responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 342
المرفق استلم الحجر بشماله وفاقد اليد بل المتمكن من استلامه بها وبغيرها ويجوز تعميم فقدان اليد له يشير اما ذو اليد الفاقد للتمكن فيشير باليد كما نص عليه الأصحاب وخبر محمد بن عبيد الله ان الرضا ع سئل عن الحجر ومقابلة الناس عليه فقال إذا كان كذلك فاوم إليه ايماء بيدك وفى الفقيه والمقنع والجامع ويقبل اليد واما فاقد اليد فبالوجه ونص عليه المحقق ويشمله اطلاق الأكثر وقول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار فإن لم يستطع ان يستلمه بيدك فأشر إليه وقوله ع في صحيح سيف التمار ان وجدته خاليا والا فسلم من بعيد ويستحب الدعاء في أثنائه أي الطواف والذكر بالمأثور وغيره وعن عبد السلم بن عبد الرحمن بن نعيم أنه قال للصادق ع دخلت الطواف فلم يفتح لي شئ من الدعاء الا الصلاة على محمد وال محمد وسعيت فكان ذلك فقال ع ما اعطى أحد ممن سال أفضل ممن أعطيت وقال الجواد ع في خبر محمد بن الفضيل طواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القران والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من امر الدنيا والآخرة لا باس وعن أيوب أخي أديم أنه قال للصادق ع القراءة وانا أطوف أفضل واذكر الله تبارك و تعالى قال القراءة والقراءة مكروهة عند مالك ويستحب المشي حالته لأنه أخمر وأنسب بالخضوع والاستكانة وابعد عن ايذاء الناس ولا يجب اختيارا كما في الغنية وفاقا للمعظم للأصل وتبوت ركوبه ص فيه لغير عذر فإنه امر بأخذ المناسك عنه ونادى في الناس ليحجوا لذلك ولما حصل في حجه هذا من اكمال الدين واتمام النعمة ان كان هذا معنى الآية وأوجبه ابن زهره اختيارا وادعى الاجماع عليه وقد يستدل له بما مر من قوله ص انه صلاة وفى الخلاف انه لا خلاف عندنا في كراهية الركوب اختيارا وان احتملت الحرمة ويستحب الاقتصاد فيه أي في المشي والطواف المشي بين المشيين بالسكينة على رأى وهو رأى الشيخ في النهاية وابني الجنيد وأبى عقيل والحلبي وابني إدريس و سعيد للأصل ومناسبة السكينة والخضوع ولذا ادخل المصنف قوله بالسكينة في البين وخبر عبد الرحمن بن سيابة سال الصادق ع عن الطواف فقال أسرع وأكثر أو أمشي وأبطي فقال مشى بين المشيين ويرمل ثلثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة على رأى وهو رأى الشيخ في المبسوط قال اقتداء بالنبي ص لأنه كذلك فعل رواه جعفر بن محمد عن جابر وهو خيرة التحرير والارشاد وعن تغلبه عن زرارة أو محمد الطيار قال سألت أبا جعفر ع عن الطواف أيرمل فيه الرجل فقال إن رسول الله ص لما ان قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم امر الناس ان يتجلدوا (يتجاروا) وقال أخرجوا أعضائكم واخرج رسول الله ص ثم رمل بالبيت ليريهم انه لم يصبهم جهد فمن اجل ذلك يرمل الناس وانى لأمشي شيئا وقد كان علي بن الحسين ع يمشى مشيا واستحب ابن حمزة الرمل في الثلاثة أشواط الأول والمشي في الباقي بين السرع والابطاء وخاصة في طواف الزيادة ولا يجب شئ من الطريقين للأصل وخبر سيعد الأعرج سال الصادق ع عن المسرع والمبطي في الطواف فقال كل واسع ما لم يؤذ أحدا وكأنه لا خلاف فيه والرمل في المفصل انه العدو وفى الديوان انه ضرب من العدو وفى العين والصحاح وغيرهما انه بين المشي والعدو وقال الأزهري يقال رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه وهو في ذلك يترو وقال النوري في تحريره الرمل بفتح الراء والميم اسراع المشي مع تقارب الخطاء ولا يثب وثوبا ونحوه قول الشهيد هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو ويسمى الجنيب والظاهر من طواف القدوم هو الذي يفعل أول ما تقدم مكة واجبا أو ندبا في نسك أو لا كان عقيبة سعى أو لا فلارمل فطواف النساء والوداع وطواف الحج ان كان قدم مكة قبل الوقوف الا ان يقدمه عليه والا فهو قادم الان ولا على المكي خلافا للمنتهى فاحتمله عليه وهو ظاهر التذكرة لنقله السقوط عنه عن بعض العامة قال الشهيد ويمكن ان يراد بطواف القدوم الطواف المستحب للحاج مفرد أو قارفا على المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف كما هو مصطلح العامة فلا يتصور في حق المكي ولا في المعتمر متعة أو افراد أو لا في الحاج مفردا إذا اخر دخول مكة عن الموقفين قال ولكن الأقرب الأول لان المعتمر قادم حقيقة إلى مكة وكذا الحاج إذا اخر دخولها ويدخل طواف القدوم تحت طوافه انتهى ولا فرق عندنا بين أركان البيت وما بينها في استحباب الرمل وعدمه ومن العامة من خص استحبابه بما عدا اليمانيين وما بينهما ولا يقضيه في الأربعة الأخيرة ولا في طواف اخر خلافا لبعض العامة ولا يستحب للنساء اتفاقا كما في المنتهى ويستحب التزام المستجار في الشوط ا لسابع وهو بسط اليد على حايطه والصاق البطن به والخد والدعاء حينئذ بالمغفرة والإعاذة من النار وغيرهما والاقرار عنده بالذنوب للاخبار وهي كثيرة وروى الصدوق في الخصال بسنده عن أمير المؤمنين ع أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم و ما لم يحفظوا فقولوا وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه فاغفره لنا والمستجار وهو بحذاء الباب مؤخر الكعبة وقد يطلق على الباب كما في صحيح معاوية عن الصادق ع قال إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني فابسط يديك الخبر وعن سعد بن مسلم ما سمعته من أن أبا الحسن ع التزم وسط وترك الملتزم المعهود فان تجاوزه ولم يلتزم رجع لالتزامه كما في النافع لعموم قول أمير المؤمنين ع في الخبر المتقدم وقول الصادق ع في صحيح ابن سنان إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ وفى حسن معاوية فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان الا غفر الله له الش ولا يلزم زيادة في الطواف لأنه لا ينوى بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافا وانما الأعمال بالنيات ولذا لم ينه عنه الأصحاب وانما ذكروا انه ليس عليه وفى الدروس رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن فان أراد العراقي فلانه إذا بلغه تم الطواف وان أراد اليماني فلصحيح ابن يقطين سال أبا الحسن ع عمن نسي ان يلتزم في اخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك قال يترك اللزوم ويمضى ولكنه عقبه بقوله وقيل لا يرجع مطلقا وهو رواية علي بن يقطين وهو يعطى المعنى الأول ويستحب التزام الأركان الأربعة كما في الشرايع ونحوهما الارشاد والتلخيص والمعروف استلامها وبه نطقت الاخبار كقول جميل في الصحيح رأيت أبا عبد الله ع يستلم الأركان كلها وصحيح إبراهيم بن أبي محمود انه سئل الرضا ع ليستلم اليماني والشامي والغربي فقال نعم فقد يكون هو المراد نظرا إلى صحيح يعقوب بن شعيب سال الصادق ع من استلام الحجر الركن فقال استلامه ان تلصق بطنك به والمسح ان تمسحه بيدك خصوصا العراقي واليماني كقول الصادق ع في صحيح جميل ان رسول الله ص استلم هذين ولم يعرض لهذين وفى خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه ع كان رسول الله ص لا يستلم الا الركن الأسود واليماني ثم يقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبى يفعله وخبر يزيد بن معاوية سأله ع كيف صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين فقال قد سألني عن ذلك عباد بن صهيب البصري فقلت ان رسول الله ص استلم هذين ولم يستلم هذين فإنما على الناس ان يفعلوا ما فعل رسول الله ص وسأخبرك بغير ما أخبرت به عبادا ان الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش وانما امر الله ان يستلم ما عن يمين عرشه وفى الدروس لأنهما على قواعد إبراهيم قلت حكيت هذه العلة عن ابن عمر ولا يتم الا على كون الحجر أو بعضه من الكعبة وسمعت انا لا نقول به وانما هو قول للعامة فظاهر أبى على كهذه الاخبار نفى استلام الباقيين وفى الخلاف الاجماع على استلام الجميع وقال الصادق ع في خبر الشحام المرفوع كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه فقلت جعلت فداك فمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني فقال قال رسول الله ص ما اتيت الركن اليماني الا وجدت جبرئيل ع قد سبقني إليه يلتزمه وأوجب سلار استلام اليماني كلثم الحجر للامر به في الاخبار من غير معارض ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا بعدد أيام السنة للاخبار ثم إنها كعبارات الأصحاب مطلقة نعم في بعضها التقييد بمدة مقامه بمكة والظاهر استحبابها لمن أراد الخروج في عامه أو في كل عام وما في الاخبار من كونها بعدد أيام السنة قرينة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست