responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 348
من عذاب القبر وفتنته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وعن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال كنت في ظهر أبى الحسن موسى ع على الصفا وعلى المروة وهو لا يزيد على اخر حرفين اللهم ان أسئلك حسن الظن بك في كل حال وصدق النية في التوكل عليك ويستحب المشي فيه لأنه أحمز وادخل في الخضوع وقد ورد ان السعي أحب الأراضي إلى الله لأنه يذل فيه الجبابرة ويجوز الركوب لا لعذر للأصل والنصوص والاجماع كما في الغنية وغيرها ويستحب الرمل وهو الهرولة كما في الصحاح والعين والمحيط والجمل والمقايس والأساس وغيرها وفيما سوى الصحاح والأساس منها انها بين المشي والعدو وفى الديوان وغيره انها ضرب من العدو وتردد الجوهري بينها وقد يكون المعنى واحدا كما يرشد إليها ما في نظام الغريب انه نوع من العدو أسهل وفي التهذيب للأزهري رمل الرجل يرمل وملا إذا أسرع في مشيه وهو في ذلك يرو وفى الدروس وتحرير النووي وتهذيبه انه اسراع المشي مع تقارب الخطاء دون الوثوب والعدو وهو الجنب وقال النوري قال الشافعي في مختصر المزني الرمل هو الجنب وقال الرافعي وقد غلط الأئمة من ظن أنه دون الجنب وعلى فضله النص والاجماع فعلا وقولا ونسب وجوبه إلى الحلبي لقوله وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث يجب الهرولة ويجوز كون يحب بالحاء المهملة المفتوحة وباء مشددة والبنا للمفعول أي يستحب نعم قال المفيد في كتاب احكام النساء ويسقط عنهن الهرولة بين الصفا والمروة ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن (حال) الرجل وهو أظهر في الوجوب مع احتماله تأكد الاستحباب ويدل على العدم الأصل وخبر سعيد الأعرج سال الصادق ع عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال لا شئ عليه وفى المنتهى والتذكرة الاجماع عليه وهو مستحب للرجل خاصة للأصل ولأنه لا يناسب ضعفهن لا ما عليهن من الاستتار ولخبر سماعة انما السعي على الرجال وليس على النساء سعى وخبر أبي بصير ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة بغير الهرولة وفى كتاب احكام النساء للمفيد ولو خلا موضع السعي للنساء فتعين فيه لم يكن به باس والرمل بين المنارة وزقاق العطارين كما في المراسم والنافع والجامع والشرايع والاصباح ويقال لهذه المنارة منارة باب على وبمعناه ما في الوسيلة من أنه بين المنارتين وما في الإشارة من أنه بين الميلين وذلك لقول الصادق ع في خبر معاوية بن عمار ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتى المنارة وهي طرف السعي فاسع ملا فروجك وقل بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد واله وقل اللهم اغفر وارحم واعف عنا تعلم انك أنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى قال وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتى المروة وفي الفقيه والهداية والمقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي والغنية إلى أن يجاوز زقاق العطارين لقول الصادق ع في حسن معاوية نحوا من ذلك إلى قوله حتى يبلغ المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم امش وعليك السكينة الخبر وفى الغنية حتى يبلغ المنارة الأخرى وتجاوز سوق العطارين فتقطع الهرولة ونحوها الكافي وفى النهاية و المبسوط فإذا انتهى أول زقاق عن يمينه بعدما يجاوز الوادي إلى المروة سعى فإذا انتهى إليه كف عن السعي ومشى مشيا وإذا جاء من عند المروة بدا من عند الزقاق الذي وصفناه فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعدما تجاوز الوادي كف عن السعي ومشى مشيا وهي كما في النكت والمختلف عبارة قاصرة أراد بها ما في رواية زرعة عن سماعة قال سألته عن السعي بين الصفا والمروة فقال إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا وإذا جئت من عند المروة فابدء من عند الزقاق الذي وصفت لك فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعدما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا فسقط من القلم بعضه قال في المختلف مع ضعف سند هذه الرواية وكونها غير مسندة إلى امام وما ذكرناه أولى وان كان مقصود الشيخ ذلك انتهى يعنى بما ذكرناه نحو ما في الكتاب وعن مولى للصادق ع من أهل المدينة أنه قال رأيت أبا الحسن ع يبتدى السعي من دار القاضي المخزومي قال ويمضى كما هو إلى زقاق العطارين وقال أبو جعفر ع في خبر غياث بن إبراهيم كان أبى يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى أن يرفع قدميه من الميل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين ويستحب الهيئة كعينة أي الرفق في المشي في الطرفين كما في الوسيلة والنافع والشرايع وقد يظهر من غيره للامر بها وبالسكينة في الاخبار والراكب يحرك دابته بسرعة في موضع الرمل لقول الصادق ع في صحيح معاوية ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا وفى التذكرة الاجماع عليه وفى الدروس ما لم يؤذ أحدا ولو نسي الرمل رجع القهقرى أي إلى خلف ورمل في موضعه كما في الفقيه والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والنافع والشرايع لقول الصادقين ع فيما ارسل عنهما الصدوق والشيخ من سهى عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي وهو ان سلم فينبغي الاقتصار على القهقرى وأطلق القاضي العود وينبغي التخصيص بما إذا ذكر في الشوط انه ترك الرمل فيه فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط اخر والأحوط ان لا يرجع مطلقا ولذا نسبه في المنتهى إلى الشيخ ويستحب الدعاء فيه أي في موضع الرمل بما مر في خبر معاوية أو في السعي أو السعي بما فيهما وفى غيرهما المطلب الثاني في احكامه السعي عندنا ركن للحج والعمرة ان تركه عمدا بطل حجه أو عمرته للنصوص والاجماع وعن أبي حنيفة انه واجب ليس بركن فإذا تركه كان عليه دم وعن أحمد في رواية انه يستحب وان تركه سهوا كان عليه ان يأتي به متى ما ذكره ولا يبطل حجه أو عمرته للأصل ورفع الخطاء والنسيان والجرح والعسر واطلاق نحو خبر معاوية سال الصادق ع عن رجل نسي السعي بين الصفا والمروة فقال يعيد السعي ولم يخالف الشيخ والحلبي هنا كما في الطواف ولو خرج رجع فسعى فقال معاوية في الخبر فان خرج قال ع يرجع فيعيد السعي فان تعذر الرجوع استناب الخبر الشحام سال الصادق ع عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال يطاف عنه وللحرج وقبوله النيابة ويحرم الزيادة على السبع عمدا لأنه تشريع فيعيد السعي ان فعل لأنه لم يأت بسعي مشروع كما إذا أزاد في الصلاة ركعة وقال أبو الحسن ع في خبر عبد الله محمد الطواف المفروض إذا أزدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي ولا إعادة لو زاد سهوا للأصل والاخبار فيتخير وفاقا للأكثر بين اهداء الثامن فما زاد أكمله أو لا وبين تكميل أسبوعين كالطواف فيكون أحدهما مندوبا ولا يستحب برأسه الا هنا وذلك لورود الامرين في الاخبار ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ع عن كتاب على ع وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا وفى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع ان كان خطأ طرح واحد أو اعتد بسبعة وبمعناه اخبار اقتصر ابن زهرة على اكمال أسبوعين ولكنه إذا جاز وكان الثاني مندوبا جاز القطع قطعا لكن يحتمل كون الثاني هو الفريضة كما مر في الطواف قال الشهيد الا ان يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران ثم إضافة ست كما في الخبر والنهاية والتهذيب والسراير يفيد ابتداء الأسبوع الثاني من المروة ومن عبر باكمال أسبوعين كالمصن أو سعيين كابن حمزة أو أربعة عشر كالشيخ في المبسوط يجوز ان يريد إضافة سبعة أشواط والخبر يحتمل تعين الثمانية وهو على المروة ويأتي البطلان ولا تعد في الصحة إذا نوى في ابتداء الثامن انه يسعى من الصفا إلى المروة سعى العمرة أو الحج قربة إلى الله مع الغفلة عن العدد أو مع من تذكر انه الثامن أو زعمه السابع فلا مانع من مقارنة النية لكل شوط بل لا يخلو منها الانسان غالبا ولذا أطلق إضافة ست إليها فلم يبق مستندا في المسألة نعم قال الصادق ع في صحيح معاوية ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست