responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 364
الحسن الثالث عليه السلام يسئله عن الجاموس عن كم يجزء في الضحية فجاء الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كان اثنى فعن سبعة ولو فقد الهدى ووجد ثمنه وهو يريد الرجوع خلفه عند ثقة ليشترى عنه ويذبح عنه ولم يضم بدله وفاقا للمشهور ولأن تيسر الهدى ووجد انه يعمان العين والثمن والا لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر وامكانه ان خصص الوجود به عنده والا فهو أعم منه عنده أو عند غيره في أي جزء كان من اجزاء الزمان الذي يجزءه فيه لا يقال إذا لم يجده بنفسه ما كان هناك شمله من لم يجد لأنا نقول وجدان الذايب كوجدانه لأنه مما يقبل النيابة وقد يمنع وان قبل النيابة ولحسن حريز عن الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يحلف للثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشترى كه ويذبح عنه وهو يجزى عنه ثان مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة وهو كما ينص على ذلك ينص على اجزاء الذبح طول ذي الحجة فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة كما نص عليه الأصحاب وهذا الخبر وخبر نضر بن قرواش سال الصادق عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة ان كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة قال فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه الا في ذي الحجة ولو اخره إلى قابل ولما ذكر السايل انه يضعف عن الصيام لم يصح الاستدلال به على وجوب ان يخلف الثمن مع القدرة عليه كما في المختلف وغيره وفى السراير والشرايع والانتقال إلى الصوم بتعذر الثمن وجد الثمن أولا لصدق انه غير واجد للهدى ولخبر أبي بصير سال أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت وهو ظاهر فيمن قدر على الذبح بمنى وهو غير ما نحن فيه ولا يوجبان عليه الصوم وحمله الشيخ على من صام ثلاثة قبل الوجدان كما في خبر حماد بن عثمان سال الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزاه صيامه وخبر أبو علي بين الصوم والتصدق بالثمن بدلا من الهدى ووضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى اخر ذي الحجة جمعا بين ما تقدم ونحو خبر عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فأصابنا غلا في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فرع هشام المكاري رقعة إلى أبى الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه السلا إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلاثة وهو مع التسليم ظاهر في المندوب واتفاق الثمن بدل الهدى مخالفة للكتاب ولو عجز عن الثمن أيضا تعين البدل قولا واتحد وهو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج أي في سفره قبل الرجوع إلى أهله وشهره وهو هنا ذي الحجة عندنا ويجب صومها متوالية لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة وفى المنتهى الاجماع عليه وليكن اخرها عرفة استحباب للاخبار والاجماع كما في المنتهى وظاهر التذكرة فان اخر السابع صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر واغتفر الفصل بالعيد وأيام التشريق للأصل واطلاق الآية وانتفاء الاجماع هنا بل تحققه على الاغتفار كما في المختلف و لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزئه ان يصوم يوما اخر وخبر يحيى الأزرق سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفة قال يصوم يوم اخر بعد أيام التشريق ونحو منه خبر عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام وهي يعم الاختيار والاضطرار وهو صريح ابن حمزة وظاهر الباقين الا القاضي والحلبيين فاشترطوا الضرورة وقد يكون جمعوا به بين ما سمعته وقول الصادق عليه السلام في صحيح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده وقول الكاظم عليه السلام لعباد البصري في خبر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن فاته صوم هذه الأيام لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق وفى خبر علي بن الفضل الواسطي إذا صام المتمتع يومين لا تتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات وحمله الشيخ على الفصل بغير العيد وأيام التشريق وما قبله على صوم أحدهما ومن المتأخرين من اشترط الجهل يكون الثلث العيد وأجاز ابن حمزة صوم السابع والثامن ثم يوما بعد النفر لمن خاف ان يضعفه صوم عرفة عن الدعاء وفى المختلف لا باس به واحتج له بان التشاغل بالدعاء مطلوب للشارع فجاز الافطار له وضعفه طاهر الا ان يتمسك بهذه الأخبار الناهية عن صوم عرفة وغيرها مما نهى عن صومها مطلقا كقول الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة لا يضم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار أو ان أضعف عن الدعاء كقول أبى جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم إذ سأله عن صومها من قوى عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه وان خشيت ان تضعف عن الدعاء فلا تصمه وبنحو صحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام فإنه قدم يوم التروية فقال عليه السلام يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق وقال القاضي وقد رويت رخصة في تقدم صور هذه الثلاثة الأيام من أول العصر وكذلك في تأخيرها إلى بعد أيام التشريق لمن ظن أن صوم يوم التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام بالمناسك انتهى والظاهر وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر وان أطلقت الاخبار والفتاوى التي عثرت عليها الا فتوى ابن سعيد فإنه قال صام يوم الحصبة هو رابع النحر ولو فاته صوم التروية اختيار أو اضطرارا صام ما قبله أولى اخر الجميع إلى ما بعد النفر ولم يغتفر الفصل بل وجب الاستيناف وفاقا للأكثر لعدم التتابع الواجب و ما مر من النص على أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة وعموم النصوص المتظافرة على أن من فاته الثلاثة صامها متتابعة بعد ذلك وفى الاقتصاد ان من أفطر الثاني بعد صوم الأول لمرض أو حيض أو عذر بنى وكذا الوسيلة الا إذا كان العذر سفرا ولعلهما استندا إلى عموم التعليل في خبر سليمان بن خالد سال الصادق عليه السلام عمن كان عليه شهر ان متتابعان فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برا أيبني على صومه أم يعيد صومه كله فقال عليه السلام يبنى على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب الله عز وجل عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ واستثناء السفر لأنه ليس هنا عذرا ولا يجوز استينافها في أيام التشريق وفاقا للأكثر لعموم النهى عن صومها بمنى وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان فليصم ثلاثة أيام وقال أمنها أيام التشريق قال لا وخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن ابن الحسن عليه السلام ا ن عباد البصري سأله عن الأيام التي يصام بدل الهدى إلى أن قال فان فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال فلا يقول كما قال عبد الله بن الحسن قال فأي شئ قال قال يصوم أيام التشريق قال إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله امر بلالا ينادى ان هذه أيام اكل وشرب فلا يصوم من أحد الخبر فصبيحة الحصبة بمعنى اليوم الذي بعدها وأباح أبو علي صومها فيها لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جايز له ونحو منه خبر القداح وهما شاذان ضعيفان مخالفان لأخبارنا موافقان لقول من العامة وفى الفقيه رواية عنهم عليهم السلام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائما وفى النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر انه يصوم يوم الحصبة وهو يوم النفر وهو المحكى عن علي بن بابويه وبه اخبار كما مر من صحيح العيص ونحو حسن معاوية بن عمار لكن ليس فيه قوله وهو يوم النفر وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى فمن فاته ذلك فليتخير ليلة الحصبة يعنى ليلة النفر ويصح صائما وصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيم بعد التشريق قال لم يقم عليه جماله قال يصوم يوم

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست