responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 344
ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا باس عليه لأنه بعمومه يشمل الناسي فان الظاهر أن قوله ع ان كان عالما قيد لثم الحج وان الباس المنفى هو الثلم والاثم فان النحر ليس من الباس في شئ وفى التهذيب والتحرير والمهذب وجوب البدنة وان لم يواقع لاطلاق ما مر من خبري علي بن يقطين وعلي بن حمزة وهذه الأخبار الثلاثة يصلح مقيدة للهدى في صحيح علي بن جعفر وقيل في النافع والشرايع لا كفارة الا على من واقع بعد الذكر وهو خيرة المختلف والمنتهى والدروس وهو عين ما في السرائر والتذكرة من نفى الكفارة وعن الناسي مطلقا فنصهما على وجوبهما بالوطي قبل طواف الزيارة وعبارات النهاية والمبسوط والجامع يمنع عن الحمل على الوطي بعد الذكر ودليل هذا القول الأصل ورفع النسيان وقول الصادق ع في الخبر المتقدم لا باس عليه ان عممنا الباس وجعلنا العلم قيد الجميع ما تقدمه وفى حسن معاوية لا باس عليك فداء شئ اتيته وأنت جاهل به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمدا لكن صحيح علي بن جعفر المتقدم ظاهر في استمرار النسيان عند الوقاع ولو نسي طواف النساء استناب من يأتي به أي يجوز له الاستنابة اختيارا كما في الوسيلة والجامع والشرايع والنافع والتحرير والتذكرة والارشاد والتلخيص يعنون إذا استمر النسيان إلى الرجوع إلى أهله كما في النهاية والسراير للحرج وصحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه وصحيحه أيضا وحسنه سأله ع عن ذلك فقال يأمر من يقضى عنه ان لم يحج يعنى ع والله يعلم أنه يستنيب ان لم يرد العود بنفسه وفى المنتهى المنع من الاستنابة إذا أمكنه الفعل بنفسه ويعطيه كلام المبسوط في موضع وكلامه قبل يعطى جواز اختيارا كذا التذكرة والتحرير والمنع أحوط وأقوى لأصل عدم الانتقال إلى الغير واصل بقاء حرمة النساء وصحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت قال فإن لم يقدر قال يا مر من يطوف عنه وصحيحه أيضا سئله عن رجل نسيه حتى رجع إلى أهله فقال ع لا يحل له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة والطواف فريضة والجمع بتقييد المطلق أولى من حملها على الندب وقال الصادق في خبر اسحق لولا من الله به على الناس من طواف ا لوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم وقد يفهم منه اغناء طواف الوداع عن طواف النساء كما يحكى عن علي بن بابويه قال في المختلف وفيه اشكال فان طواف الوداع عندنا مستحب فكيف يجزى عن الواجب قال إن في إسحاق بن عمار قولا ومع ذلك فهي يعنى روايته معارضة بغيرها من الروايات قلت ويمكن اختصاصه بالعامة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء والمنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارفات ويمكن ان يكون المراد ان الاتفاق على فعل طواف الوداع وتسبب لتمكن الشيعة من طواف النساء إذ لولاه لزمتهم التقية بتركه غالبا فان مات ولم يطف طواف النساء ولا استناب قضاه عنه وليه بنفسه واستناب عنه كما في النهاية والسراير والجامع والنافع واجبا كما هو ظاهر المبسوط لأنه أحد المناسك الواجبة التي تقبل النيابة وللاخبار كما مر وقول الصادق ع في صحيح اخر لمعوية فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره وللحلبي على ما في نوادر البزنطي وان مات قبل ان يطاف عنه وليه ويجب على المتمتع في مجموع نسكيه ثلث طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج وطواف النساء وعلى القارن والمفرد الذين عليهما النسكان أربعة طوافات وهي هنا جمع طواف وفيما قبله جمع طوافه طواف الحج وطواف النساء فيه وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيهما وذلك لان طواف النساء واجب في الحج والعمرة المقبولة اجماعا كما في المنتهى والتذكرة ولخبر إسماعيل بن رياح سال أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم وصحيح محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن التي يتمتع بها إلى الحج فكتب اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن الصادق ع قال المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ولابد له من بعد الحلق طواف اخر وتوقيع أبى الحسن موسى ع في الصحيح لإبراهيم أبى البلاد إذ سأله عن ذلك نعم هو واجب لابد منه وفى الدروس وظاهر الجعفي ان لبس في المنفرد طواف النساء قلت دليله الأصل وضعف هذه الأخبار سندا أو للكون توقيعا مع اضمار الثاني وصحيح صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى و قصر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى ويجوز ان يراد انما طواف النساء عليه وقول الصادق ع في صحيح معاوية إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق باهله انشاء؟ وليس نصا في وحدة الطواف بل ظاهره طاف ما يجب عليه وخبر أبي خالد مولى علي بن يقطين انه سال أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء فقال ليس عليه طواف النساء وحمله الشيخ على من اعتمر مفردا ثم أراد التمتع بعمرة وخبر يونس ليس طواف النساء الا على الحاج وهو مقطوع وطواف النساء واجب في الحج مطلقا والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع وفاقا للمشهور للأصل والاخبار كصحيح محمد بن عيسى المتقدم وقول الصادق ع في صحيح منصور بن حازم على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلى لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة وعن بعض الأصحاب وجوبه فيهما لاطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم ويقيده الاخبار ولقول الفقيه ع في خبر سليمان بن حفص المروزي ان حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحمله النساء طوافا وصلاة ويحتمله في حجه وان أبعده الاقتصار على التقصير وذكره بعد السعي وفى المبسوط وليس بواجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج على الأشهر في الروايات وطواف النساء واجب على الرجال والنساء كما في النهاية والمبسوط والنافع والجامع والشرايع لغيرها لعموم الاخبار وخصوص صحيح الحسين بن علي بن يقطين سال أبا الحسن ع عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم وقول الصادق ع في خبر إسحاق بن عمار لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم يعنى لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا اخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب ان كان اخر الكلام من كلامه ع والاستصحاب الحرمة حتى يعلم المزيل وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ولكن يأبى الاستشكال في توقف حل الرجال لهن عليه وعلى الصبيان اجماعا كما في التذكر والمنتهى بمعنى ان على الولي امر المميز به والطواف بغير المميز فإن لم يفعلوا حرم عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا الا على عدم توقف خلهن عليه وعلى الخناثى لأنهم اما رجال أو نساء والخصيان اجماعا كما في التذكرة والمنتهى ولما سمعته من العموم وصحيح ابن يقطين ولأن من شانهم الاستماع بالنساء مع حرمته عليهم بالاحرام فيستصحب مع أن وجوبه غير معلل به ولذا يجب قضائه على الميت كما مر قال الشهيد وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء اجماعا فيجب على الخصي والمرأة ولهم على من اربة له في النساء والمراد ما يعم المجبوب بل المقصود أو لا من عبارات الأصحاب والسايل في الخبر هو الذي لا يتمكن من الوطي وهو بأصل الشرع متأخر عن السعي للتمتع وغيره لا يعرف فيه خلافا والنصوص ناطقة به فان قدمه عليه ساهيا أجزاكما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع والنافع و الشرايع والوسيلة لأصل البراءة ويعارضه أصل البقاء على الذمة وحرمة النساء ولخبر سماعة سال الكاظم ع عن الرجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه وهو مع الضعف يحتمل ان يراد ان طواف النساء ليس من اجزاء الحج وان وجب وفى الدروس انه مطلق لم يقيد بالسهو و كأنه إشارة إلى احتمال الاجزاء وان تعمد التقديم وانما يتم مع الجهل والا يكن ساهيا في التقديم فلا يجزى اما العالم فلانه لا يتصور منه التعبد والتقرب به واما

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست