responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 352
لقوله ع في صحيح جميل المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وكأنهم لا يرونها مخالفا للمشهور بناء على أن معناه اعتبار اختياري عرفة وهو من الزوال إلى الغروب ولذا يرى بين قولي الشيخ في المبسوط أسطر ثلاثة وكذا القاضي وصرح ابن حمزة بأنه لا يمكنه ادراك عرفة حينئذ ولذا علل الشيخ التوقيت بالزوال في كتاب الاخبار بذلك وهو خيرة المختلف و يدل عليه صحيح زرارة سال أبا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه وصحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة ولا هدي عليه واعتبر ابن إدريس اضطراريها وله وجه لولا الاخبار بل لولاها اتجه اعتبار اختياري المشعر وحده وفي المقنع والمقنعة فوات المتعة بغروب الشمس التروية قبل ان يطوف ويسعى للعمرة لصحيح العيص سال الصادق ع عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر يفوته المتعة فقال له ما بينه وبين غروب الشمس وقوله ع في صحيح عمر بن يزيد إذا قدمت يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة ونحوهما اخبار وبإزائها أكثر الاخبار فمنها ما تقدم من الامتداد إلى زوال عرفة أو إلى ادراك الوقوف ومنها ما نص على الامتداد إلى سحر ليلة عرفة وهو صحيح ابن مسلم سال الصادق ع إلى متى يكون للحاج عمرة فقال إلى السحر من ليلة عرفة ومنها ما نص على الامتداد إلى ادراك الناس بمنى وهو كثير ومنها نحو خبر محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أحرم بالحج وخرج وصحيح هشام بن سالم ومرازم وشعيب وحسنهم عن الصادق ع في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم ويأتي منى قال لا بأس وقول الكاظم ع في مرسل موسى بن قاسم أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء الآخرة ما بين ذلك كله واسع وحكى ابن إدريس عن المفيد انه إذا زالت الشمس يوم التروية ولم يحل من عمرته فقد فاتته المتعة وكأنه لنحو صحيح ابن بزيع سال الرضا ع عن المرأة تقدم مكة متعة فتحيض قبل ان تحل متى يذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول إلى زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ع يقول صلاة المغرب من يوم التروية قال ابن بزيع قلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج فقال لا هي على احرامها قلت فعليها هدي قال لا الا ان يحب ان تتطوع ثم قال اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان تحرم فاتتنا المتعة قلت ولا اختلاف بين قولي الامامين ع فمعنى الأول انه لابد من الاحلال عند الزوال والاحرام بالحج عنده ومع الثاني انه لابد من ادراك صلاة المغرب بمنى ومعنى الأول انه لابد من الشروع في أفعال العمرة عند الزوال مما قبله ومعنى الثاني انه لابد من الفراغ منها أو الاحرام بالحج عند صلاة المغرب فما قبله وبنى كلامهما ع في المنتهى على اختلاف الأحوال والأشخاص في ادراك الموقفين واما المحل فمكة إذا كان حج التمتع فلا يجوز ايقاعه في غيرها اتفاقا كما هو الظاهر الا فيما ستسمعه (سمعته؟) الان ويدل عليه الأخبار الآمرة للمتمتع ان لا يخرج من مكة الا وقد أحرم بالحج فان رجع إلى مكة رجع محرما والا مضى عرفات كقول الصادق ع في حسن الحلبي في المتمتع يريد الخروج إلى الطايف يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما وصحيح عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر سال أخاه ع عن رجل قدم متمتعا فأحل أيرجع قال لا يرجع حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطايف وشبهها مخافة ان لا يدرك الحج فان أحب ان يرجع إلى مكة رجع وان خاف ان يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات وسلف ان في التهذيب والتذكرة استحباب الاحرام بالحج لمن خرج من مكة بعد عمرة التمتع ثم رجع قبل مضي شهر وفي المنتهى انه لا يعرف خلافا في جواز ايقاعه في أي موضع من مكة شاء وفي التذكرة الاجماع عليه وفي خبر عمرو بن حريث انه سال الصادق من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق وأفضل المواطن المسجد لكونه أفضل في نفسه ولحصول الاخبار بالاحرام فهي وسال يونس بن يعقوب الصادق ع من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت والأفضل تحت الميزاب أو في المقام كما في النافع والجامع والغنية والكافي وكذا المصباح ومختصره والسراير ويشعر به الفقيه والمقنع والهداية الا انهم ذكروا الحجر لقول الصادق ع في حسن معاوية ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع أو في الحجر ثم أحرم بالحج ولم أظفر لخصوص الميزاب بخبر ثم جعل ابن إدريس والمصنف في المختلف المقام أفضل لقوله ع في خبر عمر بن يزيد ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج ولذا اقتصر عليه الشيخان في المقنعة والمصباح ومختصره وكذا المصنف فيما ترى والقاضي والمهذب واقتصر سلار على الميزاب وكذا المصنف في الارشاد والتبصرة والتلخيص وابنه في الفخرية ولا اعرفه الا الاكتفاء بأحد الراجحين وان كان مرجوحا بالنسبة إلى الآخر ولو نسيه أي الاحرام بالحج حتى خرج إلى منى أو عرفات رجع له إلى مكة وجوبا مع المكنة ومنها سعة الوقت كما في السراير والجامع إذ لا دليل على سقوطه مع التمكن منه فان تعذر الرجوع ولو لضيق الوقت أحرم من موضعه ولو بعرفات إذ لا حرج في الدين ولأن علي بن جعفر سال أخاه عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله فقال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك فقد تم احرامه وهل ضيق الوقت عن الاختياري عذر وجهان ولاطلاق الخبر أطلق الشيخ وابنا حمزة والبراج انه يحرم بعرفات ولا شئ عليه ولم يشترط العذر؟ النظر الثاني في الكيفية ويجب فيه النية اتفاقا فإنما الأعمال بالنيات لكن ان نسيها حتى رجع إلى بلده ففي النهاية والمبسوط والتهذيب انه لا شئ عليه إذا قضى المناسك لقول الكاظم ع في خبر علي بن جعفر فان جهل ان يحرم يوم التروية حتى رجع إلى بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه وقد مر الكلام فيه ويجب النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة أي من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت فلو نسي وأحرم بها أي العمرة مع الحج أولا معه بنى على قصده من احرام الحج فيجزئه كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع غيرها لصحيح علي بن جعفر سال أخاه عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة فقال ليس عليه شئ ولتعمد الاحرام بالحج كذا في بعض نسخ التهذيب وهو المحكي عن خط المصنف في المنتهى وفي بعضها فليعد للاحرام بالحج وفي بعضها فليعد الاحرام بالحج وفي بعضها فليعمل وشئ منها لا يصلي سندا خصوصا على نسختي فليعد فإنهما إذا كانا من العود والإعادة كان نصا في عدم الاجزاء وإذا كان من الاعداد بمعنى اعداد نفسه للاحرام بالحج احتمل الاستعداد لتجديد الاحرام بالحج والاستعداد للاحرام به وأفعاله بما أوقعه من الاحرام والنسخة الأولى يحتمل القصد إلى تجديد الاحرام بالحج والى جعل ما أوقعه إحراما به وكذا الأخيرة ولا ينافي احتمال التجديد قوله ع ليس عليه شئ كما لا يخفى وعلى تقدير موافقته المدعى فلابد من أن يكون المعنى منه ومن كلام الأصحاب انه نوى الحج وتلفظ بالعمرة كما هو لفظ الخبر وبعضهم إذ لو نواها أشكل الحكم بانصرافها إلى الحج وان كان ذلك مقصودة قبل النية فإنما الأعمال بالنيات لا بالمقصود قبلها ويجب اشتمال النية على الوجوب أو الندب لوجههما أي على وجههما أي الوجوب ان وجب والندب ان استحب أو شبههما من الاسلام والنذر وشبهه والاستيجار والتطوع والتبرع والنذر القلبي ان لم يجب به كل ذلك لتميز المنوي من أشباهه ولأن الإطاعة والتقرب انما يتحققان بفعل ما امر الله به على الوجه المأمور به وفي هذا انه لا يستلزم التعرض له في النية نعم لابد من الاحتراز عن المخالفة ويمكن ان يكون المراد ويتخير على الثاني بين

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست