responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 378
ليالي التشريق الا بها وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للاخبار والاجماع على ما في المنتهى ولا ينافيه ما في بعض الكتب من جعله من السنة أو حصر واجبات الحج في غيره أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه أو حجه لجواز خروجه عنه وان وجب ونص الحلبي على كونه من مناسكه ولذا اتفقوا ظاهرا على وجوب الفداء على من أحل به ويجب النية كما في الدروس وفى اللمعة الحلية يستحب فينوي كما في الفخرية أبيت هذه الليلة بمنى الحج المتمتع حج الاسلام مثلا لوجوبه قرنة إلى الله فان أحل بالنية عمدا اثم وفى الفدية وجهان كما في المسالك ووجوبه في الليالي الثلاثة لغير من اتقى ويجوز لمن اتقى النساء والصيد في حجة النفر يوم الثاني عشر اما جوازه في الجملة فعليه العلماء كافة كما في المنتهى وظاهر الآية واما كون الاتقاء الذي فيها بهذا المعنى فيوافق للنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والنافع والشرايع ودليله قول الصادق عليه السلام في خبر حماد إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى قال اتقى الصيد وفى خبر محمد بن المستنير من اتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول واتيان النساء حقيقة عرفية في وطيهن وقد يلحق به مقدماته حتى النكاح واتقاء الصيد ظاهر في اتقاء قتله واخذ ولم يذكر في التبيان والمجمع وروض الجنان واحكام القران للراوندي سوى رواية الصيد وزاد ابن سعيد عليهما ساير ما حرم عليه في احرامه لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر سلام بن المستنير لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله في احرامه لقول أبى جعفر عليه السلام وابن أبي المجد وابن إدريس في موضع ساير ما يوجب الكفارة وقد يعطى المختلف التردد بينه وبين ما في الكتاب والظاهر أنه يكفي الاتقاء في الحج واحتمل فيه وفى العمرة التي تمتع بها وهل ارتكاب الصيد وغيره سهوا كالعمد هنا أوجه ثالثها ان الصيد كذلك لايجابه الكفارة وفى الكافي والغنية والاصباح ان الضرورة كغير المتقى ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام في صحيح جميل من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم وخبر على سال أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه شاة وقوله عليه السلام لصفوان في الصحيح سئلني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري قال صفوان فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها قال عليه دم إذا بات واطلاقه قوله عليه السلام إذ سئله علي بن جعفر في الصحيح عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح فقال إن كان اتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم يهريقه وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا تبيت ليالي التشريق الا بمنى فان بت في غيرا فعليك دم لان اطلاقهما يفيد شاة لليلة فلليلتين شاتان وعليه منع ولما سيأتي من خبر ثلاثة لثلث وفى الخلاف والغنية وظاهر المنتهى الاجماع عليه وفى المقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل ان على من بات ليالي بغيرها دما وهو مطلق كصحيح علي بن جعفر ومعوية فيحتمل الوفاق ولعله أظهر والخلاف اما بالتسوية بين ليلة وليلتين وثلثا وبان لا يجب الدم الا بثلث واطلاق النصوص والفتاوى يشمل الجاهل والناسي والمضطر فيكون جبرانا لا كفارة وعن الشهيد لا شئ على الجاهل وسال العيص الصادق عليه السلام في الصحيح عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شئ وقد أساء وهو يحتمل الجهل والثالثة وما في التهذيب والاستبصار من الخروج بعد انتصاف الليل أو الاشتغال بالطاعة في مكة وسأله عليه السلام سعيد بن يسار في الصحيح فأبتنى ليلة المبيت بمنى في شغل فقال لا باس وهو يحتمل ما فيهما والنسيان والضرورة والثالثة يحتملان ان يكون غلبته عينه بمكة أو في الطريق بعد ما يخرج منها إلى منى كخبر أبى البختري الذي رواه الحميري في قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح قال لا باس عليه و يستغفر الله ولا يعود بل هنا اخبار بجواز النوم في الطريق اختيارا فقال الصادق عليه السلام في صحيح جميل من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم وان كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان أصبح دون منى وفى حسن هشام بن الحكم إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل ان يأتي منى فلا شئ عليه وقال أبو الحسن عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل إذا جاز عقبة المدينين فلا باس ان ينام وأفتى به أبو علي والشيخ في كتابي الاخبار وعن عبد الغفار الجازي انه سئل الصادق عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة قال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما وهو مع جهل الطريق يحتمل الترديد من الراوي وكذا غير المتقى لو بات الثالثة بغيرها كان عليه شاة كما في الجامع والنافع والشرايع لاطلاق ما مر ولخبر جعفر بن ناجية سئل الصادق عليه السلام عمن باته ليالي منى بمكة قال ثلاثة من الغنم يذبحهن فان عم الاتقا المحرمات أو موجبات الكفارة كان على من أحل بالمبيت في الثلث ثلث من الشياة كما في النهاية والسراير وان اتقى ساير المحرمات وإلا فشاتان كما في المبسوط والجواهر الا ان يبيتا أي التقى وغيره أو المخل بالثالثة وبما قبلها بمكة مشتغلين بالطاعة وفاقا للمعظم لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسك وصحيحه أيضا صحيح معاوية سأله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل وهو يفيد العموم لكل عبادة واجبة أو مندوبة ولزوم استيعاب الليل بها قال الشهيد الا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه ولى فيه نظر قال ويحتمل ان القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى وهو ان يتجاوز نصف الليل وهو عندي ضعيف نعم له المضي في الليل إلى منى لاطلاق الثلاثة الأخبار المتقدمة في النوم في الطريق بل ظهورها فيه بل تضافر الاخبار بالامر به كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصح الا بمنى ونحوه صحيح جميل عن الصادق وقول الصادق عليه السلام في صحيح العيص ان زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وفى صحيح معاوية ان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت بمنى الا ان يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة ونحوه خبر جعفر بن ناجية عنه وصحيح صفوان سال أبا الحسن عليه السلام بعد ما مر ان كان انما حبسه شانه إذا كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا فقال ما هذا بمنزلة هذا وما أحب ان ينشق له الفجر الا وهو بمنى وخالف ابن إدريس فاستظهر ان عليه الدم وان بات بمكة مشتغلا بالعبادة عملا بالعمومات أو يخرجا من منى بعد نصف الليل لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الغفار الجازي فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ وفى خبر جعفر بن ناجية إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل الا وهو بمنى وإذا خرج بعد نصف الليل فلا باس ان يصبح بغيرها وفى صحيح العيص ان زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا باس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة ويحتمله قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار لا يبيت ليالي التشريق الا بمنى فان بات في غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت في منى الا ان يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها والأفضل الكون إلى الفجر كما في النهاية والمبسوط والكافي والسراير والجامع لصحاح ابن مسلم وجميل والعيص المتقدمة انفا ولخبر أبى الصحاح انه سئل الصادق عليه السلام عن الذبحة إلى مكة أيام منى وهو يريد ان يزور البيت قال لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى وهو يعطى كراهية الخروج كما في الوسيلة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست