responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 370
أشعره والا جاز له بيعه ونحوه المنتهى والتذكرة وقيل المراد بالاشعار والتقليد والسياق واحد وهو الاشعار أو التقليد المقرون به الا حرام وقوله وان اشعر متصل بعدم الخروج من الملك دون جواز الابدال والتصرف أي لا يخرج عن ملكه ولو ساقه أي عقد الاحرام باشعاره أو تقليده لكن متى فعل ذلك تعين للنحر أو الذبح ولم يجز له الابدال والتصرف فيه بالاتلاف وان كان باقيا على ملكه ووقع قوله وله ابداله والتصرف فيه في البين ومعناه ان له ذلك قبل تحقق السوق بهذا المعنى وان اشتراه واعده له وعن بعض الأصحاب الزام انه لا يتعين للذبح أو النحر بالسياق وهو الاشعار أو التقليد العاقد للاحرام ولكن يجب اما ذبحه أو ذبح بدل منه وهذا معنى قول المصن وساير الأصحاب انه يتعين به ذبحه أو نحره ولا يتعين هدى السياق في حج أو عمرة للصدقة بل سيأتي تثليثه بالاكل والصدقة والهدية الا بالنذر أو شبهه وعلى ما قيل يجوز ان يريد انه لا يتعين هديا ويؤيده انه حكم في المختلف انه ان ضل فاشترى بدله فذبحه ثم وجد ما ساقه لم يجب ذبحه وان أشعره أو قلده لأنه امتثل فخرج عن العهدة وحكى وجوب ذبحه عن الشيخ ويحتمل بعيدا ان يريد ان الهدى الذي يريد سوفه لا يتعين هديا قبل السوق والاشعار الا إذا نذره بعينه ولو هلك قبل الذبح أو النحر لم يجب بدله كما يجب في هدى التمتع للأصل بلا معارض لما عرفت من عدم وجوب الهدى على القارن أصالة وكأنه بهذا المعنى نحو صحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب فقال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله وهو كثير ستسمع بعضه وأوجب الحلبي البدل ان تمكن لظاهر ما سيأتي من خبر ابن مسلم والحلبي والهدى المضمون أي الواجب أصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد كالكفارات والمنذور نذرا مطلقا يجب البدل فيه فان وجوبه غير مختص بفرد ولا تبرء الذمة بشرا فرد وتعيين ما في الذمة ما لم يذبحه وتصرفه فيما يجب صرفه فيه فإذا تلف لم تبرء الذمة بالإقامة بدله مقامه وبه صحيح معاوية سال الصادق ع عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون وما كان نذرا أو جزاء أو يمينا ولو عجز هدى السياق وهو ما وجب اهدائه بالسياق انضم إليه نذر معين أولا وكذا ما وجب عينه أصالة بنذر ونحوه مسافة عن الوصول إلى محله ذبح أو نحر مكانه وصرف في مصرفه وان تعذر علم بما يدل على أنه صدقة من كتابه أو غيرها للاخبار كقول الصادق ع في مرسل حريز كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا يدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل ذلك وعليه البدل وفى صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها ان قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت بها بدم حتى يعلم من مر بها انها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد ولحفص بن البختري ينحره ويكتب كتابا انه اهدى يضعه عليه ليعلم من مر به انه صدقة ولا يجب عليه الإقامة عنده حتى يوجد المستحق فيدفعه إليه مع النية وان أمكنت ولا اشكال في جواز التعويل على هذه العلامة في الحكم بالزكاة والإباحة كل ذلك للنصوص وعمل الأصحاب من غير خلاف يظهر ويجوز بيعه أي ما لا يجب اهدائه الا بالسياق لو انكسر كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لخروجه بذلك عن صفة الهدى مع بقائه على الملك لحسن حماد عن الحلبي سأله عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى اخر قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا اخر وإذا باعه فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله له لهذا الخبر وقول ابن عباس إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره مكانه ان شئت واهده ان شئت وبعه ان شئت وتقومه في هدى اخر ولاستحبابها مطلقا وخبر الحلبي يفيد استحبابهما جميعا فلو اتى بالواو دافق ظاهره ولعله أراد التنبيه على جواز حمله على التخيير أو الجمع تأدى الفضل بأحدهما وان كان الجمع أفضل ولا يجب شئ منهما وان كان ظاهر الخبر للأصل من غير معارض فان السياق انما يوجب ذبح المسوق أو نحره والخبر يحتمل الندب والواجب مطلقا لا بالسياق بل في نذرا وكفارة بل هو الظاهر ووجوب بدله ظاهر وعليه حمل في التذكرة والمنتهى وفيهما ان الأولى به ذبحه وذبح ما في ذمته معا وان باعه تصدق بثمنه لصحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن الهدى الواجب إذا اصابه كسرا وعطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى قال لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا اخر ولتعين حق الفقراء عنه بتعيينه ولذا أوجب احمد في رواية ذبحه قال والأولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب قلت لأصل البراءة من هديين والحرج والعسر ولو سرق هدى السياق من غير تفريط لم يضمن بدله لما عرفت وان كان معينا بالنذر أو شبهه نعم يضمرا؟ ونذر مطلقا ثم عين فيه المنذور كما سمعت وكذا الكفارات وهدى المتعة كما في ظاهر السراير لوجوب الجميع في الذمة خلافا للتهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والتذكرة والمنتهى والتحرير بمرسل أحمد بن عيسى عن الصادق ع في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه وقول الكاظم ع في خبر على إذا؟ أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلت فقد بلغ الهدى محله ومرسل إبراهيم بن عبد الله قال عن رجل اشترى لي أبى شاة بمنى فسرقت فقال إلى أبى ائت أبا عبد الله فاسأله عن ذلك فاتيته فأخبرته فقال لي ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك ويحتمل المندوب ووصف شاته بالفضل والاخبار بأنه ضحى عنه ولعله بذلك أجزء التضحية ومتلوه ان له حينئذ الحلق كما سبق مع ضعف الجميع واما مع التفريط فيضمن بدله مطلقا لأنه ان كان معينا بالنذر أو السياق أو غيرهما فإنه كله أو بعضه أمانة في يده للمساكين فيضمن قيمته بالتفريط ولو ظل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله أي منى أو مكة أجزا عنه كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والجامع والشرايع وغيرها لقول الصادق ع في صحيح ابن حازم وحسنه ان كان نحره بمنى فقد أجزا عن صاحبه الذي ضل عنه وان كان ينحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه وهو يعم هدى التمتع كفتاوى الأكثر ونص في التلخيص على خلافه ولا يشترط معرفة صاحبه بعينه ولا ان لا يكون الضلال عن تفريط لاطلاق الخبر والفتاوى ويؤيد الأول ما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما ع ان من وجد هديا ضالا فليعرفه ثم ليذبحه عن صاحبه ولو أقام بدله لما ضل ثم وجده ذبحه ولا يجب ذبح الأخير لأنه لم يتعين له بالإقامة ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ان لم يتعين بالسياق والنذر والأوجب ونص في التذكرة والتحرير والمنتهى على وجوبه ان أشعره وفاقا لغيره وحكى في المختلف وجوبه وان أشعره أو قلده عن الشيخ وقرب الاستحباب لأنه امتثل فخرج عن العهدة ومضى صحيح الحلبي سال الصادق ع عن الرجل اشترى البدنة ثم صل قبل ان يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه فقال ع ان لم يكن قد أشعرها فهو من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان أشعرها نحرها وسأله ع أبو بصير عمن اشترى كبشا فهلك منه فقال يشترى مكانه اخر قال فإن كان اشترى مكانه اخر ثم وجد الأول فقال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه وان كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه ويجب ذبح الأول مع النذر المعين ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والسراير والنافع والجامع والشرايع وان تعين للذبح كما يقتضيه اطلاقهم للأصل من غير معارض والاخبار وهي كثيرة واما خبر السكوني عن الصادق ع انه سال ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر فقال ع اما البغل فتعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله واما الاشعار فيحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسنمها فمحمول على الكراهية أو الجواز على الضرورة أو غير المتعين وقال أبو علي ولا باس بان يشرب من لبن هديه ولا يختار ذلك في المضمون فان فعل عزم قيمته ما يشرب من لبنها المساكين الحرم قال في

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست