responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 340
الاقتصاد يصلى عند المقام أو حيث يقرب منه وعلى الجملة يجب تحرى القرب منه ما أمكن فإذا تعذر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة لخبر الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن موسى ع يصلى ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد وفى التهذيب قريبا من الضلال لكثرة الناس وللأصل واطلاق الاخبار بالصلاة خلفه والآية باتخاذ مصلى منه بمعنى ابتداء المصلى أو اتخاذه منه بكونه بحياله واما وجوب تحرى القرب منه بقدر الامكان وعدم جواز البعد الا بقدر الضرورة فللأخبار الامرة بفعلها عنده واحتمال من في الآية الاتصالية والابتدائية التي في نحو اتخذت الخاتم من الفضة والاحتياط واما جواز الصلاة إلى أحد الجانبين فللأصل واطلاق الآية واخبار الفعل عنده واحتمال هذا الخبر و الأحوط الخلف لما عرفت وفى جواز التباعد لمجرد الزحام أيضا نظر ما لم يتضيق الوقت لضعف الخبر ويجوز ان يريد بالمقام هو ومن عبر بالصلاة فيه البناء الذي عنده بل الذي خلفه خاصة ولا يبعده قوله حيث هو الان ولا كونه غير مراد في الآية والاخبار ولا باس عندي بإرادة نفس الصخرة وحقيقة الظرفية بمعنى انه ان أمكن الصلاة على نفسها فعل لظاهر الآية فإن لم يمكن كما هو الواقع في هذه الأزمنة صلى خلفه أو إلى جانبه ولو نسيهما وجب الرجوع لفعلهما للاخبار واصل عدم السقوط والاجماع كما هو الظاهر فان تعذر الرجوع وشق قضاهما موضع الذكر كما في التهذيب والاستبصار والنافع والشرايع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والمهذب والجامع في المتعذر من غير فرق بين ان يمكنه الرجوع إلى المسجد أو الحرم أو لا لاطلاق الاخبار وفي الدروس رجع إلى المقام فان تعذر فحيث شاء من الحرم فان تعذر فحيث أمكن من البقاع وهو أحوط وأحوط منه الرجوع إلى المسجد ان أمكن ولم يمكن إلى المقام واما الاكتفاء بالمشقة فلانتفاء الجرح والعسر واعتبار الوسع في التكليف وصحيح أبي بصير المرادي أو حسنه سال الصادق ع عن رجل نسي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حتى ارتحل قال إن كان ارتحل فانى لا أشق عليه ولا امره ان يرجع ولكن يصلى حيث يذكر وما مر من خبر هاشم بن المثنى لقوله ع فيه أفلا صلاهما حيثما ذكر بعد أن كان رجع فصلاهما واطلاق حسن معاوية بن عمار سأله ع عن رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم ع فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حيث ذكر وقوله ع للكنائي وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع وأجاز في التحرير الاستنابة فيهما ان خرج أو شق عليه الخروج وفى التذكرة ان صلاهما في غير المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع لجواز الاستنابة فيهما تبعا للطواف فكذا وحدهما ولصحيح عمر بن يزيد عنه ع فيمن نسيهما حتى ارتحل من مكة قال إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه وقوله ع في صحيحه أيضا من نسي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان يقضى أو يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين وخبر محمد بن مسلم سال أحدهما ع عمن نسي ان يصلى الركعتين قال يصلى عنه وخبر محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال توكل قال ابن مسكان وفى حديث اخر ان كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمد الترك وفى صحيح جميل بن دراج عن أحدهما ع ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم ع بمنزلة الناسي ولو مات ولم يصلهما قضاهما الولي عنه كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والسراير والجامع والنافع والشرايع لعموم ما دل على قضائه الصلاة الفايتة وهما أولى لشرع النهاية فيهما في حيوة المنوب فعند الموت أولى وعموم صحيح عمر بن يزيد وقد يفهم منه اجزاء قضاء غير الولي مع وجوده والأحوط ان لا يقضيهما غيره وان كان بمكة وان فاتتاه مع الطواف فهل على الولي قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة الأقوى الوجوب لما يأتي من صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله وفيه يستحب الغسل لدخول مكة كما مر في الطهارة وقد أمضينا خلاف الخلاف وان فيه الاجماع على العدم ولم يذكر غسل دخول الحرم لاحتمال الاتحاد لمضمر ذريح سأله عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت بمكة فلا باس وان اغتسلت في بيتك حتى حين تنزل مكة فلا باس ولأن دخول الحرم قد يكون مقدمة للوقوف والمستحب ايقاعه قبل دخولهما كما هو شان كل غسل يستحب للمكان له كما قال الصادق ع في خبر محمد الحلبي ان الله عز وجل يقول في كتابه وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة الا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر ولو تعذر التقديم فبعده كما في خبر ذريح وان لم يشترط العذر والأفضل الاغتسال من بئر ميمون بن عبد الله بن حماد الحضرمي الذي كان حليفا لبني أمية وكان حفرها في الجاهلية كذا في السرائر وفى القاموس ميمون بن خالد الحضرمي بأبطح مكة لقول الصادق ع في خبر عجلان بن أبي صالح إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل أو من فخ لحسن الحلبي قال أمرنا أبو عبد الله ع ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل وهي على رأس فرسخ من مكة والاغتسال من بئر ميمون للقادم من العراق ونحوه ومن فخ للقادم من المدينة وبالجملة فكل من يمر عليه في قدومه فلا يكلف غيره بان يدور حتى يرد أحد ذلك فيغتسل منه للأصل وعدم عموم الخبرين أو اطلاقهما والا يغتسل قبل دخول مكة فمن منزله بها كما في خبر ذريح فهو تكرير لقوله فلو تعذر فبعده ان لم يأت بالأفضل لعدم مروره على أحد ما ذكر أو لغير ذلك فمن منزله خارج مكة أين كان ويستحب مضغ شئ من الإذخر كما في الشرايع والجامع والجمل والعقود وفيه تطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره عند دخول مكة كما في الوسيلة والنافع وظاهر الكتاب والمهذب وفيه نحو ما في الجمل والعقود من تطيب الفم به أو بغيره أو عند دخول الحرم كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى والاقتصاد والمصباح ومختصره وفى هذه الثلاثة التطييب بغيره أيضا كما في الكتابين والأصل قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه وفى خبر أبي بصير فتناول من الإذخر فامضغه وهو يحتمل التأخر عن دخول الحرم والتقدم وقال الكليني سالت بعض أصحابنا عن هذا فقال يستحب ذلك لتطيب به الفم لتقبيل الحجر وهو يؤيد استحبابه لدخول مكة بل المسجد وكونه من سنن الطواف وكأنه الذي حمل الشيخ حمل غيره عليه ويستحب دخول مكة من أعلاها كما في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والكافي والغنية والجامع والنافع والشرايع إذا اتاها من طريق المدينة كما في المقنعة والتهذيب والمراسم والوسيلة والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة وفيه أو الشام قلت لاتحاد طريقهما بقربها بل قبل ذلك قال فاما الذين يجيئون من ساير الأقطار فلا يؤمرون بان يدوروا ليدخلوا من تلك الثنية يعنى الثنية العليا قال وقيل بل هو عام ليحصل التأسي بالنبي ص قلت واستظهره الشهيد ونسب إلى المنص اختصاصه بالمدني والشامي وقال في رواية يونس ايماء إليه قلت لأنه سال الكاظم ع من أين ادخل مكة وقد جئت من المدينة فقال ادخل من أعلا مكة وفيه ان القيد في كلام السايل نعم لم نجد مسندا لاستحبابه الا هذا الخبر واخبار فعل النبي ص وشئ من ذلك لا يفيد العموم والأصل العدم الا ان يتمسك بالتأسي خصوصا والأعلى ليس على جادة طريق المدينة فقيل إن النبي ص عدل إليه من الجادة والأعلى كما في الدروس وغيره ثنية كداء بالفتح والمد وهي التي ينحدر منها إلى الحجاز؟ مقبرة مكة ويستحب دخولها حافيا كما في المبسوط والوسيلة والنافع وظاهر الا الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب والسراير والجامع والشرايع ولم أظفر بنص عليه وانما ظفرت بنص استحبابه لدخول الحرم ودخول المسجد الحرام ويدخل في الحفا المشي لغة أو عرفا ويستحب ان يدخلها بسكينة ووقارا خيرا مالها وللبيت ولنحو قول الصادق ع في حسن معاوية من رجل بسكينة غفر له ذنبه قال كيف يدخله بسكينة قال يدخلها غير متكبر ولا متجبر والمراد بالسكينة والوقار واحدا وأحدهما الخضوع الصوري والاخر المعنوي ويستحب الغسل لدخول المسجد الحرام بالاجماع على ما في الخلاف

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست