responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 380
الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون اجماعا لان الخلاف ان وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الاجماع وان وقع بعده لم يعتد به إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الاجماع قلت والاحتياط يعارضه الاخبار وعمل الأصحاب كلهم أو جلهم بها لأصل البراءة كما في المختلف ووقت الفضيلة من الزوال بل عنده كما في التحرير والتذكرة والمنتهى و النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية ارم في كل يوم عند زوال الشمس وفى المنتهى ليزول الخلاف ولأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل وقد كان يبادر إلى الأفضل وفى الكافي قبل الزوال وفى المقنعة والمراسم ما قرب من الزوال وفى الهداية والفقيه والمقنع كلما قرب من الزوال كان أفضل وفى المختلف عن المبسوط ان الأفضل بعد الزوال والذي عندنا من نسخه كما ذكرناه ويمتدان أي الاجزاء والفضيلة إلى الغروب اما امتداد الاجزاء فكذلك وفاقا للمشهور للاخبار وخلافا للصدوقين فوقتاه إلى الزوال الا ان في الرسالة وقد روى من أول النهار إلى اخره وفى الفقيه وقد رويت رخصة من أول النهار إلى اخره واما امتداد الفضيلة فلم أره في غير الكتاب ولا اعرف وجهه فإذا غربت الشمس قبل رميه اخره عن الليل وقضاه من الغد كما سيأتي للاخبار الموقتة للرمي باليوم وللقضاء بالغد والمخصصة لايقاعه ليلا بالمعذور ولا يعرف فيه خلافا ويجوز للمعذور كالراعي والخايف والعبد والمريض الرمي ليلا أداء وقضاء للحرج والاخبار وقد نصت على خصوص من ذكروا وفى بعضها زيادة المخاطبة والدين ولا نعرف فيه خلافا ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص والفتاوى ولا يجوز الرمي ليلا لغيره أي المعذور للاخبار والاجماع على الظاهر وشرايط صحة الرمي هنا كما تقدم يوم النحر الا ان في الخلاف والغنية والاصباح ان وقته للمختار يوم النحر من طلوع الفجر وفى أيام التشريق من الزوال لكن في الخلاف ما سمعته من ورود الرخصة فيما قبل الزوال ولو نسي رمى يوم بل تركه قضاه من الغد وجوبا بالنصوص والاجماع وللشافعي قول بالسقوط واخر بأنه في الغد أيضا أداء وكذا ان فاته رمى يومين قضاهما في الثالث وان فاته يوم النحر قضاه بعده ولا شئ عليه غير القضاء عندنا في شئ ومن الصور للأصل ويجب ان يبدأ بالفايت لتقدم سببه والاخبار والاحتياط والاجماع كما في الخلاف قال إذا رمى ما فاته بينه وبين يومه قبل ان يرمى لا مسه لا يجزى ليومه ولا لامسه ويستحب ان يوقعه بكرة ثم يفعل الحاضر ويستحب كونه عند الزوال نطق بالجميع صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام والمراد بلفظ بكرة هنا أول طلوع الشمس كما في السراير لا طلوع الفجر لما عرفت من أن وقت الرمي من طلوع الشمس ولو نسي بل ترك الرمي يوما أو أياما حتى وصل إلى مكة رجع فرمى ما بقي زمانه كما في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام وان لم يمكنه استناب فان فات زمانه وهو أيام التشريق فلا قضاء عليه في عامه وفاقا للخلاف والتهذيب والكافي والغنية والسراير والاصباح والشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى يمضى أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه فان لمن يكن له ولى استعان برجل من المسلمين يرمى عنه وانه لا يكون رمى الجمار الا أيام التشريق وفى طريقه مجهول ولكن في الغنية الاجماع وليس في النهاية والمبسوط والتلخيص و النافع والجامع والوسيلة والمهذب فوت الزمان وانما في الأخيرين الرجوع إلى أهله وفى الباقية الخروج من مكة ولا شئ عليه من كفارة عندنا للأصل و أوجب الشافعية عليه هديا ولا يختل بذلك احلاله عندنا وان تعمد الترك للأصل ولكن في التهذيب وقد روى أن من ترك رمى الجمار متعمدا لا يحل له النساء وعليه الحج من قابل روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن مبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من ترك رمى الجمار متعمدا لا يحل له النساء وعليه الحج من قابل ونحوه عن أبي على وهذا الكلام قد يشعر باحتماله صحة مضمونة وحمل في الاستبصار والمختلف والدروس على الاستحباب إذ لا قائل بوجوب إعادة الحج عليه قلت مع ضعفه واحتماله تعمد الترك لزعمه عندما أحرم أو بعده انه لغو لا عبرة به فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه واحلاله وأن يكون ايجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد ان عليه الرمي في قابل ان اراده بنفسه وإذا جاء بنفسه فلابد من أن يحرم بحج أو عمرة ولا خلاف في أنه إذا لم يقضه في عامه كان عليه ان يعيد الرمي كلا أو بعضا أي يقضيه أو الاحرام لقضائه في القابل ان عاد بنفسه أو يستنيب له ان لم يحج فيه بنفسه كما في الخبر ولا خلاف فيه وفى الغنية الاجماع عليه وقضاء البعض إعادة له وكذا قضاء الكل بمعنى فعله مكررا ووجوب القضاء بنفسه أو يأتيه في القابل نص الخلاف والتهذيب والاستبصار والدروس ويؤيده الأصل و بمعناه اللزوم الذي في الكافي لكن في الخلاف ان من فاته دون أربع حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شئ عليه وان اتى به إلى القابل كان أحوط ونحوه التحرير و التذكرة والمنتهى ونص النافع والتبصرة الاستحباب لضعف الخبر وصحيح ابن عمار سال الصادق عليه السلام رجل نسي رمى الجمار قال يرجع فيرميها قال فإنه نسيها حتى اتى مكة قال يرجع فيرمى متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة قال فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال ليس عليه ان يعيد واما أصل البراءة ففيه انه اشتغلت ذمته به فلا تبرأ الا بفعله وان قيل القضاء انما يجب بأمر جديد قلنا ثبت الامر به الا ان يقال لا انما ثبت في عامه وحمل الشيخ الخبر على أنه لا إعادة عليه في عامه قلت ويحتمل ان يكون انما أراد السائل انه نسي التفريق ويؤيده لفظ يعيد مع أن في طريقه النخعي فإنما يكون صحيحا ان كان أيوب بن نوح ولا يقطع به وفى الاقتصاد والجمل والعقود ان من نسي رمى الجمار حتى جاء إلى مكة عادا إلى منى ورملها فإن لم يذكر فلا شئ عليه وقد يظهر منه عدم وجوب القضاء في القابل ويجوز بل يجب الرمي ويجزئ عن المعذور كالمريض وان لم يكن مأيوسا من برئه إذا لم يزل عذره في جزء من اجزاء وقت الرمي للاخبار والاجماع وكذا الصبي غير المميز وفى خبر إسحاق عن الكاظم عليه السلام ان المريض يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه قال لا يطيق ذلك قال يترك في منزله ويرمى عنه وفى المبسوط لابد من اذنه إذا كان عقله ثابتا وفى المنتهى والتحرير استحباب استيذان النايب غير المغمى عليه قال في المنتهى ان زال عقله قبل الاذن جاز له ان يرمى عنه عندنا عملا بالعمومات وفى الدروس لو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمى الولي عنه فان تعذر فبعض المؤمنين لرواية رفاعة عن الصادق عليه السلام يرمى عمن أغمي عليه قلت فقه المسألة ان المعذور يجب عليه الاستنابة وهو واضح لكن ان رمى عنه بدون اذنه فالظاهر الاجزاء لاطلاق الاخبار والفتاوى وعدم اعتباره في المغمى عليه واجزاء الحج عن الميت تبرعا من غير استنابة ويستحب الاستيذان اغناء له عن الاستنابة الواجبة عليه وابراء لذمته عنها ثم في التحرير والمنتهى استحباب ان يضع المنوب الحصى في يد النايب تشبها بالرمي قلت قد يرشد إليه حمله إلى الجمار وفى التذكرة استحباب وضع النايب الحصى في يد المنوب يعنى والرمي بها وهي في يده كما مر عن المنتهى أو ثم اخذها من يده ورميها كما مر عن المبسوط وهو الموافق لرسالة علي بن بابويه والسراير والوسيلة والتحرير وغيرها وللمنتهى هنا ثم قطع فيهما بأنه ان زال العذر والوقت باق لم يجب عليه فعله لسقوطه عنه بفعل النايب وقربه في التذكرة وفيه نظر ان السقوط ممنوع ما بقي وقت الأداء و يجوز ان يريد بما في الكتاب من الجواز الاجزاء وبعدم زوال العذر انه ان زال والوقت باق لم يجزئ كما حكى عن أبي على فلو استناب المعذور ثم أغمي عليه قبل الرمي لم ينعزل نائبه

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست