responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 356
أي كلاهما اجتزأ بالمشعر وتم حجه عندنا للاخبار وهي كثيرة مستفيضة والاجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية والجواهر والاجماع المركب كما في الانتصار والمنتهى فان من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريه إذا فات الوقوف بعرفات لعذر وأطبق الجمهور على الخلاف والواجب ما ينطق عليه اسم الحضور وان لم يقف بل مشى أو سارت به دابته مع النية كذا هنا وفى المنتهى والخلاف وهو عندي مشكل لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفا ونصوص الكون والآتيان لا يصلح لصرفه إلى المجاز ولعل إشارة إلى عدم وجوب استيعاب ما من الزوال إلى الغروب وتأسي الوقوف نهارا ومنه ناسي نيته والمعذور يرجع ليلا وكان الأولى يقف أو يأتي ونحوهما ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف انه يقدر على أن يدرك اختياري المشعر وهو قبل طلوع الشمس ولعله كرر لقوله وان ظن الفوات الاختياري المشعر ان اتى عرفات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه كما قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وحسنه وان ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدارك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم مجمع فقد تم حجه وان احتمل الامرين سواء قيل يحتمل الوقوف بعرفات تقديما للوجوب الحاضر وليس بجيد على توقف صحة الحج على ادراك أحد الاختياريين بل كفى به عذرا في اقتصاره على المشعر وكذا يصح حجه لو لم يدرك وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس للعذر وعموم الأدلة من الاجماع والاخبار ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم إذا استوعب الاغماء أو النوم لفقد النية وعليه يحمل اطلاق ابن إدريس البطلان بل كلامه يفصح عنه لاستدلاله عليه بما ذكرناه اما لو تجدد الاغماء أو النوم بعد الشروع فيه في وقته صح لما عرفت ان الركن بل الواجب هو المسمى وعليه يحمل اطلاق المبسوط الصحة وفى الشرايع لو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه وقيل والأول أشبه ولم أظفر بصاحب هذا القيل وان كان ظاهر شارح اشكالاته انه ابن إدريس ويستحب للامام أي امام الحج ان يخطب لهم في أربعة أيام يوم السابع وعرفة والنحر بمنى والنفر الأول لاعلام الناس مناسكهم كذا في المبسوط وروى جابر خطبة النبي صلى الله عليه وآله في الأولين وانه خطب بعرفة قبل الاذان وجعلها أبو حنيفة بعده وأنكر احمد خطبة السابع وروى ابن عباس انه صلى الله عليه وآله خطب الناس يوم النحر بمنى وعن رافع بن عمر والمزني بن عمر والمزني قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى عليه على نعله شهباء وعلي عليه السلام يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد وعن عبد الرحمن بن معاذ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن بمنى ففتحنا أسماعنا حتى كنا نسمع ونحن في منازلها نطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار وفى الخلاف ان هذه الخطبة بعد الزوال وأنكرها مالك وعن جماعة انهم رؤا يخطب أوسط أيام التشريق وفى المنتهى والتذكرة بعد الظهر وأنكر أبو حنيفة هذه الخطبة وقال إنه يخطب أول أيام التشريق قال الشيخ فانفرد به ولم يقل به فقيه ولا نقل فيه اثر وزيد في النزهة الخطبة يوم التروية قال الشهيد ان في استحباب هذه الخطبة دقيقة هي انه لا يشترط في صحة الاحرام العلم بجميع الافعال والا لم يكن لاعلام الامام غاية مهمة قال ويشكل في النايب المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر ومباحثه الأول الوقت والمحل والمزدلفة أي الوقوف بها وهي المشعر سمى بها لازدلافهم إليه من عرفات كما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام المروى في العلل للصدوق وفى صحيح اخر له عنه عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام قال لإبراهيم عليه السلام ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة وقيل إنها من ازدلفت الشئ جمعته وقتان كعرفة اختياري واضطراري لكن المشهور ان الاختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر وقيل من أول ليلة النحر إلى طلوع الشمس الا ان على مقدمة على الفجر دم شاة والاضطراري على المشهور اضطراريات اضطراري من طلوع الشمس إلى الزوال واخر من أول ليلة النحر إلى الفجر وقد يعبر عنهما بواحد كما في المنتهى فيقال من أول ليلة النحر إلى الزوال كما جعله هنا من طلوع الفجر إلى الزوال مع دخول الاختياري فيه وعن السيد امتداد الاضطراري إلى غروب يوم النحر والمحصل انه لا خلاف في أن اختيارية الذي يجب عليه تحريه مختارا هو انما هو من الفجر إلى طلوع الشمس وان ما بعد طلوع الشمس اضطراري وانما الكلام فيما قبل الفجر ففي الدروس انه اختياري لاطلاق صحيح هشام بن سالم وغيره عن الصادق عليه السلام في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا باس به والتقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا باس واطلاق قول أبى إبراهيم عليه السلام في خبر مسمع ان كان أفاض قبل طلوع الفرج فعليه دم شاة مع السكوت عن امره بالرجوع واطلاق الاخبار بان من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس أدرك الحج وهو ظاهر الأكثر لحكمهم بخبره بشاة فقط حتى أن في المنتهى اتفاق من عدا ابن إدريس على صحة الحج مع الإفاضة من المشعر قبل الفجر عمدا اختيارا وفيه مع ذلك وفى الكافي انه اضطراري وقد يستظهر من جمل العلم والعمل وما سمعته من المنتهى قرينة على أنه انما أراد بالاضطراري ما يأثم باختياره وان أجزاه ويحتمله الكافي والجمل لكن الشيخ في الخلاف وابن إدريس لم يجتزء للمختار به ونص ابن إدريس على بطلان حجه بناء على أن الوقوف بعد الفجر ركن فيبطل بتركه الحج ومنعه المصنف في المختلف والمنتهى وقيد المحقق اجتزاء المختار به بما إذا أدرك عرفات وهو يعطى الاضطرار به ويجوز ان يكون إشارة إلى تقييد كلام الأصحاب والاخبار وليس بعيدا بقي الكلام في أن اخر الاضطراري زوال يوم النحر أو غروبه فالمشهور الأول وفى المختلف الاجماع عليه والاخبار ناطقة به وفى السراير عن انتصار السيد الثاني ويوافقه المنتهى في نقله عن السيد وليس في الانتصار الان من فاته الوقوف بعرفة فأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج وليس نصا ولا ظاهرا في ذلك ولذا ذكر في المختلف ان النقل غير سديد قلت وعلى القول به فلعل دليله الأخبار المطلقة نحو من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وضعفه ظاهر فان الكلام في ادراك المشعر فإنه بمعنى ادراك الوقوف به أي ما يكون وقوفا به شرعا مع المعارضة بالاخبار المقيدة والمحل المشعر وحده ما بين المازمين إلى الحياض إلى وادي محسر كما في صحيح فضالة عن معاوية بن عمار ومرسل الصدوق وعن الصادق عليه السلام ويوافقه قوله عليه السلام في خبر أبي بصير حد المزدلفة من وادي محسر إلى المازمين وفى حسن الحلبي لا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة وقول أبى الحسن عليه السلام لإسحاق إذ سأله عن حد جمع ما بين المازمين إلى وادي محسر وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة حدها يعنى المزدلفة ما بين المازمين إلى الجبل إلى حايض محسر كان الجبل من الحدود الداخلة والمازمان بكسر الزاي وبالهمزة ويجوز التخفيف بالقلب ألفا الجبلان بين عرفات والمشعر والمازم في الأصل المضيق بين الجبلين فلو وقف بغير المشعر اختيارا أو اضطرارا لم يجز ولكن يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل كما في النهاية والمبسوط والسراير والغنية والمهذب والنافع و الشرايع وغيرها أي المازمين كما في الفقيه والجامع والمنتهى والتذكرة لخبر سماعة سال الصادق عليه السلام إذا كثر الناس بمجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى المازمين فيكون استثناء للمازمين وارشاد إلى دخولهما فيما توقف عليه ولكن ضرورة أو المراد الانتهاء إليها من غير صعود عليهما ولذا اتى بإلى دون على فيكون تأكيدا لما قبله وفى الدروس ويكره الوقوف على الجبل الا لضرورة وحرمه القاضي قلت ولعل تخصيصه التحريم بالقاضي لتصريحه بوجوب ان لا يرتفع إليه الا لضرورة وكذا ابن زهرة واما الباقون فكان المصنف ويجوز ارادتهم توقف الجواز بالمعنى الأخص على الضرورة والظاهر أن الشهيد يريد بالجبل غير المازمين قال والظاهر أن ما اقبل الحيال من المشعر دون ما ادبر منها الثاني الكيفية ويجب فيه النية كغيره من المناسك وغيرها ولينو ان وقوفه لحجة الاسلام أو لغيرها كما في التذكرة وهل يجب مقارنتها اختيار الطلوع الفجر واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس أم يجوز ايقاعها في أي جزء من اجزاء هذا الزمان أريد وقطعها متى أريد وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختيارا بالوقوف وعدمه والوجه العدم كما في السراير للأصل من غير معارض بل استحباب تأخيره عن الصلاة كما سيأتي وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس وجواز وادي محسر قبله وظاهر الفخرية والدروس الأول وتبعها

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست