responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 343
عليه فان عجز جعل العدة أشواطا كما في الا خبار والفتاوى وقد يستشكل بلزوم كونها أحدا وخمسين أسبوعا وثلاثة أشواط فالأخير أو غيره يكون عشرة أشواط وتقدم كراهية الزيادة وتخصيص الأخير للقصر على العدد واليقين إذ قد يتجدد التمكن من الطواف بالعدد أو يكون الأخير أو غيره ثلاثة أشواط ويجاب تارة باستثنائه من القران المكروه و أخرى بان استحبابها لا ينفى الزايد فزاد على الثلاثة أربعة أخرى بأنه لا يعد في استحباب ثلاثة أشواط منفردة وفى الغنية وقد روى أنه يستحب ان يطوف مدة بقائه بمكة ثلاثمائة وستين أسبوعا وثلاثمائة وأربعة وستين شوطا قال في المختلف ولا باس به وقال الشهيد رواه البزنطي قال في حاشية الكتاب ان في جامعه إشارة إليه لأنه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق ع انها اثنان وخمسون طوافا وزاد الشهيد انها يوافق أيام السنة الشمسية ويستحب التداني من البيت كما في الوسيلة والجامع والشرايع قال في المنتهى والتذكرة لأنه المقصود فالدنو أولى انتهى لا يقال ورد ان في كل خطوة من الطواف سبعين الف حسنة فكلما كثرت الخطى كان الطواف أفضل والقرب يستلزم قلتها لاتفاق الحسنات في العدد دون الرتبة ثم إن استحب الرمل وامتنع الجمع بينه وبين التداني للزحام وضاق الوقت عن التربص إلى الخفة ففي التذكرة والمنتهى والتحرير ترجيح الرمل مع البعد ولعله للنص عليه دون التداني ويكره فيه الكلام بغير الدعاء والقران لقول الجواد ع في خبر محمد بن الفضيل طواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القران قال والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من امر الدنيا والآخرة لا باس به وهو وان اختص بالفريضة لكن العقل يحكم بمساواة النافلة لها في أصل الكراهية وان كانت أخف والنهى عن كلام الدنيا في المسجد معروف ولذا أطلق المصن وغيره قال الشهيد ويتأكد الكراهية في الشعر قلت سال علي بن يقطين الكاظم ع في الصحيح عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك قال لا باس به والشعر ما كان لا باس به منه نعم ورد النهى عن انشاده في المسجد مطلقا ففي الطواف أولى الا ما كان منه دعاءا حمدا أو مدحا لنبي ص أو امام أو موعظة وزاد الشهيد كراهية الأكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الأخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا ولا باس به المطلب الثالث في الاحكام من ترك الطواف عمدا فان بقي وقته كطواف عمرة التمتع قبل ان يضيق الوقت عتها وعن الحج وطواف الحج قبل انقضاء ذي الحجة والعمرة المفردة ابدا اتى به وبما بعده من السعي وغيره وما في المسالك وغيره من احتمال تحقق الترك بنية الاعراض عنه ضعيف الا ان ينوى عند نية الشك وان لم يبق بطل حجه أو عمرته كما في النهاية والمبسوط والسراير والشرايع وغيرها للاجماع على ركنية كما في التحرير ولأنه من الأجزاء الواجبة بل أقربها إلى حقيقة الحج والعمرة والمركب منتف عند انتفاء جزئه ولصحيح علي بن يقطين سال أبا الحسن ع عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة وخبر علي بن حمزة عن الكاظم ع انه سئل عن رجل سهى ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة قال الشهيد وفى وجوب هذه البدنة على العالم نظر من الأولوية قلت ومن عدم النص وجواز منع الأولوية كمن عاد إلى تعمد الصيد وقيل يجوز كون الكفارة للتقصير بعدم التعلم هذا غير طواف النساء فإنه ليس يركن ولا يبطل بتركه النسك من غير خلاف كما في السراير لأصل خروجه عن حقيقة النسك وقول الصادق ع في صحيح الحلبي وعليه يعنى المفرد طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج وصحيح الخزاز قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل فقال اضحك الله ان معنا امرأة حايضا ولم تطف طواف النساء ويأبى اجمال ان يقيم عليها فأطوف وهو يقول لا يستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا تقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال تمضي فقد تم حجها ومن ترك الطواف ناسيا يقضيه متى ذكره ولا يبطل النسك ولو كان الطواف الركن وذكره بعد المناسك وانقضاء الوقت وفاقا لما عدا التهذيب والاستبصار والكافي للحلبي للأصل والحرج ورفع الخطاء والنسيان وصحيح هشام بن سالم سال الصادق ع عمن نسي طواف زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله فقال لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه وان حمله الشيخ على طواف الوداع وما سيأتي في الاستنابة ولكن الأكثر انما نصوا عليه في طواف الزيارة الذي هو طواف الحج وانما ذكروا في طواف العمرة ان من تركه مضطرا اتى به بعد الحج ولا شئ عليه و ممن نص على تساويهما في ذلك الشيخ في المبسوط وابن إدريس وأطلق ابنا سعيد كالمصن وهل يجب إعادة السعي إذا قضاة قال الشهيد الأقرب ذلك كما قاله الشيخ في الخلاف ولا يحصل التحلل بدونهما قلت وسيأتي في الكتاب عن قريب وجوب إعادة على السعي من قدمه سهوا على الطواف ووجه العدم احتمال اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت للأصل والسكوت عنه في خبر الاستنابة قال الشهيد ولو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته قلت والأول خيرة التذكرة وقال الحلبي في طواف المتعة ان كان فوته لضرورة فحجه ماض على كل حال وعليه قضائه بعد الفراغ من مناسك الحج وفى طواف الحج فمن أخل به على حال بطل حجه ولزمه استينافه من قابل ودليل ما مر في العمد حتى الخبران فان الجهالة يعم النسيان والسؤال في الثاني عن السهو وهو ظاهر النسيان وانما رفع الاثم على الخطاء والنسيان وان سلم رفع جميع أحكامهما فهو امر وراء الخروج عن عهدة النسك وعلى المشهور يستنيب لو تعذر العود للجرح وقبول الاستنابة فكذا الابعاض والاجماع على ما في الخلاف والغنية ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدى ان كان تركه في حج يبعث به في حج وان كان تركه في عمرة يبعث به في عمرة وكل من يطوف عنه ما تركه من طواف وهو نص في تساوى العمرة والحج يقتضيه اطلاق المصن وابني سعيد واقتصر الأكثر عليه في طواف مدة وحمله الشيخ في كتابي الاخبار على طواف النساء كخبر معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله فقال لا يحل له النساء حتى يزور البيت قال يأمر ان يقضى عنه ان لم يحج فان توفى قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره قال الشيخ لان من ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج وأوجب فيهما إعادة الحج على من نسي طوافه كالحلبي للخبرين فحملهما على النسيان مع لفظ السايل في ثانيهما فيهما رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة والمراد بتعذر العود امتناعه أو اشتماله على مشقة لا يتحمل عادة قال الشهيد ويحتمل ان يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة قلت والخبر يعطى ان العود إلى بلاده يكفيه عذرا ولكن الأصحاب اعتبروا العذر احتياطا هذا كله في الطواف كله أما إذا نسي بعضه حتى إذا رجع إلى بلده ففي الوسيلة والجامع انه يستنيب من يأتي به وكذا النافع والشرايع والدروس بشرط مجاوزة النصف ولم يشترط العذر أو مشقة الرجوع وكذا الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والاقتصاد والتهذيب والصدوق في المقنع وابنا إدريس والبراج والمصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى في نسيان الشوط السابع خاصة لصحيح الحسن بن عطية عن الصادق ع ان سليمان بن خالد سأله عمن طاف ستة أشواط فقال يطوف شوطا قال سليمان فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف عنه ولو نسي طواف الزيارة أي طواف الحج وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع إلى مكة لأجله كما في النهاية والمبسوط والمهذب والجامع لما مر من صحيح علي بن جعفر وهو يعم طواف العمرة ولذا أطلق ابن سعيد الطواف ولكن لا يعين البدنة ولصحيح العيص سال الصادق ع عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق دما ولحسن معاوية بن عمار سأله ع عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست