responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 354
بمنى يوم التروية قال نعم والغداة بمنى يوم عرفة وخبر عبد الحميد الطائي قال للصادق ع انا مشاة فكيف نضع فقال ع اما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى واما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق وفي الكافي والمراسم انه لا يجوز اختيارا ويعطيه ظاهر النهاية والمبسوط والاقتصاد ويدفعه الأصل واستحباب المبيت بمنى ويستحب الدعاء عند دخولها قال الصادق ع في حسن معاوية إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم هذه منى وهذه مما مننت بها علينا من المناسك فأسئلك ان تمن علي بما مننت به على أنبيائك فإنما انا عبدك وفي قبضتك وعند الخروج منها إلى عرفات قال ع في صحيحه إذا غدوت إلى معرفة فقل وأنت متوجه إليها اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت فأسئلك ان تبارك لي في رحلتي وتقضى لي حاجاتي وان تجعلني اليوم ممن يباهى به من هو أفضل منى وعند الخروج إليها من مكة قال ع في حسنه إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجو وإياك ادعو فبلغني املي وأصلح لي عملي وحدها أي منى من العقبة التي عليها الجمرة إلى وادي محسر على صيغة اسم الفاعل من التحسر أي الايقاع في الحسرة أو الاعياء سمى به لان فيه أبرهة أوقع أصحابه في الحسرة أو الاعياء لما جهدوا ان يتوجه إلى الكعبة فلم يفعل قال الصادق ع في صحيح معاوية وأبى بصير حد منى من العقبة إلى وادي محسر ولكن قال في صحيح اخر لمعوية وهو أي وادي محسر واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فليكن الأقربية لاتصاله بمنى وانفصاله عن المزدلفة ويدل على خروجه عن المحدود والمبيت بمنى ليلة عرفة ومستحب للترفه لا فرض ولا نسك ولا يلزم ولا يستحب بتركه شئ لا يعرف في ذلك خلافا نعم قيل لا يجوز لمن بات بها الخروج منها قبل الفجر كما سمعت انفا وقال الشيخ والقاضي بأنه لا يجوز له مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس لظاهر النهي عنه في الخبر المطلب الثالث في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة الأول الوقت والمحل ولعرفة أي الوقوف بها وقتان اختياري وهو من زوال الشمس يوم التاسع باجماع من عدا احمد فإنه جعله من طلوع فجره إلى غروبها بالاجماع وما في الخلاف والمبسوط من أن وقت الوقوف مجز يوم العيد فهو مجموع الاختياري والاضطراري فلا يرد عليه ما في السراير من مخالفته الاجماع أي وقت منه أي من الوقت المذكور حضر عرفة بنية الوقوف أدرك الحج اتفاقا وهل يجب الاستيعاب حتى أن أخل به في جزء منه اثم وان تم حجة ظاهر الفخرية ذلك وصرح الشهيد بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال وانه يأثم بالتأخير ولم اعرف له مستندا وفي السرائر ان الواجب هو الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال وفي التذكرة انما الواجب اسم الحضور في جزء من اجزاء عرفة ولو مختارا مع النية وظاهر الأكثر وفاقا للاخبار الوقوف بعد صلاة الظهرين واضطراري وهو من غروب الشمس ليلة النحر إلى فجر النحر بلا خلاف في الظاهر وبه اخبار أي جزء من الليل أدرك كفاه والمحل للوقوف عرفة سميت بها لمعرفة ادم حوا وإبراهيم إسماعيل ع فيها أو لمعرفة إبراهيم ع ان ما رآه من ذبح ولده امر من الله أو لقول جبرئيل فيها لأحدهما أعرفت يعني المناسك أو لأمر آدم ع أو الناس بالاعتراف فيها بالذنوب أو لغير ذلك وحدها من بطن عرفة كهمزة وفي لغة بضمتين قال المطرزي واد بحذاء؟ عرفات وبتصغيرها سميت عرينة وهي قبيلة ينسب إليها العرينون وقال السمعاني ظني انها واد بين عرفات ومنى قال الفاسي انه موضع بين العلمين الذي بهما أحد عرفة والعلمين الذين هما حد الحرم وثوية بفتح الثاء وتشديد الياء كما في السراير ولم أظفر لها في كتب اللغة بمميز ونمرة كفرحة ويجوز اسكان ميمها وهي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف كذا في تحرير النووي والقاموس وغيرهما وفي الاخبار انهما بطن عرفة فلعلها يقال عليهما ولو على أحدهما للمجاورة إلى ذي المجاز وهو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب قال الصادق ع في صحيح معاوية فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة قال وحد عرفة من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز فلا يجوز الوقوف بغيرها مما خلفها ولا بهذه الحدود لخروجها عن المحدود كالأراك قال الصادق ع في خبر سماعة اتق الأراك ونمرة وهي بطن عرفة وثوية وذي المجاز فإنه ليس من عرفة ولا يقف فيه وفي خبر أبي بصير ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم وقال النبي ص في خبر إسحاق بن عمار ارتفعوا وادي عرفة بعرفات وقال الحسن والحلبي وحدها من المازمين إلى الموقف وقال أبو علي من المازمين إلى الجبل وقال الصادق ع في صحيح ليث المرادي حد عرفات من المازمين إلى أقصر الموقف قال في المختلف ولا ينافي بين القولين يعني ما في الكتاب و أحد هذين القولين لان ذلك كله حدود عرفة لكن من جهات متعددة ويجوز أي يجب عند الضرورة الوقوف على الجبل فإنه من الموقف كما في صحيح معاوية عن الصادق ع وخلف الجبل موقف وفي مرسل الصدوق عنه ع وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل ولخصوص خبر سماعة سأله ع إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون قال يرتفعون إلى الجبل وحضره ابنا زهرة والبراج بغير ضرورة والمستحب عند الاختيار ان يقف على السفح لقول الصادق ع في خبر مسمع أفضل الموقف سفح الجبل قال الثعلبي في فقه اللغة والجبل الحضيض وهو القرار من الأرض عند أصل الجبل ثم السفح وهو ذيله فيتضمن استحباب القرب من الجبل كما ستسمع النص عليه في خبر عامر بن عبد الله الأزدي وقال ابن فارس في المقاييس انه من الابدال وأصله الصفح بالصاد بمعنى الجانب وفي الصحاح سفح الجبل أسفله حيث ينسفح فيه الماء وهو مضطجعه وفي القاموس السفح عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله أو الحضيض وأوجبه ابن إدريس في ظاهره والمستحب الوقوف في ميسرة الجبل لقول الصادق ع في حسن معاوية قف في ميسرة الجبل فان رسول الله ص وقف بعرفات في ميسرة الجبل والظاهر ميسرة القادم من مكة وقيل ميسرة المستقبل للقبلة ولا دليل عليه قال الشهيد ويكفي القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره ويستحب سد الخلل بنفسه وبرحلة وعياله لقول الصادق ع في حسن معاوية إذا رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان يسد تلك الخلال ولسعيد بن يسار أيما عبد رزقه الله رزقا من رزقه فاخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه وعلى عياله ثم أخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقبل ألم تر فرجا يكون هناك فيها خلل ليس فيها أحد قال بلى جعلت فداك فقال يحبى بهم قد ضحاهم حتى يشعب بهم تلك الفرج فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك له عبدي رزقته من رزقي فاخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه وعياله ثم جاء بهم حتى شعب بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي اغفر له ذنبه وأكفيه ما أهمه ويستحب ان يضرب خبائه بنمرة وهي بطن عرفة كما في صحيح معاوية المتقدم انفا عن الصادق ع وصحيحه وحسنه أيضا عنه ع في حج النبي ص حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرفة بحيال الأراك وضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها الثاني الكيفية ويجب فيه النية عند علمائنا أجمع كذا في التذكرة وفاقا للسراير قال خلافا للعامة وفي المنتهى خلافا للجمهور ويدل عليه ما دل على وجوبها في العبادات ولكن سيأتي الخلاف في استيعاب النوم وقت الوقوف ووقت النية بعد زوال شوال وجب الوقوف منه إلى الغروب إذ كفى المسمى ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحققه فلو اخرا تم وأجزأ كما في الدروس ويجب اشتمالها على الكون لحج التمتع أو غيره حج الاسلام أو غيره كما في التذكرة والفخرية واقتصر في المنتهى والتحرير على الوجوب والقربة ويجب الكون بها إلى الغروب اتفاقا والمعتبر عندنا فيه بزوال الحمرة من المشرق كما نص عليه في خبر يونس بن يعقوب عن الصادق ع فلو وقف بالحدود المتقدمة أو تحت الأراك متعمدا بحيث لم يقف شيئا مما بين الزوال إلى الغروب في الموقف مع النية بطل حجه ويأتي الناسي والجاهل وتقدم ما نطق باتقاء الحدود والأراك وبان نمرة دون الموقف وبان أصحاب الأراك لا حج لهم والخبر بهذا كثير وعد ابن حمزة من المندوبات ان لا يقف تحت الأراك وكأنه لكون الحدود ورائه وهو يقتضي دخوله في الموقف وظاهر قول الصادق ع في خبر أبي بصير لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى يزول الشمس وينهض إلى الوقف فلا بأس ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة ان لم يعد قبله فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وفاقا للمشهور لقول أبي جعفر ع في الصحيح لضريس إذ سأله عن المفيض قبل الغروب عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة وفي الطريق وقول الصادق ع في مرسل ابن محبوب عليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وفي الغنية الاجماع عليه وعند

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست