responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 327
والاكل وان يصيبه الرايحة في طريقه ولقول الصادق ع في خبر هشام بن الحكم لا باس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه ويجوز اختصاصه بما بينهما كما يظهر من التهذيب في الدروس ولعله للضرورة وتعمد الاجتياز في طريق يؤدى إلى الشم كتعمد المباشرة ويجوز ان يريدوا العدم وإذا لم يؤد إلى الشم ولا يقبض على أنفه من الرايحة الكريهة وفاقا للمقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر وغيرها أي يحرم كما في الاقتصار والجمل والعقود والوسيلة والغنية والمهذب والجامع والإشارة والدروس لقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار ولا يمسك عليها من الريح المنتنة وفى صحيح ابن سنان المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه وفى حسن الحلبي ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة وذكر ابن زهرة انه لا يعلم فيه خلافا ويجب ان يزيد ما أصاب الثوب منه أو ينزعه فورا كما في التحرير ويفهم من التذكرة والمنتهى لحرمة الاستدامة كالابتداء وهل يجب امر الحلال بالإزالة أو يجوز بنفسه نص التهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى الثاني لقول أحدهما ع في مرسل ابن أبي عمير في محرم اصابه طيب لا باس ان يمسحه بيده أو يغسله ولأنه مزيل للطيب وتارك له لا متطيب كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بينة تركها وهو قوله ص ولمن رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب والأحوط الأول كما يظهر من الدروس إذا أمكن خصوصا إذا أمكن نزعه ليغسل ولعل المجوز انما جوزه وفى غيره الرابع الاكتحال بالسواد على رأى وفاقا للمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والسرائر والجامع للاخبار وهي كثيرة و في الاقتصار والجمل والعقود والخلاف والغنية والنافع انه مكروه للأصل وقول الصادق ع في خبر هارون بن حمزة لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكحل بكحل فارسي فان الظاهر أن الحكل الفارسي هو الا ثمد الفارسي وقد يمنع وفى صحيح فضالة وصفوان لا باس ان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا لعموم ما لم يكن فيه طيب وتخصيص النهى بما للزينة فلا يمنع الاكتحال لا بها ولا بالسواد وان احتمل النهى عما يتسبب للزينة وان لم يقصد به وفى خبر أبي بصير يكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل اسود لزينته كذا في الفقيه والمقنع بلام واحدة وهو أظهر في للتخصيص وما في الخلاف من الكراهية يحتمل الحرمة والاكتحال بما فيه طيب رايحته موجودة وفاقا للمشهور للعمومات والخصوصات وهي كثيرة في التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وكرهه الشيخ في الجمل والقاضي في المهذب وشرح جمل العلم والعمل ولعله للأصل مع زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر وقد يعطى عبارتا النهاية والمبسوط والحرمة وان اضطر إليه الخامس النظر في المرأة على رأى وفاقا للتهذيب والمبسوط والنهاية والمقنع والكافي والسراير والاقتصاد والجامع للأخبار الصحيحة وفى حسن معاوية بن عمار عن الصادق ع فان نظرا فليلب وفى الحمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والنافع انه مكروه وكذا الخلاف ولكنه يحتمل إرادة الحرمة السادس الادهان بالدهن مطلقا كان فيه طيب ولا اختيارا كما في المقنع والتهذيب والخلاف والنهاية والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والوسيلة والشرايع والجامع لقوله ص الحاج أشعث اغبر وفى خبر اخر سئل ع ما الحاج فقلت الشعث النفل وقول الصادق ع في حسن الحلبي فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل وفيما مرض حسن معاوية لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم و لا من الدهن وظاهر الخلاف الاجماع وصريح المفيد إباحة غير الطيب من الادهان وقد يظهر من الجمل والعقود والكافي والمراسم للأصل واحتمال حسن معاوية الكراهية للفظ لا ينبغي ولما نص من الاخبار على جواز الادهان بما بعد الغسل قبل الاحرام كصحيح الحسين بن أبي العلا سال الصادق ع عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم قال فادهنا عنده بسليخه بان وذكر ان أباه كان يدهن بعدما يغتسل للاحرام وانه يدهن بالدهن ما لم يكن فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر وصحيح هشام بن سالم سأله ع عن الدهن بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به باس فان الظاهر بقائه عليه إلى الاحرام وتساوى الابتداء والاستدامة وقد يمنع الأمران ويعضد منع الأول صحيح ابن مسلم قال قال أبو عبد الله ع لا باس بان يدهن الرجل قبل ان يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخائر الذي يبقى والأدهان بما فيه طيب وان كان قبل الاحرام ان كانت رايحته يبقى إلى ما بعد الاحرام كما في النهاية والمبسوط والسرائر والشرايع يعطيه كلام الخلاف لحرمة الطيب ابتداء واستدامة ولنحو قال الصادق ع في حسن الحلبي وصحيحه لا يدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رايحته يبقى في رأسك بعدما تحرم وفى الجمل العقود والوسيلة والمهذب الكراهية لجوازه ما دام محلا غايته وجوب الإزالة فورا بعد الاحرام ولو لم يبق رايحته ان استعمل ما لا رايحته له جاز وان بقيت عينه للأصل واختصاص المنع من الادهان بحال الاحرام واطلاق الاخبار باستعمالها قبله الا ما سمعته الان من خبر ابن مسلم مع تضمنه الكراهية واحتماله الدهن الطيب وفى التذكرة والمنتهى الاجماع على الجواز من غير اشتراط الزوال عينه واشترط بعضهم للخبر والتسوية بين الابتداء والاستدامة ويجوز للمحرم اكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج اختيارا للأصل والاجماع كما في التذكرة ونفى عنه الخلاف في الخلاف والدروس السابع اخراج الدم اختيارا على رأى وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والسراير والمهذب والجامع لقول الباقر ع في خبر زرارة لا يحتجم المحرم الا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة وحسن الحلبي سال الصادق ع عن المحرم يحتجم فقال لا الا ان لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم وخبر الحسن الصيقل عنه ع في المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا أذاه الدم فلا باس به وان كان الا دماء يحك الجسد لقول الصادق ع في خبر عمر بن يزيد ويحك الجسد ما لم يدمه وصحيح معاوية بن عمار سأله ع عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر واقتصر عليه في الاقتصاد والكافي كما ليس في الاستبصار الا الاحتجام والسواك لحسن الحلبي سأله ع عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمي واقتصر عليهما القاضي وفى النهاية والمبسوط والسرائر والجامع ذكرهما مع الاحتجام خاصة وفى المقنعة معه والاقتصاد وفيها لا يحتجم الا ان يخاف على نفسه التلف وفى جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام والاقتصاد و حك الجلد حتى يدمى خاصة وفى الخلاف والنافع كراهية الاحتجام وفى المصباح ومختصر كراهيته والفصد وفى الجمل والعقود والوسيلة كراهية الا دماء بالحك أو السواك ولم يذكر فيهما غيرهما والشرايع يحتمل كراهية اخراج الدم مطلقا وكراهية الادماء بالحك أو السواك خاصة كل ذلك للأصل واطلاق نحو قول الصادق ع في صحيح حريز لا باس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر وصحيح معاوية بن عمار سأله ع المحرم يستاك قال نعم فان أدمى يستاك قال نعم هو السنة وخبر يونس بن يعقوب سأله ع عن المحرم يحتجم قال لا أحبه الثامن قص الأظفار للاخبار واجماع علماء الأمصار كما في التذكرة والمنتهى الا ان تؤذيه فيقص ويكرف لقول الصادق ع لمعوية بن عمار في الصحيح إذ سأله عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه لا يقص شيئا منها حينئذ ان استطاع فان كانت يؤذيه فليقلمها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام وفى حكم القصر الإزالة بغيره وفى حكم الكل البعض كما في التذكرة والمنتهى وغيرهما وفيهما انه لو انكسر ظفره كان له ازالته بلا خلاف بين العلماء لأنه يؤذيه ويؤلمه واستشكل فيهما في الفدية حينئذ من الخبر ومن أصل البراءة وكونه كالصيد الصائلة وقطع بأنه ان احتاج إلى مداراة فرخه ولا يمكنه الا بقص ظفره قصه وعليه الفدية لأنه أزال ما منع من ازالته لضرر في غيره كما لو حلق رأسه لضرر القمل وقال الحسن من انكسر ظفر فلا يقصه فان فعل أطعم شيئا في يده وهو أقرب إلى الخبر التاسع إزالة الشعر عن الرأس واللحية أو غيرهما بالحلق أو القص أو النورة أو غيرها للنصوص واجماع العلماء كما في التذكرة والمنتهى وكونها ترفها وان قل حتى شعر ما وجز شعرة لنطق الاخبار بلزوم الفدية بسقوط شئ من الشعر ويجوز مع الضرورة بالنصوص فالاجماع كما لو أداه القمل أو القروح أو نبت الشعر في عينه

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست