responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 366
والظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل قلت الآية انما دلت على صوم من لم يجد وهذا واجد لان ذي الحجة كله وقته فلو خلينا والى الظاهر لأوجبنا الهدى إذ لوجده فيه وان صام العشرة فضلا على الثلاثة مع ضعف خبر حماد بن عثمان بعبد الله بن يحيى كما في الكافي أو بعبد الله بن بحر كما في التهذيب لاشتراكه مع أن الظاهر كونه تصحيفا وضعف خبر أبي بصير أيضا وان روى بعدة طرق لكن الوفاق وقع على أن الأصل في الثلاثة صومها في السابع وبالنية كما عرفت وهو يعطى الاجزاء وان وجد يوم النحر ثم التقييد بقبلية التلبس بالسبعة موافقة للشرايع ولم أره لغيرهما نعم اجراء الثلاثة يعطى أجزاء الأكثر قطعا الا ان التقييد قد يعطى عدم جواز الرجوع إلى الهدى بعد التلبس بها والظاهر جوازه ما كان في ذي الحجة كما عرفته الان كما قد يعطيه اطلاق قول الشهيد لو صام ثم وجد الهدى في وقته استحب الذبح انتهى بل الهدى أحوط ثم الفرق بين هذه المسألة وما قبلها بما ذكرناه واضح دليلا وعبارة بخلاف ما في الايضاح من أن الوجدان في الأولى يوم النحر وفى الثانية بعده والسبعة الباقية وصومها إذا رجع إلى أهله بالنص و الاجماع وللعامة قول بجواز صومها بعد أيام التشريق واخر بعد الفراغ من أفعال الحج واخر إذا خرج من مكة سايرا في الطريق ولا وقت لها فيجوز صومها متى شاء وعن إسحاق بن عمار انه سال أبا الحسن ع انه قدم الكوفة ولم يصم السبعة حتى نزع في حاجة إلى بغداد فقال ع صمها ببغداد فان أقام بمكة انتظر الأسبق من مضى شهر وصول أصحابه بلده ثم صامها كما في النهاية والمبسوط والمقنع والسراير والنافع والشرايع والجامع لقول الصادق ع في صحيح معاوية وان كان له مقام بمكة وأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق على ما في المسالك والأظهر من اخرها الذي هو يوم النفر ويحتمل من دخول مكة أو قصد اقامتها وأوجب القاضي والحلبيون الانتظار والى الوصول ولم يعتبروا الشهر وحكى ابن زهرة الاجماع ورواه المفيد عن الصادق ع ويوافقه مضمر أبي بصير المروى في الكافي والفقيه وروى الصدوق في المقنع عن معاوية بن عمار انه سال الصادق ع عن السبعة الأيام إذا أراد المقام فقال يصومها إذا مضت أيام التشريق وعكس الشيخ في الاقتصاد فذكر الانتظار شهرا فحسب ثم قطر المحكم على المقيم بمكة وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي وابني إدريس وسعيد وعممه الحلبيان لمن صد عن وطنه وابن أبي مجيد للمقيم بأحد الحرمين والمصنف في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق و أطلق في التذكرة من أقام لكنه استدل بصحيح معاوية الذي سمعته والوجه قصر الشهير على المنصوص للامر في الآية بالتأخير إلى الرجوع غاية الأمر تعميمه لما في حكمه والا لم يصمها من لا يرجع ابدا ولو مات من وجب عليه الصوم قبله مع التمكن منه صام الولي عنه وجوبا كما هو المشهور هنا وان اختلف في تعين الصوم على الولي في كل صوم فات مورثه لا استحبابا كما في الفقيه لظهور الوجوب من قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه وللاجماع على وجوب قضاء الولي كل صوم على الميت كذا في المختلف وفيه نظر وإذا فاتته العشرة كان عليه صوم العشرة على رأى وفاقا للسراير والشرايع للخبر والاجماع اللذين سمعتهما الان في غيرهما ان عليه صوم الثلاثة خاصة لأصل البراءة لحسن الحلبي سال الصادق ع عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعدما رجع إلى أهله وقبل ان يصوم السبعة الأيام على وليه ان يقضى عنه قال ما أرى عليه قضاء وهو كما في المنتهى يحتمل عدم التمكن من صومها وان لم يضل بلده لكن وجبت عليه العشرة وتمكن منها ثم مات قبل صومها وجب القضاء على الولي أيضا لعموم الدليل ولعله انما ذكره لنحو قول الصادق ع في الفقيه فإذا مات قبل ان يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء ولو مات من وجب عليه الهدى قبله اخرج من صلب المال لأنه دين مالي وجزء من الحج الذي يخرج منه ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدى نص عليه المحقق وابن إدريس والشيخ في النهاية والتهذيب وقيدها فيه بان لم يكن له غيرها وذلك لاستثنائها في الديون ونحوها من حقوق الناس فهنا أولى ولمرسل علي بن أسباط عن الرضا ع سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وفى عيبته ثياب إليه ان يبيع من ثيابه شيئا ويشترى بدنه قال لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا وصحيح البزنطي سأله ع عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممن يجب عليه فقال له بد من كرى ونفقه قال له كرى وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة فقال وأي شئ كسوة بمأة درهم هذا ممن قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وان احتمل غير ذلك قال الشهيد ولو باعها يعنى ثياب التحمل واشتراه اجزاء ونوقش فيه بأنه اتيان بغير الفرض ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد ولم يكن على بدلها نص بخصوصها كفداء النعامة فعليه سبع شياة كما في السراير والشرايع والنافع والنهاية والمبسوط وفيهما فإن لم يجدها صام ثمانية عشر يوما لخبر داود البرقي عن الصادق ع في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء فقال إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله ولاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد واقتصر الصدوق في الفقيه والمقنع على الكفارة وهي أعم من الفداء ولخبر ابن عباس انه اتى النبي ص بان تباع سبع شياة فيذبحهن ويأتي في الايمان وتوابعها ان من وجب عليه بدنة ولم يجد لزمه بقرة فإن لم يجد فسبع شياة المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر يجب ان يكون من النعم وهي الإبل أو البقر أو الغنم اجماعا ونصا ولذا كان إذا نذر ان يهدى عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت كما يأتي في الايمان ويجب ان يكون ثنيا الا من الضان قطع به الأصحاب وعن الصدوق والمفيد والسيد بالأضحية في الأضحية وأغفل جماعة ذكر المعز لقول أمير المؤمنين ع في صحيح العيص الثنية من الإبل والثنية من المعز والجدعة من الضان وقول الصادق ع في صحيح ابن سنان يجزى من الضان الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى وفى صحيح حماد بن عثمن لا يجوز الجزع من المعز وفى حسن معاوية بن عمار يجزى في المتعة الجذع من الضان ولا يجزى جذع من المعز وفى خبر أبي بصير يصلح الجذع من الضان واما لما عز فلا يصلح وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم إذ سئل عن الأضحية والجذعة من الضان يجزى والثنى من المعز والمراد الثنى فما فوقه كما في المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والسراير في الإبل وفى المهذب في البقر لحسن الحلبي سال الصادق ع عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحى بها قال ذوات الأرحام وسأله عن أسنانها فقال اما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت واما الإبل فلا يصلح الا الثنى فما فوق الا ان فيه ما لا يقول به أحد من اجزاء أي أسنان البقر كان الا ان يقال ما قبل الثنى منها انما يقال له العجل لكنه ع قال في خبر محمد بن حمران أسنان البقر يتبعها ومسنها في الذبح سواء والأحوط الاقتصاد على الثنى وهو ما سقطت نيته وهو مختلف فمن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية قطع به الأصحاب وروى في بعض الكتب عن الرضاع والمعروف في اللغة ما دخل في الثالثة وفى زكاة المبسوط واما السنة يعنى من البقر فقالوا أيضا هي التي تم لها سنتان وهو الثنى في اللغة فينبغي ان يحمل عليه وروى عن النبي ص أنه قال السنة هي الثنية ويجزى الجذع من الضان لما سمعته من الاخبار وقول على ع في خبر سلمة أبى حفص يجزئ من البدن الثنى ومن المعز الثنى ومن الضان الجزع وصحيح حماد بن عثمان سال الصادق ع عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى فقال الجذع من الضان قال فالمعز قال لا يجوز الجزع من المعز قال ولم قال لان الجزع من الضان بلقح والجزع من المعز لا يلقح والظاهر الاجماع كما في الخلاف في الأضاحي وهو على ما في العين والمحيط والديون والعزبيين قبل الثنى وفى الصحاح والجمل والمغرب وفقه اللغة للثعالبي وأدب

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست