responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 351
بان يأخذ من لحيته وأظفاره وكذا على من كان حلق في عمرته ان لم ينبت شعر رأسه أصلا ولو حلق في عمرة التمتع بعض رأسه جاز كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والسراير لأنه تقصير لما عرفت من عمومه لأنواع الإزالة طرا ولاحد لأكثره والأصل الإباحة والبراءة من الدم فليحمل الاخبار على حلق الكل قال الشهيد ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع وهو جيد ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعة لا أعرف فيه خلافا وان كان عندنا نسكا ويعضده النصوص والأصل ولا شئ عليه وفاقا لسلار وابن إدريس للأصل خصوصا عند السهو وصحيح معاوية وحسنه سال الصادق ع عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته وحمله الشيخ على أنه لا عقاب عليه وروى عن إسحاق بن عمار انه سال أبا إبراهيم ع عن الرجل يتمتع فينسى ان يقصر هل حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه وحمله الصدوق على الاستحباب وعمل به الشيخ في كتبه وبنو زهرة والبراج وحمزة والظاهر أنه شاة كما في الغنية والمهذب والإشارة وأدرجه ابن حمزة فيما فيه دم مطلق ولو ترك التقصير عمدا حتى أهل بالحج يصير حجته مفردة على رأى الشيخ لقول الصادق ع في خبر أبي بصير المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل ان يقصر قليس له ان يقصر وليس له متعة وخبر محمد بن سنان عن العلا ابن فضيل قال سألته عن رجل استمتع وطاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال بطلت متعته وهي حجة مبتولة وهي خيرة الجامع والمختلف والارشاد والتحرير والتذكرة والمنتهى والوسيلة و في الدروس انه المشهور ويبطل الثاني على رأى ابن إدريس لأنه لم يتحلل من عمرته مع الاجماع على عدم جواز ادخال الحج على العمرة قبل اتمام مناسكها والتقصير من مناسكها عندنا فهو حج منهي عنه فيفسد خصوصا وقد نوى المتعة دون الافراد ولضعف الخبرين سندا ودلالة لاحتمال اختصاصهما بمن نوى العدول وهو خيرة التلخيص والدروس ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسراير والوسيلة والجامع لصحيح الحلبي سال الصادق ع عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وان كان الجماع فعليه جزور أو بقرة ونحوه صحيح عمران الحلبي عنه ع وحسنه سأله عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه والجهل يشمل النسيان أو ستتبعه من باب الأولى وحسن ابن مسكان سأله ع عن ذلك فقال عليه دم شاة تنزيلها؟ على مراتب العسر واليسر جمعا واحتياطا وقد يرشد إليه التنصيص عليه فيمن أمنى بالنظر إلى غير أهله وفى الجماع قبل طواف النساء وأوجب الحسن بدنة للخبر الثالث واحتمال أو في الأوليين ان يكون من الراوي وأوجب سلار بقرة لاغير للأولين لتخييرهما بينها وبين الجزور فهي الواجبة والجزور أفضل واقتصر الصدوق في المقنع على الافتاء بمضمونهما ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لقول الصادق ع في مرسل ابن البختري ينبغي للتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليشبه بالمحرمين وكذا يستحب لأهل مكة التشبه بالمحرمين أيام الحج ففي خبر معاوية عنه ع لا ينبغي لأهل مكة ان يلبسوا القميص وان يتشبهوا بالمحرمين شعثاء غبراء قال وقال ع وينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف وانما أفردهما عن باقي المناسك لامتيازهما عنها بكونهما العمدة في الحج وفيه مطالب أربعة الأول في احرام الحج والنظر في أمور ثلاثة بالاعتبار والا فغير الاحكام ثلاثة والاحكام عدة أمور تراها الأول في وقته ومحله اما وقته فأشهر الحج واما وقته للمتمتع فإذا فرغ الحاج حج المتمتع من عمرة التمتع أحرم بالحج متى شاء إلى ما سيأتي من ضيق وقت عرفات وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال كما في المبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والغنية والمهذب والجامع وغيرها و في التذكرة الاجماع على استحباب كونه يوم التروية وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وهو ثامن ذي الحجة قال في المنتهى وسمى بذلك لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة من الماء ريهم وكان يقول بعضهم لبعض ترويتم ترويتم فسمى يوم التروية لك ذكره ابن بابويه يعنى في الفقيه قلت ورواه في العلل في الحسن عن الحلبي عن الصادق ع قال ونقل الجمهور وجها اخر وهو ان إبراهيم ع رأى في تلك اللية ذبح الولد فأصبح يروى نفسه أهو حلم امن الله تعالى فسمى يوم التروية فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا فعرف انه من الله تعالى فسمى يوم عرفة انتهى والأفضيلة بالنسبة إلى ما بعده أي ينبغي ان لا يؤخر عنه ليدرك المبيت بمنى كاملا أو إلى ما قبله لقول الصادق ع في صحيح معاوية والحلبي لا يضرك بليل أحرمت أو نهار الا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس وفى حسن معاوية إذا كان يوم التروية (انشاء الله) فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم ع أو في الحجر ثم اقعد حتى يزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج وعليك السكينة و الوقار وسأله ع علي بن يقطين في الصحيح عن الوقت الذي يتقدم فيه إلى منى الذي ليس له وقت أول منه فقال إذا زالت الشمس وهذا لغير الامام كما في الوسيلة والمختلف فسيأتي انه يستحب له ان يصلى الظهر بمنى وأوجب ابن حمزة الاحرام به يوم التروية إذا أمكنه بمعنى انه لا يجوز تأخيره عنه اختيارا ولعله لظاهر الامر ويندفع بان أكثر أوامر الخبر للندب والأفضل لغير الامام ايقاعه بعد أن يصلى الظهر كما في الهداية والمقنع والمقنعة والمصباح ومختصره والسراير والجامع وموضع من النهاية والمبسوط وفى الفقيه وفيه في دبر الظهر وان شئت في دبر العصر والدليل عموم الاخبار باستحباب ايقاع الاحرام عقيب فريضة وخصوص خبر معاوية المتقدم وفى المهذب والوسيلة والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس وموضعين من المبسوط وموضع من النهاية ايقاعه بعد الظهرين وحكى عن علي بن بابويه وأبى على وانه نص على أن الأفضل ايقاعه بعد العصر المجموعة إلى الظهر وفى الاقتصاد ان من عد الامام لا يخرج إلى منى حتى يصليها بمكة ونحوه النافع والشرايع واستدل في المختلف بان المسجد الحرام أفضل من غيره والمستحب ايقاع الاحرام بعد فريضة فاستحب ايقاع الفريضتين فيه وفى التذكرة والمنتهى بما مر من حسن معاوية وضعف الدليلين واضح وقال السيد فإذا كان يوم التروية فليغتسل ولينشئ الاحرام من المسجد ويلبى ثم يمضى إلى منى فيصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والآخرة والفجر وهو يعطى ايقاعه قبل الظهرين مطلقا لنحو قول الصادق ع في حسن معاوية إذا انتهيت إلى منى فقل إلى أن قال ثم يصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلى بها الظهر ولا يسعه الا ذلك وموسع لك ان تصلى بغيرها ان لم تقدر في خبر عمر بن يزيد وصل الظهران قدرت بمنى وفي خبر أبي بصير وان قدرت ان يكون رواحك إلى منى زوال الشمس والا فمتى تيسر لك من يوم التروية وجمع الشيخ والمصنف وغيرهما بينهما وبين الأدلة بالفرق بين الامام وغيره كما قال ع في صحيح جميل ينبغي الامام ان يصلي الظهر من يوم التروية بمنى وفي صحيح معاوية على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف وقال أحدهما ع في صحيح ابن مسلم لا ينبغي للامام وغيره كما قال في صحيح جميل ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية الا بمنى وليصل نافلة الاحرام أيضا ست ركعات أو أربعا أو اثنتين قبل الفريضة أو بعدها كما مر أو يقتصر على ست ركعات هي نافلة الاحرام ان وقع في غيره أي غير وقت الزوال وأقله أي ما يصليه الاحرام أو ما يقع بعده ركعتان ويجوز تأخيره أي الاحرام بالحج إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب ايقاعه حينئذ عينا ولا يجوز التأخير عنه هذا هو المشهور والموافق للاقتصاد والجمل والعقود وموضع من المبسوط والمهذب والكافي والغنية والشرايع والجامع والسراير للأصل وقول الصادق ع في رواية يعقوب بن شعيب المحاملي لا بأس للمتمتع ان يحرم ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين قال في المختلف وفي طريقها إسماعيل بن مرار ولا يحضرني الان حاله فإن كان ثقة فالرواية حسنة قلت وكان المحاملي هو الميثمي كما في بعض نسخ الكافي وفي النهاية والتهذيب والاستبصار والوسيلة وموضع من المهذب وموضع من المبسوط فوات المتعة بزوال عرفه قبل ا لاحرام بالحج

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست