responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 385
داخلهما بل بعضه وفى خبر الحسن الصيقل عن الصادق (ع) من عير إلى وعير ودق العامة من عير إلى ثور ومن عير إلى أحد وفى خبر أبي بصير عن الصادق (ع) حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من باب إلى وأقم والعريض والنقب من قبل مكة قلت وذباب كغراب وكتاب جبل شامي المدينة يقال كان مضرب قبة النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب والعريض مصغرا واد في شرقي الحرة قرب قناة وهي أيضا واد والنقب الطريق في الجبل وسمعت خبري البريد في بريد ويكره المجاورة بمكة سنة كاملة بل يتحول عنها في السنة للاخبار وفيها التعليل بان الارتحال عنها أشوق إليها وان المقام بها يقسي القلب وان كل ظلم فيه الحاد وفي المقام خوف ظلم منه أو ممن معه ولا ينافيه استحبابها لما ورد من الفضل فيما يوقع فيها من العبادات وهو ظاهر ولاما في الفقيه عن علي بن الحسين (ع) من قوله الطاعم بمكة كالصايم فيما سواها والماشي بمكة في عبادة الله عز وجل إذ الطاعم بها انما هو كالصائم والماشي في العبادة لكونهما نويا بكونهما التقرب إلى الله بأداء المناسك أو غيرها من العبادات وهو لا ينافي ان يكون الخارج منها لتشويق نفسه إليها والتحرز من الالحاد والقسوة أيضا كذلك ولا ما فيه عن أبي جعفر الباقر (ع) من قوله من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوب تسع سنين قد مضت وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة إذ ليس نصا في التوالي مع جواز كون الارتحال لاحد ما ذكر أفضل من المجاورة التي لها الفضل المذكور كما في مكروهات العبادات ولذا قيل بعدما ذكر بلا فصل والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة وهو يحتمل الحديث وكلام الصدوق وجمع الشهيد بين هذا الخبر واخبار الكراهية باستحباب المجاورة لمن يثق من نفسه بعدم المحذورات المذكورة وحكى قولا باستحبابها للعبادة وكراهيتها للتجارة ويستحب المجاورة بالمدينة تأسيا ولما تستتبعه من العبادات فيها مع ما فيها من الفضل والموت فيها مع قول الصادق (ع) في خبر الزيات من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة الا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا وان نفرا كانوا يريدون الخروج منها إلى أحد الأمصار فقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ولكنه يحتمل الاختصاص بهم هذا مع أنه لا معارض هنا كما في مكة وان أمكنت تعدية العلل كما فعله بعض العامة لكن روى من غاب عن المدينة ثلاثة أيام جائها وقبله مشرب جفوة وفى الدروس الاجماع على الاستحباب تتمة من التجاء إلى الحرم وعليه حدا وتعزيرا وقصاص لم يقم عليه فيه بل ضيق عليه في المطعم والمشرب والمساكن فلا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى حتى يخرج فيقام عليه للنصوص من الكتاب والسنة وكأنه لا خلاف فيه وما فسرنا به التضيق نص الاخبار ومن الأصحاب من فسره بان لا يمكن من ماله الا ما يسد الرمق أو لا أو ما لا يحتمله مثله عادة ولا يطعم ولا يسقى سواه ولو فعل ما يوجب شيئا من ذلك في الحرم فعل به فيه مثله فعله أي حوذي بالقصاص الذي يماثل فعله حقيقة أو الحذا أو التعزير الذي يساويه قوة فجزاء سيئته سيئة مثلها وذلك للاخبار المعللة بأنه لم ير للحرم حرمة ولا اعرف فيه أيضا خلافا ولكن ما في الفقيه عن الصادق (ع) ان من نال في الكعبة معاندا اخرج منها ومن الحرم وضربت عنقه والأيام المعلومات في قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عشر ذي الحجة والمعدودات واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتى أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في المشهور وعليه الشيخ في غير النهاية وفى روض الجنان انه مذهبنا وفى مجمع البيان انه المروى عن أئمتنا وفى الخلاف نفى الخلاف عن معنى المعدودات قيل ويدل عليه ان لفظه يشعر بالقلة وقوله تعالى فمن تعجل الآية وبالتفسيرين صحيح حماد بن عيسى عن الصادق (ع) قال قال علي (ع) في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معلومات قال أيام العشر وقوله واذكروا الله في أيام معدودات قال أيام التشريق وبتفسير المعدودات خاصة حسن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وخبر الحميري في قرب الإسناد بسنده عن حماد بن عيسى عنه والعياشي في تفسيره عن رفاعة عنه (ع) وفى حج التبيان انما قيل لهذه الأيام معدودات لقلتها وقيل لتلك معلومات للحرص على عالمها بحسابها من اجل وقت الحج في اخرها وفيه أيضا قال أبو جعفر الأيام المعلومات أيام التشريق والمعدودات وهو خيرة النهاية وفى بقرة التبيان والجمع وروض الجنان عن الفراء وقال الشيخ الطبرسي في الحج واختاره الزجاج قال قال لان الذكر ههنا يدل على التسمية على ما ينحر لقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أي على ذبح ونحو ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم وهذه الأيام يختص بذلك وهو خيرة التذكرة قال قال الصادق (ع) في الصحيح قال أبى قال علي (ع) اذكروا الله في أيام معدودات قال عشر ذي الحجة وأيام معلومات قال أيام التشريق وفى الخلاف عن سعيد بن جبير اتحادهما وفى الدروس عن الجعفي انها أيام التشريق وبه خبر الشحام عن الصادق (ع) وفى معاني الأخبار للصدوق وخبر أبي الصباح عنه (ع) ان المعلومات أيام التشريق وانما قيل لهذه الأيام أيام التشريق لتقديرهم اللحوم فيها أو لأنهم لا ينحرون قبل اشراق الشمس أو لقولهم أشرق بثير كيما؟ تغير وليلة العاشر يسمى ليلة النحر واليوم الحادي عشر يوم النقر بالفتح لاستقرارهم فيه بمنى لا ينفرون ولا يعودون إلى مكة والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني ويوم الصدر محركة ومضى ان ليله ليلة التحصيب وعن ابن مناذر أربعة أيام كلها على الراء يوم النحر ويوم السقر ويوم الصدر المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج ومباحثه لا له فان العمرة واجب برأسه وفيه فصول ثلاثة الأول في العمرة أي زيارة البيت على الوجه الآتي وهي واجبة بالكتاب والسنة والاجماع وللعامة قول بالاستحباب ويجب على الفور كالحج كما في المبسوط والسراير ولم أظفر بموافق لهم ولا دليل الا على القول بظهور الامر فيه نعم في التذكرة الاجماع عليه وفى السراير نفى الخلاف عنه ثم الفورية انما هي المبادرة بها في وقتها ووقت المتمتع بها أشهر الحج ووقت المفردة لم يجب عليه حج الافراد والقران بعد الحج كما سينص عليه ولا يجب عمرتان أصالة حتى يجب المبادرة إليها أول الاستطاعة لها الا إذا لم يستطع الا لها فان ذلك أول وقتها ولا يستقر في الذمة إذا استطاع لها وللحج إذا اخرها إلى الحج أو اشهره فزالت الاستطاعة وانما يجب العمرة بشرايطه أي الحج للأصل و الاجماع والنص من الكتاب والسنة كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لشمول حجه للعمرة ونص الصادق (ع) عليه في صحيح ابن أذينة الذي في علل الصدوق وقوله (ع) في صحيح ابن عمار الذي في العلل أيضا العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا واما خبر زرارة سال أبا جعفر (ع) عن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فقال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة فالمعنى نفى عمرة التمتع التي في الآية ولو استطاع الحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة لكون كل منهما عبارة برأسه فلا يسقط شئ منهما بسقوط الاخر ولا يجب بوجوبه بخلاف التمتع ولذا ترى الاخبار يحكم بكون التمتع ثلاثة طواف بالبيت وطوافين بالصفا والمروة وكون القران والافراد طوافين بالبيت وسعيا واحدا واخبار حجة الوداع خالية عن اعتماره صلى الله عليه وآله بل ظاهرة في العدم وعدة اخبار ناصة على أنه صلى الله عليه وآله انما اعتمر ثلاث عمر كلها في ذي القعدة وان روى الصدوق في الخصال بسنده عن عكرمة عن ابن عباس انه صلى الله عليه وآله اعتمر أربعا رابعتها مع حجته ويحتمل السقوط ضعيفا بناء على أن الأصحاب يقولون في بيان كل من الافراد والقران ثم يعتمر بعد الفراغ من الحج فيوهم دخول العمرة في الحجتين

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست