responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 377
لو تركه على اشكال من أن الاحرام سبب لحرمتهن والأحكام الوضعية لا يختص بالمكلف حتى أن الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ ومن أن سبب الحرمة الاحرام الشرعي وشرعية احرامه ممنوعة بل تمريني ولا اشكال في الحل إذا لم يتركه إذ كما أن احرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا فكذا طوافه يصلح سببا للحل وما قيل من أنه كطهارته من الحدث في أنها ان لم يكن شرعية لم يرفع الحدوث وهم فان الحدث لا ينقسم إلى شرعي وغيره ليتفاوت بحسبهما في السببية وعدمها وكذا الاشكال في غير المميز إذا لم يطف به الولي إذ لا اشكال في أن احرامه ليس شرعيا بل ولا تمرينيا لكن يحتمل قويا ان يكون احرام الولي به محرما عليه وقطع به الشهيد كالمميز ويحرم النساء بالاحرام على العبد المأذون فيه وان لم يكن متزوجا ولا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون الاذن لجواز نوادر الأسباب الشرعية على سبب واحد ويتفرع على ذلك أن المولى إذا اذن له في التزوج وهو يعلم أن عليه طواف النساء فقد اذن له في المضي لقضائه وكذا إذا كان متزوجا وقد اذن في احرامه فقد اذن له في الرجوع بطواف النساء إذا تركه وليس للمولى تحليله مما أحرم منه خلافا لأبي حنيفة وانما يحرم بتركه الوطي وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة دون العقد وان كان حرم بالاحرام لاطلاق الاخبار والفتاوى باحلاله مما قبله من كل ما أحرم منه الا النساء والمفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد عليهن ويحتمل قويا حرمة العقد كما قطع به الشهيد للاستصحاب ويأتي في العمرة الاشكال فيه ويكره ليس المحيط قبل طواف الزيارة والطيب قبل طواف النساء للاخبار وفى بعضها نهى المتمتع عن المخيط دون المفرد قبل طواف الزيارة فتخف الكراهية في المفرد أو تنتفي فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعي ان بقيت عليه ويتأكد المبادرة إليه ليومه للاخبار واستحباب المسارعة والاستباق إلى الخيرات والتحرز عن العوايق والاعراض ولا يجب للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا باس ان تأخر زيارة البيت إلى يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض وفى حسن معاوية لا تؤخر ان تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع لا يؤخر عنه الا لعذر ويجوز ان يريد والتأكيد والا يفعلها اليوم فمن غده اتفاقا كما قال الصادق عليه السلام في حسن معاوية فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخرها عنه ما أمكنه خصوصا المتمتع كما قال عليه السلام في صحيح الحلبي ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم فان اخره عنه اثم كما في النافع وموضع من الشرايع وغيرهما لصحيح معاوية سال الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ونسب في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا خلافا للسرائر والمختلف و موضع من الشرايع للأصل والاخبار كما تقدم انفا من صحيح ابن سنان وصحيح الحلبي الذي حكى في السرائر عن نوادر البزنطي سال الصادق عليه السلام عن رجل اخر الزيارة إلى يوم النفر قال لا باس وخبر اسحق سال أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث قال تعجيلها أحب إلى وليس به باس ان اخره وهو الأقوى وخيرة اللمعة وأجزأ على القولين كما في الاستبصار والشرايع ما أوقعه في ذي الحجة في أي جزء منه كما في السراير لان الحج أشهر فذو الحجة كله من اشهره وللأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم لا باس ان أخرت زيارة البيت ان ان يذهب أيام التشريق الا انك لا تقرب النساء والطيب وفى صحيح عبيد الله الحلبي انا ربما اخرته حتى يذهب أيام التشريق وفى الغنية والكافي ان وقته يوم النحر إلى اخر أيام التشريق ولعله لقول عليه السلام في صحيح ابن سنان لا باس بان يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر وفى الوسيلة لم يؤخر إلى غد لغير عذر والى بعد عذر لعذر وهو يعطى عدم الاجزاء ان اخر عن ثاني النحر ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة كما في النهاية والمبسوط والخلاف والنافع والشرايع وبمعناه ما في الاقتصار والمصباح ومختصره والتهذيب من التأخير عن أيام التشريق للاخبار المطلقة والأصل وان الحج أشهر وصحيح معاوية سال الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما ولا يفهم منه الا التأخير عن العذر وكذا المقنعة والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم و الجامع ومفهوم صحيح الحلبي واما قوله عليه السلام في حسن معاوية في الزيارة يوم النحر زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يوم فإنه يكره للمتمتع ان يؤخره وموسع للمفرد ان يؤخره فظاهره التأخير عن يوم النحر وصريح الكافي وظاهر الغنية وللاصباح ان وقته لهما أيضا إلى اخر أيام التشريق ثم هنا وفى النافع و الشرايع والمنتهى والارشاد ان تأخيرهما على كراهية قال في المنتهى للعلة التي ذكرها الصادق عليه السلام في حديث ابن سنان وهو يعطى ان المراد بها أفضلية التقديم كما في التحرير والتلخيص وهو الوجه الفصل السابع في باقي المناسك وفيه مطالب أربعة رابعها المضي إلى المدينة وفيه ما لا يخفى من الحث عليه والإشارة إلى أن به كمال الحج كما نطقت به اخبار وان أراد بالمناسك مطلق العبادات المناسبة للمقام فالتربيع ظاهر الأول في طواف زيارة البيت للطواف والسعي فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة يجوز للسعى الذي هو طواف بالصفا والمروة ويستحب الغسل قبل دخول مكة وقبل دخول المسجد وفى التداخل ما مضى في الطهارة وفى استحبابه للطواف أيضا ما مضى فيها وكذا يستحب قبل الطواف تقليم الأظفار واخذ الشارب كما قال الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا ولو اغتسل لذلك بمنى جاز للأصل وقول الصادق عليه السلام للحسن بن أبي العلا إذ سأله عن ذلك انا اغتسل بمنى ثم أزور البيت ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس أجزأه الغسل ما لم يحدث فان نام أو أحدث حدثا اخر قبل الطواف استحب إعادة الغسل لان إسحاق بن عمار سال أبا الحسن عليه السلام يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد قال يجزئه ان لم يحدث فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله وكذا ان زار في اليوم الذي اغتسل فيه وفى الليل الذي اغتسل فيه لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سئله عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل ان يزور قال يعيد غسله لأنه انما دخل بوضوء واستظهر ابن إدريس الاكتفاء بالغسل الأول للأصل وضعف المعارض وهو وان سلم ففي الخبر الأول ويقف على باب المسجد ويدعو بما في حسن بن عمار عن الصادق عليه السلام قال فإذا اتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت اللهم أعني على نسك وسلمني له وسلم أسئلك مسالة العليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر لي ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك مسالة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك ويدعوا إذا استقبل الحجر الأسود بما مر كما في هذا الخبر ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم ولكن ينوى به سعى الحج ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأول الا انه ينوى به طواف النساء للحج لتحللن له ولم ينص أكثر الأصحاب إلى اخر وقته وظاهرهم انه كطواف الحج وفى الكافي والغنية والاصباح ان اخر وفيه اخر أيام التشريق وفى المبسوط وموضع اخر من الاصباح يطوف النساء متى شاء مدة مقامه بمكة ويجوز ان يريدا مقامه بها قبل العود إلى منى ثم يصلى ركعتيه في المقام خلافا للصدوقين كما مر المطلب الثاني في العود إلى منى فإذا طاف طواف النساء يوم النحر أو غده فليرجع إلى منى قبل الغروب وجوبا وذلك لأنه لا يجوز ان يبيت

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست