responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 359
والمزدلفة اضطرارا قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بالعكس أو أحدهما اختيارا خاصة صح حجه ان لم يتعمد ترك الاخر اما الأول فعليه الاجماع كما في التذكرة والمنتهى ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع وخبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمى الجمرة واما الثاني فعليه الاجماع أيضا كما في الانتصار والخلاف والجواهر والمنتهى والتذكرة وعموم اخبار من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وهي كثيرة وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وان قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى اعذر لعبده إذا أدرك المشعر الحرام قبل ان تطلع الشمس وقبل ان يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل وفى صحيح معاوية بن عمار كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع فقال له ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه وهذه كلها دليل الثالث ان كان الغاية عرفة وكان عليه الاجماع أيضا فيشمله نصوص الأصحاب والاجماع المحكى في الانتصار والخلاف والجواهر لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال من اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج واما العكس فاستشكل في التذكرة والمنتهى والتحرير من عموم ما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبيين إذا فاتك المزدلفة فاتك الحج وفى مرسل ابن فضال الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة وقول أبى الحسن عليه السلام في خبر محمد بن الفضيل وان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ومما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله الحج عرفة لكن لم نره مستندا من طريقنا وقول الصادق عليه السلام لابن أذينة في الحسن الحج الأكبر الموقف بعرفة وروى (رمى) الجمار وما مر فيمن جهل فلم يقف بالمشعر حتى فاته انه لا باس وفيمن تركه متعمدا ان عليه بدنة وهو خير الجامع والارشاد والتبصرة والدروس واللمعة ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة وفاقا للتهذيب والاستبصار في وجه والكافي والغنية والشرايع لما سيأتي في ادراك أحدهما وقول الصادق عليه السلام في خبر الحسن العطار إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه وخلافا للنافع وقضية كلامي النهاية والمبسوط لما مر انفا من صحيح الحلبي وما سيأتي في ادراك أحدهما وقد عرفت احتمال كون الوقوف بالمشعر ليلا اختياريا وكونه اضطراريا ولذا تردد في التذكرة في أن ادراك الوقوفين ليلا ادراك الاضطراريين ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل وفاقا للأكثر لصحيح الحلبي المتقدم وقول الصادق عليه السلام في صحيح لحريز فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج و نحوه خبر إسحاق بن عبد الله عن الكاظم عليه السلام وقول أبى الحسن عليه السلام لمحمد بن فضيل وان يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له وما مر من أنه لا حج لأصحاب الأراك وفى الدروس لا يجزى اضطراري عرفات قولا واحدا وفى المختلف الاتفاق على فوت الحج من لم يدرك الا اضطراري المشعر وفى المقنعة تواتر الاخبار به واجتزاه الصدوق في العلل والحلبيان وقد يعمه كلام السيد وجعله المفيد رواية نادرة ويؤيده عموم قول الصادق عليه السلام في حسن جميل من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ونحوه في صحيحه الذي رواه الصدوق في العلل وفى الفقيه وفى صحيح معاوية بن عمار من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقول أبى الحسن عليه السلام لإسحاق بن عمار في صحيح عبد الله بن المغيرة إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان يزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج وظاهر أبى على الاجتزاء بأحد الاضطراريين أيا كان منهما ويؤيده عموم ما مر من أن الحج عرفة وانه لا باس بفوت المشعر والجواب عنه وعن العمومات الأولى ظاهر ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة اجماعا كما في التذكرة والمنتهى ونطقت به الاخبار ولذا قطع في التحرير بأنه لو أراد البقاء على احرامه إلى القابل ليحج به لم يجز واستظهره في التذكرة والمنتهى وجعله الشهيد أشبه واجازه مالك وهل عليه نية الاعتماد قطع به في التحرير والتذكرة والمنتهى واسند فيهما خلافه إلى بعض العامة ويدل عليه الاستحباب ان الأعمال بالنيات وظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيحي معاوية والحلبي فليجعلها عمرة وفى صحيح حريز ويجعلها عمرة وجعله الشهيد أحوط واحتمل العدم للأصل وقوله عليه السلام في خبر محمد بن سنان فهي عمرة مفردة قلت وكذا قول أبى الحسن عليه السلام فيما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي ثم يقضيه أي الحج في القابل واجبا مع استقرار وجوبه واستمراره للأصل والاخبار والاجماع كما هو الظاهر ولكن صح عن داود الرقي أنه قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال نسئل الله العافية قال أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم قاموا حتى يمضى أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل فليحمل على أنهم لم يجب عليهم الحج كما فعله الشيخ ويمكن ان يكونوا احرموا بعمرة ولا يكونوا احرموا بحج ولا عمرة لما علموا انهم لا يدركون الموقف فكان يستحب لهم ذبح شاة والحلق تشبها بالحاج فان كانوا احرموا بحج فبعد الانتقال إلى العمرة والآتيان بمناسكها وان كانوا احرموا بعمرة فبعد الاتيان بمناسكها والا فعلوا ذلك ابتداء ثم إن رافقوا الحاج فأقاموا ولم ينصرفوا إلى بلادهم ثم اتوا بعمرة من أحد مواقيت أهل مكة فلا يتأكد عليهم الرجوع في القابل والآتيان فيه بحج فهذه العمرة يكفيهم وهي عمرة ثانية ان كانوا قدموا محرمين والا فلا وان لم يقيموا أيام التشريق وعجلوا الانصراف إلى بلادهم تأكد عليهم الاتيان في القابل بحج قال الشيخ ويحتمل ان يكون الخبر مختصا بمن اشترط حال الاحرام فإنه إذا كان اشتراط لم يلزمه الحج من قابل وان لم يكن قد شرط أزمه ذلك في العام المقبل واستشهد له صحيح ضريس سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلى يوم النحر فقال يقيم على احرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا و المروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان شاء وقال هذا لمن اشتراط على ربه عند احرامه فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل وفيه ما في المنتهى والدروس من أن الفائت ان كان مستحبا لم يجب القضاء وان لم يشترط وكذا ان لم يستقر ولا استمر وجوبه وان كان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب وان اشترط فالوجه حمل هذا الخبر على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوبا وغير مستقر الوجوب ولا مستمرة أو على وجوب البقاء على الاحرام إلى أن يأتي بالحج من قابل فقد مر ان ابني حمزة والبراج جعلا جواز التحلل فائدة الاشتراط وهو ظاهر الكتاب وإذا قضى اتى به كما فاته من حج تمتع أو أحد قسميه اسلامي أو غيره الا ان يجوز العدول اختيارا فله العدول هنا أو يكون قد عدل في الأداء للضرورة وجوز الشيخ القضاء تمتعا لمن فاته القران والافراد بناء على تجويزه العدول اختيارا لكونه أفضل كما مر والا يكن مستقر الوجوب ولا مستمرة قضاه ندبا ويسقط إذا انتقل نسكه إلى العمرة باقي الافعال من الهدى والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها عنه بل له المضي من حينه إلى مكة والآتيان بأفعال العمرة والتحلل لكن يستحب له الإقامة بمنى محرما أيام التشريق ثم يتعمر أي يأتي بأفعال العمرة ان كان نوى العدول أو ينوى العدول بعد مضيها للتحلل لقول الصادق عليه السلام لمعوية بن عمار في الصحيح يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل ومن العامة من أوجب عليه بتقية أفعال الحج ومن الأصحاب من أوجب عليه

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست