responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 338
والوسيلة والسرائر والتذكرة والتحرير والمنتهى يوما أو يومين لخبر اسحق المتقدم وتعذر الطواف به لاغماء يمنع من النية أو بطن وشبهه بمنع من استمساك الطهارة أو فقد من يحمله أو ما يحمل فيه وانكسار أو شدة مرض لا يمكن معه التحريك طيف عنه كله أو بعضه على التفصيل للاخبار كخبر اسحق المتقدم عن أبي الحسن عليه السلام وخبر يونس انه سأله عليه السلام أو كتب إليه عن سعيد بن يسار انه من سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى قال لا ولكن دعه فان برء قضى هو والا فاقض أنت عنه وصحيح حبيب الخثعمي عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر ان يطاف عن المبطون والكسير وخبر يونس صريح في النهى عن المبادرة إلى الطواف عنه كلا وظاهر خبر اسحق جواز المبادرة إلى ثلاثة أشواط وان انه بنفسه يصلى صلاة الطواف إذا طيف عنه وبه أفتى في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع وكذا في التهذيب أولا ثم روى الخبر امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى عنه وقال وفى رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو والمعنى به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه ومتى لم يقدر على استمساكها صلى عنه وطيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة والا يتجاوز النصف استأنف لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه انه يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وان كان أقل من النصف أعاد الطواف ونحو قول الرضا عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان يستأنف الطواف من أوله ولا اعرف خلافا في البناء إذا جاوز النصف الا إذا تعمد الحدث فإنه تعمد للقطع ففيه الخلاف المتقدم وفى الخلاف الاجماع على الاستيناف قبله وفى الفقيه ان الحايض يبنى مطلقا لصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى وحمله الشيخ على النفل ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف الواجب تقديمه عليه رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم اتى السعي من موضعه وان لم يتجاوز نصفه الا ان يكون نقصان الطواف بتعمد القطع لا لعذر على أحد الوجهين ولو لم يتجاوز نصف الطواف استأنف الطواف ثم استأنف السعي كما في المبسوط وفى النهاية والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى اتمام السعي على التقديرين وهو ظاهر التهذيب والنافع والشرايع والخبر وهو خبر إسحاق بن عمار سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف به ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي قال فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف السعي بصفا قال فما الفرق بين هذين فقال عليه السلام لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخله في شئ منه وكان دليل الاستيناف انه قبل مجاوزة النصف كمن لم يدخل في شئ من الطواف لوجوب استينافه عليه لعدم الموالاة وقد يمنع لما عرفت من فقد المستند وما ذكره من استيناف الطواف ان لم يتجاوز النصف موافق للمبسوط والكافي والسرائر والجامع ويفهم من موضع من الشرايع وأطلق الاتمام في النهاية والتهذيب والنافع والتحرير والتذكرة والمنتهى وبقى ما لو قطع الطواف لصلاة فريضة أو للوتر ولصلاة جنازة ففي الدروس الاستيناف قبل النصف والبناء بعده قال وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة وهو نادر كما ندر فتوى النافع بذلك واضافته الوتر قلت وما ذكره الحلبي نص الغنية والاصباح والجامع وظاهر المهذب والسرائر وما في النافع ظاهر التهذيب والنهاية والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى وزيد فيهما صلاة الجنازة ونسب ذلك فيهما إلى العلماء عد الحسن البصري والدليل مع الاجماع ان ثبت اطلاق عبد الله بن سنان سال الصادق عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة قال يصلى يعنى الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع وقوله عليه السلام في خبر هشام في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة يقطع طوافه ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقى عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يؤتر وان أسفر بعض الاسفار قال ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت كساير العبادات الاشتراك العلة وهو الخرج ونحو صحيح ابن حازم سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قال ففاته فقال ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل ولعموم قول الباقر عليه السلام في خبر ابن مسلم كلما شككت فيه مما مضى فامضه ولا اعرف فيه خلافا والعبرة في الانصراف بالنية فإذا اعتقد انه أتم الطواف فهو منصرف عنه وان كان في المطاف ولم يفعل المنافى خصوصا إذا تجاوز الحجر اما قبل اعتقاد الاتمام فهو غير منصرف كان عند الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف لو فعل المنافى وكذا لا التفات إلى الشك في الأثناء بهذا المعنى ان كان في الزيادة حسب ولا يكون الا عند الركن قبل نية الانصراف لأنه قبله يستلزم الشك في النقصان وعدم الالتفات لا صلى عدم الزيادة والبراءة من الإعادة ولا اعرف فيه خلافا الا ما يحتمله عبارات سلار والحلبي وابن حمزة وستسمعها وإذا لم يلتفت فإنه يقطع ويعمه وما قبله نحو صحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف ثم ثمانية فقال ع اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين وان كان الشك في النقصان أعاد الفريضة كما في النافع والشرايع والمقنع والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والغنية والمهذب والجمل والعقود والتهذيب وذلك كمن شك قبل الركن انه السابع أو الثامن أو شك بين الستة والسبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا كان عند الركن أو لا للاخبار وهي كثيرة منها ما مر من صحيح ابن حاذم ونحوه اخبار ومنها خبر أبي بصير سال الصادق ع عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك ومنها خبر سماعة عن أبي بصير قال قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظه ومنها قول الصادق ع لحنان ابن سدير فيمن طاف فأوهم فقال طفت أربعة أو طفت ثلاثة ان كان طواف فريضة فليلق مما في يديه وليستأنف وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له وفى الغنية الاجماع عليه وفى النافلة يبنى على الأقل للأصلين والاخبار كخبر حنان هذا وخبر أحمد بن عمر المرهي سال أبا الحسن الثاني ع رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة فقال إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه وان كان نافلة بنى على ما هو أقل وخبر أبي بصير سال الصادق ع من شك في طواف نافلة قال يبنى على الأقل وفى التذكرة والمنتهى والتحرير جواز بنائه على الأكثر يعنى ان لم يستلزم الزيادة على سبعة لمرسل الصدوق في الفقيه والمقنع عن الصادق ع انه سئل عن رجل لا يدرى ثلثه طاف أم أربعة قال طواف فريضة أو نافلة قيل أجنبي فيهما جميعا فقال ع ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فأعد الطواف وفى التذكرة و المنتهى انه من خبر رفاعة عنه ع فيكون صحيحا ولكنه غير معلوم وقال المفيد من طاف بالبيت فلم يدر أستا طاف أو سبعا فليطف طوافا اخر ليستيقن انه طاف سبعا وفهم منه المصنف البناء على أن مراده بطواف اخر شوط اخر وحكاه عن علي بن بابويه والحلبي وأبى على واستدل له بصحيح ابن حازم قال للصادق ع انى طفت فلم أدر ستة طفت أم

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست