responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 383
وان قدر على أن يتعلق بحلقة الباب فليفعل وتقول المسكين إلى اخره وفى المقنعة والمراسم انه إذا خرج من المسجد وضع يده على الباب وقال ذلك وظاهره باب المسجد وفيهما قبل اتيان زمزم صلاة ركعتين أو أكثر نحو كل ركن اخرها ركن الحجر ثم اتيان الحطيم مرة أخرى والالتصاق به والحمد والصلاة ومسألة ان لا يجعله اخر العهد به والخروج من باب الحناطين لان في خبر الحسن بن الحسين على الكوفي ان أبا جعفر الثاني خرج منه قال ابن إدريس وهو باب بنى جمح وهي قبيلة من قبايل قريش وهو بإزاء الركن الشامي على التقريب والسجود عند الباب للخبر وفى صحيح بن عمار طويلا قال الصدوق خر ساجدا واسئل الله ان يتقبله منك ولا تجعله اخر العهد منك وقال المفيد والقاضي تقول سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ولا اله الا أنت ربى حقا حقا اللهم اغفر لي ذنوبي وتقبل حسناتي وتب على انك أنت التواب الرحيم ثم رفع الرأس واستقبال القبلة والدعاء بقوله اللهم إني انقلب على لا إله إلا الله وزاد القاضي قبله الحمد والصلاة وفى المقنعة مكان ذلك اللهم لا تجعله اخر العهد من بيتك الحرام و الصدقة قبضة قبضة بتمر تشتريه بدرهم كفارة لما لعله فعله في الاحرام والحرم للاخبار وعن الجعفي يتصدق بدرهم وفى الدروس لو تصدق ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة أجزأ على الأقرب والغرم على العود فالغرم على الطاعات من قضايا الايمان واخبار الدعا بان لا يجعله اخر العهد به ناطقة وبه قال الصادق (ع) في خبر الحسين الأحمسي من خرج من مكة لا يريد العود إليها فقد قرب اجله ودنا عذابه المطلب الرابع في المضي إلى المدينة وليس منه قوله يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة إلى المقصد الثالث بل هو خارج عن المطالب الأربعة بل المقصدين وانما هي مسائل متفرقة مناسبة للكتاب والسنة انما هي تتمة لما قبله منه لا للمطلب يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله استحبابا مؤكدا ولذا جاز ان يجبر الامام الناس عليها لوترها ويمكن الوجوب لقول الصادق (ع) في صحيح حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسين الأحمسي وحماد و معاوية بن عمار وغيرهم لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من أموال المسلمين واحتج في المختلف والشرايع والنافع والمنتهى والتذكرة والدروس بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم يشير إلى قوله صلى الله عليه وآله من حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني وفى حرمة الجفا نظر ولو تم وجب اجبار كل واحد واحد والخبر ليس نصا في الوجوب ونحوه النهاية والمبسوط والجامع والأصل العدم ولذا حمله ابن إدريس على تأكد الاستحباب ويستحب تقدمها على اتيان مكة إذا حج على طريق العراق كما في النهاية والمبسوط والتذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها لصحيح العيص سال الصادق (ع) عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل وبمكة قال بالمدينة وخوفا من ترك العود وهو يعم كل طريق ولذا أطلق المصنف لكن اخبار العكس كثيرة قال الصدوق وبعدها هذه الأخبار انما وردت فيمن يملك الاختيار ويقدر على أن يبدء بأيهما شاء من مكة والمدينة فاما من يؤيد به على أحد الطريقين فاحتاج إلى الأخذ فيه شاء أو إلى فلا خيار له في ذلك فان اخذا به على طريق المدينة بدا بها وكان ذلك أفضل لا لأنه لا يجوز ان يدع دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) بها واتيان المشاهد انتظارا للرجوع فربما لم يرجع أو احترم دون ذلك والأفضل له ان يبدء بالمدينة وهذا معنى حديث صفوان عن العيص بن القاسم وذكر الخبر ويستحب النزول بالمعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله على طريق المدينة بذى الحليفة ليلا أو نهارا للاخبار وان كان التعرس بالليل وقال أبو عبد الله الأسدي بذى الحليفة مسجدان لرسول الله صلى الله عليه وآله فالكبير الذي يحرم الناس منه والاخر مسجد المعرس وهو دون مصعد البيداء بناحية عن هذا المسجد وفى الدروس انه بإزاء مسجد الشجرة إلى ما يلي القبلة والاخبار ناطقة بالنزول والاضطجاع فيه وقال الصادق (ع) في خبر ابن عمار انما التعريس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت وقد بلغ تأكده إلى أن وردت الاخبار بان من تجاوزه بلا تعرس رجع فعرس وصلاة ركعتين به وان كان وقت صلاة صلاها به وان ورده في أحد ما يكره فيه النوافل أقام حتى يزول الكراهية على ما في خبر علي بن أسباط الذي في الكافي وصحيح البزنطي الذي في قرب الإسناد للحميري كليهما عن الرضا (ع) ويستحب الغسل عند دخولها للدخول ودخول مسجدها وللزيارة وقد مضى جميع ذلك في الطهارة ويستحب زيارة فاطمة عليها السلام في ثلاثة مواضع لاختلاف الاخبار في موضع قبرها الشريف لروضة وأبطلها الشهيد الثاني في حاشية الكتاب وجعلها في المسالك أبعد الاحتمالات وهي بين القبر والمنبر للخبر بأنها روضة من رياض الجنة وقد ورد في معنى ذلك أن قبرها (ع) هناك وبيتها واستصحبه الصدوق وهو الان داخل في المسجد والبقيع وان استبعده الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط و كذا المصنف في التحرير والمنتهى وابنا إدريس وزيارة الأئمة الأربعة (ع) به أي البقيع والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله خصوصا الروضة وان لم نظفر بنص على الصلاة فيها بخصوصها فيكفي كونها روضة من رياض الجنة وفى خبري جميل بن دراج ويونس بن يعقوب عن الصادق (ع) ان الصلاة في بيت فاطمة (ع) أفضل وصوم أيام الحاجة بها وهي الأربعاء والخميس والجمعة والاعتكاف فيها بالمسجد والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة بشير بن عبد المنذر الأنصاري أو رفاعة بن عبد المنذر وهي أسطوانة التوبة وهي الرابعة من المنبر في المشرق على ما في خلاصة الوفا والعقود عندنا يومه والصلاة ليلة الخميس عند الأسطوانة التي يلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله أي المحراب والكون عندها يومه قال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ويصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط فيها نفسه حتى نزل عذره من السماء ويقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتى ليله الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك ويصوم يوم الخميس ثم تأتى الأسطوانة التي يلي مقام النبي ومصلاه ليلة الجمعة فيصلى عندها ليلتك ويومك ويصوم يوم الجمعة فان استطعت ان لا يتكلم بشئ في هذه الأيام فافعل الا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول اللهم ما كانت لي إليك شرعت لنا في طلبها والتماسها أو لم تشرع سألتكها أو لم أسألكها فانى أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها فإنك حرى ان يقضى حاجتك انشاء الله وفى حسنه صوم الأربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء عند الأسطوانة التي يلي رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبى لبابة وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند أسطوانة التي يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وادع بهذا الدعاء لحاجتك وهو اللهم إني أسئلك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك ان تصلى على محمد وال محمد وعلى أهل بيته و ان تفعل بي كذا وكذا ونحوا منه في حسن الحلبي الا انه ليس فيه ذكر الليالي ولا هذا الدعاء وفيه الصلاة يوم الجمعة عند مقام إبراهيم النبي (ع) مقام الأسطوانة الكبيرة والدعاء عندهن جميعا لكل حاجة ويستحب اتيان المساجد التي بها كمسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح كما في التذكرة والتحرير وغيرهما فالعطف على الأحزاب وهو الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب ففتح له وهي على قطعة من جبل سلع يصعد إليه بدرجتين وفى قبلته من تحت مسجدان آخران مسجد ينسب إلى أمير المؤمنين (ع) واخر إلى سلمان رض

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست