة تحلل بالهدى وحكمه حكم الحاج المصدود مفردة كانت عمرته أو متمتعا بها وذلك لعموم الحرج والنصوص وخصوص نصوص عمرة الحديبية خلافا لمالك فلا يرى الصد عن العمرة لأنه لا وقت لها فيفوت و لهذه الشبهة اعاده وجعله فرعا على حدة المطلب الثاني المحصور وهو ممنوع بالمرض عن الوصول إلى أفعال مكة ان كان معتمر أو الموقفين ان كان حاجا فإذا تلبس بالاحرام أو احصر بعث ما ساقه إلى محله ان ساق ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه ومضى الكلام في البعث ويأتي فيه ما مر من الكلام في مداخلة ما ساقه لما يجب هنا وإذا بعث بقي على احرامه إلى أن يبلغ الهدى محله وهو منى يوم النحر ان كان حاجا ومكة بفناء الكعبة ان كان معتمرا فإذا بلغ محله قصر أو حلق وقال أبو جعفر (ع) في خبر حمران واما المحصور فإنما يكون عليه التقصير وقال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه فإن كان في حج فمحل الهدى يوم النحر إذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى مناسكه وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي بعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصروا حل من كل شئ الا النساء بالنصوص والاجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه ومن العامة من لا يرى الاحلال الا بان يأتي بالافعال فان فاته الحج تحلل بالعمرة ومنهم من يرى الاحلال من النساء أيضا وفى الدروس و لو احصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ لا طواف لا حل النساء فيها وهو حسن وبه صحيح البزنطي انه سئل أبا الحسن (ع) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه قال هو حلال من كل شئ فقال من النساء أو الثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم إن كان الحج المحصور فيه أو العمرة واجبا أو مستقرا ومستمر أوجب قضاؤه في القابل والا يكن واجبا استحب فعله في قابل ولا يجب كما عرفت لكن يحرم عليه النساء على كل الا في عمرة التمتع على ما استظهره الشهيد الا ان يطوف لهن في القابل في حجة أو عمرته مع وجوب الحج أو العمرة وفعله وان لم يجب أو يطاف عنه للنساء خاصة مع ندبه أو عجزه عن الواجب في القابل فالملخص انه ان وجب ما احصر فيه فلا يحل له النساء ما لم يأت به الا ان يعجز وان لم يجب لم يحللن له الا ان يأتي به أو بطواف النساء وان قدر على الاتيان به بنفسه وان عجز عن الاتيان بما احصر فيه اكتفى أيضا بالاستنابة في طواف النساء اما انهن لا يحللن له في الواجب المقدور عليه الا بان يأتي به ولا يكفي الاتيان بطواف النساء فضلا عن الاستنابة فيه فهو ظاهر النهاية والمبسوط و المهذب والوسيلة والمراسم والاصباح والنافع والسراير والكتاب والمنتهى والتذكرة والارشاد والتبصرة والتلخيص للأصل وقول الصادق (ع) في صحيح بن عمار وحسنه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وفى مرسل المفيد ولا تقرب النساء حتى يقضى المناسك وفى الخلاف والغنية والتحرير لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل أو يطاف عنه من غير تفصيل بالواجب وغيره وفى الجامع إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل النائب حلت له النساء ولم يفيد بالقابل وكذا في السراير انهن لا يحللن له حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه للنساء وهذا أظهر في الاعتبار والأول أحوط وفى الكافي لا يحللن له حتى يحج عنه ويجوز ان يريد أو يطاف عنه واما الاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز فليس الا في الكتاب ونسب في الدروس إلى القيل ودليله الحرج ما مر من جواز الاستنابة فيه اختيارا فالضرورة أولى واما توقف حلهن في المندوب على طوافهن فهو المشهور وعليه الاخبار والأصل وفى المراسم انه يحل منهن بالتحلل وكذا المقنعة على وجه يحتمل الرواية عن الصادق (ع) ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه للأصل والاخبار ولا نعرف فيه خلافا وعليه الذبح في القابل الا في العمرة المفردة فعليه متى تيسر وهل عليه حينئذ الامساك مما يحرم على المحرم حتى يذبح ظاهر الشيخ والقاضي وابن سعيد وجوبه لظاهر الآية مع انتفاء فارق بين الحلق وغيره وللقول الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ولو خلينا وظاهر الآية لم يجز الاحلال ما لم يحصل العلم ببلوغ الهدى محله وقال أبو علي أمسك على النساء لقول أبى جعفر (ع) في خبر زرارة وليمسك الان عن النساء إذا بعث وفيه توقيت للامساك بالبعث وليس في الأول ولا في كلامهم وان اعتبرنا ظاهر الآية وجب الامساك حين ظهور الخلاف وصريح السراير والنافع والمختلف عدم الوجوب لأنه ليس بمحرم فيحرم عليه النساء والمحيط ونحوهما ولا في الحرم ليحرم عليه الصيد والأصل الحل وقرب في المختلف حل الخبر على الاستحباب جمعا وفيه انه لا معارض لأدلة الوجوب يضطرنا إلى الجمع وما ذكر مجرد استبعاد مع أن ظاهر الآية يدفع اخلاله حينئذ واقتصر في التحرير والتذكرة والمنتهى على نقل القولين فكأنه متردد ولو زال المرض قبل التحلل لحق بأصحابه في العمرة المفردة مطلقا وفى الحج ان لم يفت لزوال العذر وانحصار جهة اخلاله حينئذ في الاتيان بالمناسك فإن كان حاجا وأدرك أحد الموقفين على وجه يجزى صح حجه والا تحلل بعمرة وان كانوا قد ذبحوا فإنه انما يتحلل بنية مع التقصير وحكم من فاته الحج وهو محرم ان يتحلل بعمرة وفى الدروس وجهان اعتبارا بحالة البعث وحالة التحلل يعنى انه اتى حالة البعث بما عليه فيجزئه وفيه انه لم يأت بنية التحلل ولا التقصير وقرب قبله التحلل بعمرة وقضى الحج على كل في القابل مع الوجوب مستقرا أو مستمرا ولو علم الفوات أو فان بعد البعث وزال العذر قبل التقصير ففي و جواب لقاء مكة للتحلل بعمرة اشكال من أن ذلك حكم من فاته الحج إذا أمسكه العمرة وان سبب التحلل منحصر في أداء النسك والحصر أو الصد ومن أن ايجابه عليه يجمع عليه التكليفين اللذين أحدهما عوض عن الاخر مع أن العدول خلاف الأصل والأصل البراءة و الأحوط وأقوى ولو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب والا ندبا من غير تربص زمان وفاقا للمحقق بناء على التوالي كما في الشرحين والدروس وغيرها أو على البطلان ما احصر فيه فلا توالي وقيل في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسراير قضاها في الشهر الداخل بناء على اشتراط شهر بين عمرتين ولو تحلل القارن للصد أو الاحصار اتى في القابل بالواجب عليه أي نوع كان وان تخير بين الثلاثة أو نوعين منها تخير في القابل وبالجملة لا يتعين عليه القران للدخول فيه وفاقا للسراير و النافع بل إن كان قبله مخيرا بينه وبين غيره فهو الان أيضا مخيرا وان كان أحدهما متعينا عليه تعين وان كان المتعين عليه التمتع وانما كان قرن للضرورة اتى بالتمتع ودليله الاستصحاب إذا لم يطرأ ما يقلب الواجب وقيل في النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والجامع والشرايع لا يجوز له ان يأتي الا بالقران لصحيحي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين (ع) انهما قالا القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في قابل قال لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه ويحتمل من فرضه للقران وكذا كلام الشيخ والقاضي وصاحب الجامع ولو كان ندبا تخير كما يتخير في الاتيان وعدمه والأفضل مع التخير واجبا أو ندبا الاتيان بمثل ما خرج منه قرانا أو غيره وفاقا للنافع للخبرين وهل يسقط الهدى مع الاشراط في المحصور والمصدود أو المبتلى بهما جميعا كما في الايضاح قولان هما المتقدمان في الصد وما قبله والمبتلى بهما يتخير في التحلل بأيهما شاء لصدق منهما عليه ويجوز ان يريد كلا من المحصور

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست