responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 355
الصدوقين عليه دم شاة ولم اعرف مستنده ولكن في الجامع وروى شاة وفي الخلاف انه عليه دما للاجماع والاحتياط وقول النبي ص في خبر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم ولكنه انما أطلق في مقابلة من لم يوجب عليه شيئا من العامة ولو لم يكن في المسألة الا هذا الخبر كان مؤيدا لقول الصدوقين مع أصل البراءة من الزايد بل انصراف اطلاقه إلى الشاة ولا شئ عليه لو فقد أحد الوصفين أفي العمد أو العلم أو عاد إلى عرفات قبل الغروب اما الفاقد فللأصل ورفع الخطأ والنسيان وقول الصادق ع في خبر مسمع ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان كان متعمدا فعليه بدنة وحكم الجاهل مما نص عليه في التهذيب والنهاية والمبسوط والسراير والنافع والشرايع ويعطيه كلام الغنية والجامع واما الناسي فكأنه لا خلاف فيه وهل عليهما الرجوع إذا تهيا قبل الغروب نعم ان وجب استيعاب الوقوف والا فوجهان واما العايد قبل الغروب فلاتيانه بالواجب وهو الوقوف إلى الغروب كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه فاحرم ولأنه لو لم يكن وقف إلى هذا الزمان لم يكن عليه شئ مع أصل البراءة وهو أيضا منصوص في المبسوط والخلاف والوسيلة والشرايع والسراير ويعطيه كلام الجامع وفى النزهة ان سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل وليس وهو متجه اما العود بعد الغروب فلا يجزى عندنا خلافا للشافعي إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف ويستحب له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين اما ما كان أو مأموما أو منفردا متما أو مقصرا عندنا للاخبار والاجماع كما في الخلاف والتذكرة والمنتهى ولأنه يوم دعاء ومسألة فيستحب التفرغ له كما في خبر معاوية عن الصادق عليه السلام وللعامة قول باختصاصه بمن صلى جماعة أو كان بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا واخر بالجمع بأذانين وإمامتين واخر بإقامتين فقط ويستحب المبادرة بعد الصلاتين إلى الشروع في الدعاء فقال الصادق عليه السلام في خبر معاوية وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان الشيطان لن يذهلك في موطن أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن وليدع بالمنقول وغيره لنفسه ولوالديه وللمؤمنين قال الشهيد وأقلهم أربعون ولا يجب للأصل وقال الحلبي يلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار وظاهره الوجوب ودليله ظاهر الامر في الاخبار وخبر جعفر بن عامر بن عبد الله بن خداعة الأزدي عن أبيه أنه قال للصادق عليه السلام رجل وقف بالموقف فاصابته دهشة الناس فبقى ينظر إلى الناس ولا يدعوا حتى أفاض الناس قال يجزئه وقوفه ثم قال أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا قال بلى قال فعرفات كلها موقف وما قرب من الجبل فهي أفضل وغايته وجوب الدعاء في الجملة لا قطع الزمان به وبالتوبة على أن من البين انه ليس نصا فيه حتى استدل به في المختلف على عدم الوجوب وغاية قوله ع يجزئه وقوفه ان الوقوف الخالي عن الدعاء فيجزء وهو لا ينفى وجوب الدعاء وبالجملة فلا يصح مستندا لشئ من الوجوب وعدمه كخبر أبى يحيى ذكريا الموصلي انه سال العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعى أبيه أو نعى بعض ولده قبل ان يذكر الله بشئ أو يدعوا فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء ثم أفاض الناس فقال لا أرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله اما لو صبر واحتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف من غير أن ينقص من حسناتهم شئ عن القاضي وجوب الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واستدل له في المختلف بالامر في الآية وأجاب بمنع كونه للوجوب وضعفه ظاهر لكن المأمور به انما هو الذكر عند المشعر الحرام وعلى بهيمة الأنعام وفى أيام معدودات وفسرت في الاخبار بالعيد وأيام التشريق والذكر فيها بالتكبير عقيب الصلوات وبعد قضاء المناسك فيحتمل التكبير المذكور وغيره وقال الصادق عليه السلام في خبر معاوية ثم يأتي الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مائة مرة واحمده مائة مرة واقرا قل هو الله أحد مائة مرة وفى خبر أبي بصير إذا اتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح الله مائة مرة وكبر الله مائة مرة وتقول ما شاء الله لا قوة الا بالله مائة مرة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى بيده الخير وهو على كل شئ قدير مائة مرة ثم تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة ثم تقرأ قل هو الله أحد ثلث مرات وتقرأ اية الكرسي حتى تفرغ منها ثم تقرأ اية السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا أواخرها ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس حتى تفرغ منهما ثم تحمد الله عز وجل على كل نعمة أنعم عليك وتذكر نعمه واحدة واحدة ما أحصيت منها وتحمده على ما أنعم عليك من أهل ومال وتحمد الله على ما أبلاك وتقول اللهم لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد ولا تكافى بعمل وتحمده بكل اية ذكر فيها الحمد لنفسه في القران ويسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه ويكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القران وتهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القران وتصلى على محمد وال محمد وتكبر منه وتجتهد فيه وتدعوا الله عز وجل بكل اسم به نفسه في القران وبكل اسم تحسنه وتدعوه بأسمائه التي في اخر الحشر وتقول أسئلك يا لله يا رحمن بكل اسم هو لك وأسئلك بقوتك وقدرتك وعزتك وبجميع ما أحاط به علمك وبجمعك وبأركانك كلها وبحق رسولك صلاتك عليه واله وباسمك الأكبر الأكبر وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقا عليك ان لا تخيبه وباسمك الأعظم الأعظم الذي من دعاك به كان حقا عليك ان لا ترده وان تعطيه ما سال ان يغفر لي جميع ذنوبي في جميع علمك (ربى) وتسأل الله حاجتك كلها من امر الآخرة والدنيا وترغب إليه من الوفارة في المستقبل في كل عام وتسأل الله الجنة سبعين مرة وتتولى سبعين مرة ولكن من دعائك اللهم فكنى من النار وأوسع على من رزقك الحلال الطيب وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم فان نفد هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى اخره ولا تمل من الدعاء و التضرع والمسألة ويستحب الوقوف في السهل لخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض فقال على الأرض ويستحب الدعاء قائما كما في النافع والشرايع لأنه إلى الأدب أقرب ولكن ما لم يتعب حتى يشتغل عن الدعاء والابتهال فيه والا لكان الأفضل العقود على الأرض أو الدابة أو السجود بل هو أفضل مطلقا للاختبار والاعتبار وفى المبسوط يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما والقيام أفضل لأنه أشق ونحوه المنتهى وزاد ولأنه أخف على الراحلة ويمكن ان يزاده لاستحباب الدعاء عنده والدعاء قائما أفضل كان أولى لما عرفت وان لم أجد نصا بفضل القيام في الدعاء أيضا وفى الخلاف يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء وهو أحد قولي الشافعي ذكره في الاملاء وقال في القديم الركوب أفضل واستدل بالاجماع والاحتياط وقال إن القيام أشق فينبغي ان يكون أفضل وفى التذكرة عندنا ان الركوب والعقود مكروهان بل يستحب قائما داعيا بالمأثور وحكى عن أحمد ان الركوب أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وليكون أقوى على الدعاء وعن الشافعي قولين أحدهما ذلك و الاخر التساوي وأجاب في المنتهى عن التأسي بجواز انه صائما فعل ذلك بيانا للجواز ولذا طاف صلى الله عليه وآله راكبا مع أنه لا خلاف في أن المشي أفضل قلت أو لأنه أراد ان يراه الناس ويسمعوا كلامه و أيضا ان خلا التأسي عن المعارض اقتضى الوجوب ولا قائل به والمعارض كما أسقط الوجوب أسقط الرجحان ويكره الوقوف في أعلى الجبل اختيارا لما عرفت من فضل الوقوف على الأرض وعلى السفح واستحباب سد الخلل بنفسه وبرجله ويكره راكبا وقاعدا لما عرفت وظاهر التذكرة الاتفاق وسمعت عبارتها انفا وقد يستحبان كما أشرنا إليه الثالث الاحكام الوقوف الاختياري بعرفة ركن كالاضطراري وانما اقتصر عليه ليعلم انه لا يجزى الاقتصار على الاضطراري عمدا بل من تركه أي الاختياري عمدا بطل حجه وان اتى بالاضطراري كما في الشرايع ويعطيه النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع لاطلاق الاخبار وبأنه لا حج لأصحاب الأراك واما كون الوقوف بها على الاطلاق ركنا فعليه علماء الاسلام كافة كما في التذكرة والمنتهى وفى الاخبار ان الحج عرفة والناسي للاختياري والمعذور يتدارك ليلا ولو قبل الفجر متصلا به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا يعرف في ذلك خلافا والاخبار به كثيرة وفى الجاهل وجهان فان فاته الوقوف نهارا وليلا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست