responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 365
الحصبة وبعده يومين قال ما الحصبة قال يوم نفره قال يصوم وهو مساو قال نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا وقد يدل هذا على قصر صومه على الضرورة وفى الدروس لعل صومه لعدم استيعاب مقامه واحتمل في المختلف ان يكون ليلة الحصبة ليلة الرابع كما حكاه من المبسوط وحكيناه عن ابن سعيد قلت وفى الخلاف ان الأصحاب قالوا يصبح ليلة الحصبة صائما وهي بعد انقضاء أيام التشريق قلت وما في صحيحي حماد والعيص من التفسير يجوز ان يكون من الراوي ثم استبعد المصنف هذا التأويل لوجهين الأول ان التحصيب انما يكون يوم الثالث عشر والثاني ان في المبسوط أيضا ان يوم الحصبة يوم النفر قلت وكذا النهاية والمهذب والسراير وخبر رفاعة نص فيه لكن شيئا من ذلك لا يقتضى ان يكون ليلة الحصبة قبله وانما يوهمه القياس على نحو ليلة الخميس والشيخ ثقة فيما يقوله ولا حاجة إلى تأويل كلامه بما في المختلف أيضا من أن مراده بالرابع من النحر مع أن كلام الخلاف نص في خلافه ثم الاحتياط أيضا يقتضى التأخير إذ لا خلاف في الاجزاء معه كما يأتي ولو كان أيام التشريق بمكة ففي النهاية والمبسوط يصومها لعموم النهى عنه وتقدم في الصوم تقييد تحريمه بمنى وفى المعتبر ان عليه الأكثر وفى الروضة البهية لا يحرم صومها على من ليس بمنى اجماعا وتردد الشهيد من العمومات ومن الأصل وخصوص صحيح معاوية سال الصادق عليه السلام عن الصيام فيها فقال اما بالامصار فلا باس واما بمنى فلا وظهور تنزل الخبرين المتقدمين على من كان بمنى ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة كما في النافع والشرايع لاطلاق الآية وتفسيرها في صحيح رفاعة عن الصادق ع بذى الحجة وقوله ع في خبر زرارة من لم يجد الهدى واجب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا باس بذلك ونص ابن سعيد على أنه رخص في ذلك الغير عذر وفى السراير وظاهر التبيان الاجماع على وجوب كون الصوم في ليلته المتصلة بالنحر وفى الخلاف ففي الخلاف عن وجوبه اختيارا لكن يحتمل نفى الخلاف عن تقديمها على الاحرام بالحج وفيه وفى النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب ذكر الرخصة في صومها أول العشر لكن في الأخيرين ان التأخير إلى السابع أحوط وفى التهذيب انه أولى وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر ولا يجوز تقديمها قبله لمخالفته النصوص والفتاوى ولا يجوز صومها الا بعد التلبس بالمتعة الا في رواية عن أحمد قال في التذكرة وهو خطا لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ومع ذلك فهو خلاف الاجماع ونحوه في المنتهى ويكفي التلبس بعمرها كما في الخلاف والتحرير والتذكرة والمنتهى لاطلاق الآية وللاتفاق على أن الواجب أو الراجح صومها من السابع مع استحباب ان يكون الاحرام بالحج في الثامن ولم يحكيا خلافا فيه الا عن الشافعي وبعض العامة واشتراط الشهيد التلبس بالحج وقال وجوز بعضهم صومه في احرام العمرة وهو بناء على وجوبه بها يعنى الحج أو اهدى أو الصوم قال وفى الخلاف لا يجب الهدى قبل احرام الحج بلا خلاف ويجوز الصوم قبل احرام الحج وفيه اشكال انتهى وعن أحمد بن عبد الله الكرخي انه سال الرضا ع عن المتمتع تقدم وليس معه هدى الصوم ما يجب عليه قال يصير إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لا يجد وليحمل على الجواز ولابن إدريس يحمله على واجد الثمن دون العين هذا مع الارسال والجهل وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره ان من لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام بمكة يعنى بعد النفر ولم يذكر صومها في غير ذلك وهو غريب فان صام الثلاثة من أول ذي الحجة كما في الكنز ثم وجد الهدى وقت الذبح وهو يوم النحر وما بعده إلى اخر ذي الحجة لا يوم النحر وحده كما في الايضاح فالأقرب وجوبه أي الذبح لأنه واجد خرج ما إذا صام بدله في الوقت الذي له بأصل الشرع وهو السابع وتالياه بالنص والاجماع كما قد يظهر فلا يحمل عليه الصوم المقدم رخصة ولبعض ما سيأتي من الاخبار ويحتمل العدم لأصل البراءة من الجمع بين البدل والمبدل وتساوى الصورتين في التقدم على يوم النحر وبناء على العجز فيهما على الظاهر مع انكشاف الخلاف واطلاق الاخبار والفتاوى في المسألة الآتية ويجوز ايقاعها أي صومها في باقي ذي الحجة اختيارا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى الارشاد كالشرايع لتفسير الآية في صحيح رفاعة بذى الحجة وقول الصادق ع في صحيح زرارة من لم يجد ثمن الهدى فأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا باس بذلك وللاجماع على الاجزاء مع أصل البراءة من المبادرة وعموم الامر وظاهر الأكثر ومنهم المض في ساير كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق فان فات فليصم بعد ذلك إلى اخر الشهر وهو أحوط لاختصاص أكثر الاخبار بذلك ومن ذهب إلى كونه قضاء لم يجز عنده التأخير اختيارا قطعا وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف والحق انه أداء كما في الخلاف والسراير والجامع والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير وفيما عندنا من نسخ المبسوط إذ لا دليل على خروج الوقت بل العدم ظاهر ما مر غاية الأمر وجوب المبادرة فان خرج ذو الحجة ولم يصمها وجب الهدى واستقر في ذمته اجماعا على ما في الخلاف ولقول الصادق ع في حسن ابن حاذم من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى لكنه كما يحتمل الهدى يحتمل الكفارة بل هي أظهر وكذا النهاية والمهذب وفى المبسوط وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم وليس له صوم وظاهره وجوب دمين هدى وكفارة وكذا الجامع وهو صريح المنتهى واستدل على وجوب الأول بالخبر وصحيح عمران الحلبي انه سال الصادق ع عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله قال يبعث بدم وبأنه فاته وقته فيسقط إلى مبدله كالجمعة وعلى الثاني تركه وقال ص من ترك نسكا فعليه دم وبأنه صوم موقت وجب بدلا فوجب بتأخيره كفارة كقضاء رمضان وهذا احتجاج على العامة وبخبر ابن حازم ولعله أشار به إلى الاحتمالين ثم في النهاية والمبسوط بعدما سمعته ان لم يصم الثلاثة بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدى بعث به فإنه أفضل من الصوم قال المصن في المختلف وهذا يؤذن بجواز الصوم و ليس بجيد لأنه ان كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدى وكذا ان لم يخرج لان من وجد الهدى قبل شروعه في الصوم وجب عليه الهدى انتهى ويؤيده اطلاق تصحيح الحلبي و اشتراط الصوم في الآية بالفقدان فان تمكن من البعث في عامه في ذي الحجة بعث به والا ففي القابل على تردد من احتمال الوجدان وعدمه وقطع الشهيد بتخيير الشيخ بين الصوم والهدى ويتعين الهدى على التقديرين ويحتمله كلام الشيخ ولذا قال المض انه يؤذن بالتخيير غايته انه علل البعث بأنه أفضل من الصوم فلعله بيان للحكمة في تعينه ولو وجده أي الهدى بعدها أي صوم الثلاثة في التتابع وتالييه أو بعد أيام التشريق في ذي الحجة قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا أي الأفضل ان يرجع إلى الهدى كما في النهاية والمبسوط والجامع والنافع والشرايع لاجزاء الهدى إلى اخر ذي الحجة مع أنه الأصل ودلالة النصوص على فضله على الصوم على الاطلاق وخبر عقبة بن خالد سال الصادق ع عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا ينحره فينحر؟ أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشترى هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة ولا يجب كما يظهر من المهذب للأصل وخبر حماد بن عثمن سال الصادق ع عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزئه صيامه وخبر أبي بصير سال أحدهما ع عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت وللاجماع كما في الخلاف واكتفى الشيخ في الخلاف وابن إدريس والمصن في التذكرة والمنتهى والتحرير بالتلبس بالصوم واستدل عليه في المنتهى باطلاق الآية ووجوب الصوم على من لم يجد الهدى قال لا يقال هذا يقتضى عدم الاجتزاء بالهدى وان لم يدخل في الصوم لأنا نقول لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل قلت الآية انما دلت على صوم من لم يجد وهذا واحد لان ذي الحجة كله وقته فلو خلينا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست