responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 328
أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليه أي الإزالة ولكن لا يسقط بشئ من ذلك الفدية للنصوص الا في الشعر النابت في العين والحاجب الذي طال فغطى العين ففي المنتهى والتحرير والتذكرة والدروس ان لا فدية لازالتها لان الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصايل ولو قطع عضوا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شئ وفاقا للتذكرة والمنتهى لخروجه عن مفهوم ازالتهما عرفا فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف العاشر ولا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم بالنصوص والاجماع ولا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم وغيره ولا في عموم حرمة قطعهما في المحرم لهما والنصوص ناطقة بالامرين والقطع يعم القلع وقطع الغض والورق والثمر والامر كذلك لعموم نحو خبر ابن مسلم سال أحدهما ع المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قال نعم قال فمن الحرم قال الا وقول الصادق ع في صحيح حريز كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت وغرسته وقوله ص لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها وفى التذكرة والتحرير والدروس جواز قطع اليابس فإنه كقطع أعضاء الميتة من الصيد قلت لكن النصوص عامة خلا لا يختلى خلاها قال في التذكرة نعم لا يجوز قلعه فان قلعه فعليه الضمان لأنه لو لم يقلع النبت ثانيا ذكره بعض الشافعية ولا باس به انتهى وفى المنتهى لا باس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه ميت فلم يبق له حرمة انتهى ولعل الامر مختلف فقد ينبت اليابس ان لم يقلع وقد لا ينبت ولا اختلاف بين قوليه ثم فيهما وفى التحرير يجوز اخذ الكماة والفقع من الحرم لأنه لا أصل له فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض قلت يمكن ان يقال لا يشمله الشجر ولا الحشيش وفيهما أيضا انه ان انكسر غصن أو سقط ورق بغير فعل أدمى جاز الانتفاع به قطعا وفى التذكرة والمنتهى اجماعا لان المحرم عليه هو القطع وان كان بفعل أدمى فالأقرب ذلك وان كان هو الجاني ومن العامة من حرمه قياسا على الصيد المذبوح في الحرم والفرق واضح لوجود النص في الصيد وافتقار حله إلى أهلية الذابح وذبحه بشروط وسمعت قوله ع في صحيح حريز كل شئ ينبت في الرحم فهو حرام على الناس أجمعين وكذلك حسنه فيحتمل حرمة استعمال مثل ذلك ثم المحرم كل شئ وحشيش في الحرم الا ان ينبت في ملكه كما في المبسوط والشرايع والنافع لصحيح حماد بن عثمان سال الصادق ع عن الرجل يقلع الشجرة عن مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم يزل قبل ان يبنى الدار أو تخير المضرب فليس له ان يقلعها وان كانت طرأت عليه فله قلعها وخبره أيضا عنه ع في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها وان كانت نبتت في منزله وهو له قلعها ولما اختص المنزل اقتصر عليه في التهذيب والتحرير والمنتهى كما اختص الأول بالدار من مدد أو غيره وهل المنزل هنا فاقتصر عليها في النهاية والمهذب والسرائر والجامع والتلخيص والنزهة ثم الخبران وهذه الفتاوى يعم ما أنبته الانسان أو أنبته الله فيه بل الأخير ظهر منها ونص في المبسوط والتذكرة على ما أنبته الله فيه فغيره أولى واقتصر في الغنية والاصباح على ما غرسه الانسان في ملكه وفى الجمل والعقود ولا يقلع شجر انبت في الحرم إلا شجر الفواكه ولا اذخر ولا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان وظاهره اختصاص ذلك بالحشيش وسمعت قول الصادق ع في صحيح حريز الا ما أنبته أنت وغرسته وهو يعم ما أنبته في ملكه أو غيره وهو فتوى النهاية والمبسوط والسراير والنزهة والمنتهى وقيده القاضي بملكه ولا فرق بين ان يكون من الحبس الذي من شانه ان ينبته الآدميون كشجر الفواكه أولى وإذا جعل ملكه في الكتاب مصدرا وكان المعنى كون النبات في ملكه لما ينبت عم الامرين أعني ما ينبت في ارض مملوكة له وما أنبته في ارض مباحة فإنهما في ملكه أي مملوكان له والثاني ما ينبت في الحل في ملكه أو ارض مباحة فقلعه أو قطعة وغرسه في الحرم كما نص عليه في الخلاف والمبسوط وما نبت في ملكه من الحرم فقلعه أو قطعه وغرسه في غيره منه وما كان بذرا فأنبته في الحرم وما غصبه أو سرقه فغرسه في الحرم كذلك لعموم الخبر والفتاوى ولا يعمه النبات في ملكه وإلا شجر الفواكه لقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد ومرسل عبد الكريم لا ينزع من شجر مكة الا النخل وشجر الفاكهة وقطع به الشيخ في كتبه والأكثر ولم يستثنى في الاقتصاد سواه وفى الخلاف الاجماع على نفى الضمان عما جرت العادة بغرس الآدمي له نبت لغراسه أولا في التذكرة شجر الفواكه والنخل يجوز قلعه سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون سواء كانت مثمرة كالنخل والكرام أو غير مثمرة كالصنوبر والخلاف فكأنه أراد الشجرة الفواكه ما جرت العادة بغرسه توسعا والا الإذخر كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والتهذيب والمهذب والغنية والسرائر والجامع والنافع والشرايع وغيرها لقول أبى جعفر ع في خبر زرارة رخص رسول الله ص في قطع عود المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجرة الحرم والإذخر وفى خبر اخر له حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه و يعضد شجر الا الإذخر وما روى أنه ص قال لحرم مكة لا يختلى خلالها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها الا المعرف فقال العباس يا رسول الله الا الإذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا وفى خبر اخر لصاغتنا وقبورنا وفى خبر اخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال ص الا الإذخر وفى التذكرة والمنتهى الاجماع ويحتمله الغنية والا النخل وان خرجت عن شجر الفاكهة كما قيل لما سمعت من النص وإلا عودتي المحالة كما في التهذيب والجامع لما سمعته وفيه جهل وارسال وأطلق الحلبي حرمة قطع شجر الحرم واختلاء خلاه من غير استثناء الحادي عشر الفسوق بالنصوص والاجماع وهو محرم على كل مكلف وانما عد من محرمات الاحرام لخصوص نهى المحرم عنه في الكتاب والسنة هو الكذب كما في تفسير علي بن إبراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والسرائر والجامع والنافع والشرايع وظاهر المقنعة والكافي ورواه الصدوق في معاني الأخبار مسندا عن زيد الشحام عن الصادق ع والعياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع وعن محمد بن مسلم وفى التبيان ومجمع البيان وروض الجنان انه رواية أصحابنا وفى فقه القران للراوندي انه رواية بعض أصحابنا وفى جمل العلم والعمل والمختلف والدروس انه الكذب والسباب وحكى عن أبي على وبه صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع وفى الجمل والعقود انه الكذب على الله وفى المهذب والغنية والاصباح والإشارة انه الكذب على الله ورسوله أو أحد الأئمة ع وفى الغنية انه عندنا كذلك وفى المختلف انه لا حجة عليه وان تمسكوا بالأصل فلا عبرة به مع المنافى وان تمسكوا بأنه المبطل للصوم فهو المحرم هنا منعنا الملازمة وفى التبيان الأولى ان نحمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها وتبعه الراوندي في فقه القران ثم غلط الشيخ من خصه بما يحرم على المحرم لاحرامه ويحل له لو لم يكن محرما بأنه تخصيص بلا دليل وفى صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام انه الكذب والمفاخرة وجعله في المختلف دليل مختاره لان المفاخرة لا ينفك عن السباب فإنها انما يتم بذكر فضايل نفسه وسلبها عن خصمه وسلب رزايل عن نفسه واثباتها لخصمه وهو معنى السباب وقال الحسن هو الكذب والبدأ واللفظ القبيح الثاني عشر الجدال بالنصوص والاجماع وهو قول لا والله وبلى والله كما في تفسير علي بن إبراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والمهذب والسرائر والغنية والجامع والشرايع والاصباح والإشارة والاخبار به كثيرة والجدال في العرف الخصومة وهذه خصومة متأكدة باليمين والأصل والبراءة من غيرها وكأنه لا خلاف عندنا في اختصاص الحرمة بها وحكى السيد ان الاجماع عليه والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة كما هو ظاهر الأكثر للأصل والاخبار كحسن معاوية بن عمار سال الصادق عليه السلام عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال وانما الجدال لا والله وبلى والله ونحوه صحيحة وزاد فيه واما قوله لا ها فإنما طلب الاسم وقوله يا هناه فلا باس به واما قوله لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية وما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم انه سال أبا جعفر عليه السلام عن المحرم قال لأخيه لا لعمري قال ليس هذا بجدال

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست