responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 334
بعد هذا العام عريان ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بسنده عن عامر الشعبي عن علي عليه السلام لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله حين اذن في الناس بالحج الأكبر قال الا لا يحج بعد هذا العام مشرك الا ولا يطوف بالبيت عريان الخبر إلى غير ذلك مما يطلعك عليه الاستقراء وكان ضم الستر إلى الطهارة في بحث لأن الطهارة لما تضمنت الطهارة عن الثوب اشعر وجوبها وجوب لبس الثوب لانتفاء الصفة بانتفاء الموصوف ولذا جعله في المنتهى فرعا على الطهارة من الخبث وانما يشترط طهارة الحدث في الطواف الواجب وفاقا لابني سعيد وظاهر الأكثر للأصل والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة ولا باس ان يطوف الرجل له لنافلة على غير وضوء وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال يتوضأ ويعيد طوافه وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين وخلافا للحلبي فاشترطهما في النفل أيضا لما روى أن الطواف صلاة ولاطلاق نحو صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل طاف ثم ذكر على أنه غير وضوء فقال يقطع طوافه ولا يعتد به وخبر زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطوف بغير وضوء يعتد بذلك الطواف قال لا والجواب واضح لضعف الأول ومعارضة البواقي بالاخبار المؤيدة نعم يستحب في الندب لاستحبابها على كل حال وورد الخبر بكونه صلاة وان كان عاميا هذا في الحدث الأصغر اما الطهارة من الأكبر فهو شرط في المندوب أيضا لحرمة كون صاحبه في المسجد فضلا عن لبثه فيه نعم ان طاف ندبا جنبا مثلا ناسيا صح طوافه لامتناع تكليف الغافل وهو معنى قول الشيخ في التهذيب من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده وان كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ولا استيناف عليه في المندوب بمعنى انه يتطهر ويصلى صلاة طوافه المندوب الذي أوقعه بلا طهارة وان صلى صلاة الطواف بلا طهارة فعليه ان يعيد الصلاة واجبا مع وجوبه أي الطواف وندبا مع ندبه كل ذلك للاخبار بلا معارض ولعله لا خلاف فيها وان أحدث في الأثناء فيأتي حكمه وان شك في الطهارة ففي التحرير والتذكرة والمنتهى انه ان شك في أثناء الطواف استأنفه مع الطهارة لأنه شك في العبادة قبل اتمامها لأن الشك في شرطها شك فيها وان شك بعد الفراغ لم يلتفت والوجه انه ان شك في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه شك قبله أو بعده أو فيه وان شك في نقضها بعد يقينها فهو متطهر يصح طوافه مطلقا وان تيقن الحدث والطهارة وشك في التأخر فيه ما مر في كتاب الطهارة ولا يفترق الحال في شئ من الفروض بين الكون في الأثناء وبعده وليس ذلك من الشك في شئ من الافعال ثم يفترق الطهارتان بان الحدث نفسه امنع من صحة الطواف وان لم يعلم به الا بعده بخلاف الخبث فالمانع انما هو العلم به عند الطواف ولذا كان شرط الطواف الطهارة من الحدث شرعا وعدم العلم بالخبث ولذا لو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب حينه أعاد الطواف مع الطهارة كما إذا صلى كذلك ولو علم في الأثناء ازاله وتمم كما في خبر يونس المتقدم سواء كان علم بالنجاسة قبل الشروع فيه ثم نسيها أو لا ضاق الوقت أولا لعموم الخبر ورفع النسيان عن الأمة واصل البراءة نعم ان اعتبرت مساواته للصلاة كان مثلها واقتصر في التذكرة على صورة النسيان ويأتي ان قطع الطواف قبل أربعة أشواط يوجب الاستيناف فالمراد هنا ان أمكنت الإزالة بلا قطع تمم مطلقا والا جاء التفصيل كما في الدروس الا ان يستثنى هذه الصورة لخبر حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة وطفت شوطا فإذا انسان قد أصاب انفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت اما انه ليس عليك شئ ولو لم يعلم بها الا بعد فراغه اجزاء كما في مرسل البزنطي ضاق الوقت أولا كان علم بها قبل ثم نسيها أولا وصرح في المنتهى بالنسيان في الفرضين وهل جاهل الحكم كالناسي احتمله بعضهم والأظهر العدم الثاني الختان وهو شرط في الطواف يبطل بدونه للنهي عنه والاخبار المقتضى للفساد من غير فرق بين الفرض والنفل وكذا الأصحاب نهوا عنه من غير فرق وإذا عرض عن ذكره كثير ونص الحلبي انه شرط الحج باجماع آل محمد صلى الله عليه وآله كما فيما سيأتي من خبر إبراهيم بن ميمون وانما هو شرط في الرجل المتمكن منه خاصة فلا يشترط على المرأة للأصل والاجماع وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز وإبراهيم بن عمر لا باس ان تطوف المرأة غير محفوضة ولا الخنثى للأصل مع احتماله لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة ولا الصبي للأصل وعدم توجه النهر إليه فان أحرم وطاف أغلف لم يحرم عليه النساء بعد البلوغ مع احتماله لعموم قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار الأغلف لا يطوف بالبيت ولا غير المتمكن لاشتراط التكليف بالتمكن كمن لم يتمكن من الطهارة مع عموم أدلة وجوب الحج والعمرة وفيه انه يجوز ان يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة وان إبراهيم بن ميمون روى عن الصادق عليه السلام في رجل يسلم فيريد ان نختتنه وقد حضره الحج أيحج أم يختتن قال لا يحج حتى يختتن ولكنه مجهول وليس نصا في أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت وان عليه تأخير الحج عن عامه لذلك فان الوقت انما يضيق غالبا عن الاختتان مع الاندمال فأوجب عليه السلام ان يختتن ثم يحج وان لم يندمل الثالث النية فإنما الأعمال بالنيات وفى الدروس ظاهر بعض القدماء ان نية الاحرام كافية عن خصوصيات نيات الافعال وهي ان يقصد إلى ايقاع شخص من نوع من الطواف متميز من غيره من طواف عمرة التمتع أو غيرها من عمرة أو حج حج التمتع أو غيره طواف نساء أو غيره طواف عمرة الاسلام أو حجه أو غيرهما من منذور أو غيره لوجوبه أو ندبه ان وجب التعرض للوجه قربة إلى الله تعالى ولابد من تصور معنى الطواف وهو الحركة حول الكعبة سبعة أشواط ومن كون القصد عند الشروع فيه لاقبله بفصل و لا بعده والا لم يكن نية ولو أخل بها أو بشئ منها بطل الطواف ولابد من استدامتها حكما إلى أن يكمل وان فصل بين اجزائه فليجدد النية إذا شرع ثانيا فما بعده الرابع البداة بالحجر الأسود بالاجماع والنصوص وكان قول الشيخ في الاقتصاد ينبغي بمعنى الوجوب ولو بدا بغيره مما قبله أو بعده لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهى إلى أول الحجر فمنه يبتدى الاحتساب ان جدد عنده النية لمجموع سبعة أشواط الغى ما قبله أولا تذكره وزعم دخوله في الطواف واحتسابه منه أولا فإنه الان طواف مقرون بالنية من ابتدائه فإذا أتمه سبعة أشواط غير ما قدمه صح وان كان ذلك سهوا ولا يكفي استدامة حكم النية السابقة لعدم مقارنتها لأول الطواف وكذا يصح الاحتساب منه ان جدد عنده النية للاتمام أي اتمامه سبعة أشواط بفعل ستة أخرى ومنها إلى ما قدمه ولكن انما يصح إذا أكمل سبعة أخرى بان علم في الأثناء كون المقدم لغوا فأكملها بنية ثانية أو أكملها سهوا وانما يصح الأول بناء على جواز تفريق النية على اجزاء المنوي والثاني بناء على أن نية الاتمام يتضمن منه مجموع السبعة أشواط لكنها سهوا وجهل فزعم أن منها ما قدمه كما إذا نوى القضاء بفريضة لزعمه خروج الوقت ولم يكن خرج مع احتمال البطلان النية المفرقة على اجزاء المنوي ومنافاة نية اتمام السابق الفاسد بستة لنية مجموع السبعة فإنه ينوى الان ستة لاغير وغايته لو صح ما قدمه تفريق النية على الاجزاء ويجوز ان يزيد بالاتمام مجموع سبعة أشواط الا مع القاء ما قدمه ليحتمل البطلان إذ لا شبهة في الصحة مع الالقاء ووجه الاحتمال حينئذ انه وان نوى مجموع السبعة نية مقارنة للمبدء لكنه لما اعتقد دخول ما قدمه فيها كان بمنزلة نية ستة أشواط هذا كله على كون اللام في الاتمام لتقوية العامل ويجوز كونها وقتية أي منه يحتسب ان أتم سبعة عدا ما قدمه مع تجديد النية عنده بأحد المعنيين ويحتمل التعليل أي منه يحتسب ان جدد النية عنده بأحد المعنيين لأنه أتم حينئذ الطواف وشروطه وان فعل قبله ما يلغوا وأتم النية واتى بها صحيحة مقارنة لما يجب مقارنتها له ولابد من الابتداء بأول الحجر بحيث يمر كله على كله وان لم يتعرض له من قبله لأنه لازم من وجوب الابتداء بالحجر والبطلان بالزيادة على

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست