responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 321
الميقات وأحرمت منه كما في النهاية والمبسوط والتحرير والسرائر والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وظاهر الجميع الوجوب كصريح التذكرة والمنتهى وظاهر عدة من الاخبار وقضية الاحتياط وسمعت سابقا من الاخبار ما نطق بعذر الجاهل والنص على أن رجوعه إلى الميقات أفضل فان تعذر الرجوع فمن موضعها ما لم يدخل الحرم فان كانت دخلت مكة أو الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الميقات خرجت إلى أدنى الحل من المحرم وأحرمت منه فان تعذر فمن مكة أو موضعها وقد مر الكلام في كل من اخر الاحرام وما تخصها من الاخبار وان الميقات يعم المواقيت وانه انما يقطع بوجوب العود إليه إذا أرادت عمرة تمتع أو حجا مفردا أو قرانا والا فالظاهر وخصوصا إذا لم يكن أرادت دخول الحرم حين مرت بالميقات انه يكفيها إلى أدنى الحل ان دخلت الحرم والا أحرمت من مكانها أو اخرته إلى دون الحرم ولو اختيارا في وجه ولا يجوز لمحرم ان شاء احرام اخر بنسك اخر أو بمثله قبل اكمال الأول اجماعا كما سبق ويأتي الكلام في الاحرام بالحج قبل التقصير المحل من العمرة ناسيا ويجب اكمال ما أحرم له من حج أو عمرة وان أحرم له ندبا ما لم يصدا ويحصر أو يعدل بمعنى انه لا يحل الا بالاكمال أو حكمه إذا صدا وأحصر أو اكمال العدول إليه اما لو لم يفعل شيئا من ذلك وبقى على احرامه حتى مات ولو سنين متعمدا لذلك لم يأثم ولم يكن عليه شئ للأصل بلا معارض الا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله على وجه حكى عن مجاهد والمبرد والجبائي وسعيد بن جبير وعطاء السدى واختاره الشيخ في التبيان ولا يتعين لذلك ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج عليه كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب اشكال من الأصل وهو خيرة السراير من ارتباط عمرة التمتع بحجه مع قوله أتموا الحج والعمرة والاحتياط والأخبار الناهية للمعتمر عمرة التمتع عن أن يخرج من مكة الا بعد الاحرام بالحج وهي كثيرة وهو خيرة المختلف والايضاح ويجوز لمن نوى الافراد ولم يكن متعينا عليه مع دخوله مكة الطواف والسعي والتقصير وجعل ما عمرة التمتع كما امر به النبي صلى الله عليه وآله أصحابه في حجة الوداع وقد سبق وانما يصح له العدول ما لم يلب بعد الطواف والسعي قبل التقصير فان لبى انعقد احرامه السابق وبقى على حجة المفرد كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة و المهذب والجامع والشرايع لخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال إن كان لبى بعدما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له وقد يؤيده الامر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الاحرام ويأتي ثم إن العدول يجوز قبل الطواف وبعده قبل أسعى وبعده فان الاخبار ناطقة به بعد السعي فقبله أولى والتلبية المانعة منه بعد الطواف أو السعي كما قلناه وفاقا للتحرير والمنتهى والنافع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والجامع وبعد الطواف والسعي ويوافقه الخبر ثم عبارة الكتاب كالأكثر والخبر انما تمنع من العدول بعد التلبية فان عدل أولا قبل الطواف أو السعي قبل التلبية ثم لبى فالظاهر أنه متمتع لبى تلبيته في غير وقتها ولا يضر ذلك بعدوله ولا يقلب عمرته المعدول إليها حجة مفردة خلافا وقيل في السرائر انما الاعتبار بالقصد لا التلبية فإنما الأعمال بالنيات مع ضعف الخبر ووحدته واليه مال المحقق في النافع لنسبة الخبر الأول إلى رواية وبه أفتى فخر الاسلام مع حكمه بصحة الخبر وقال وهو اختيار والدي وأقول انما يتم في العدول قبل الطواف فان العمرة بالنية في الأعمال فإذا عدل فطاف و سعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما شيئا وقد سمعت ان كلامهم في العدول بعدهما ولا يعمل حينئذ عملا يقربه بهذه النية ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل الا ان يتمسك بأمر النبي صلى الله عليه وآله الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي من غير تفصيل وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدى كما في المبسوط والخلاف والشرايع والنافع لعموم الآية والاخبار والاحتياط وقول الصادق عليه السلام فيما حكاه ابن سعيد في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب من خبر عامر بن عبد الله بن جداعة عنه عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال ينحر بدنه ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فإذا برء من وجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في احرامه وان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر ويجب ان يعود للحج الواجب المستقر وللأداء ان استمرت الاستطاعة في قابل والعمرة الواجب كذلك في الشهر الداخل وان كان متطوعين فهما بالخيار وقول الصادقين عليهما السلام في صحيحي ابن مسلم ورفاعة في القارن يحضر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قالا يبعث بهديه لكنه انما يفيد بعث هدى السياق وكأنه لا خلاف فيه وفى الايضاح اجماع الأمة عليه وفائدة الشرط جواز التحلل على رأى وفاقا للمبسوط والخلاف والمهذب في المحصور والوسيلة في المصدود أي عند الاحصار كما في الشرايع والتحرير والتذكرة والمنتهى أي من غير تربص كما في النافع وكشفه وشرح اشكالات الشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ان الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليه السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال يا بنى ما تشتكي قال اشتكى رأسي فدعا عليه السلام ببدنه فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ونحوه صحيح رفاعة عنه عليه السلام لكن فيه انه عليه السلام كان ساق بدنة فنحرها وحلق رأسه ويبعد حمل النحر على الارسال المسخر في محله والحلق على ما بعده نعم يمكن كون تعجيله الوجوه وهذه الإفادة متبادرة من صحيح المحاربي سال الصادق عليه السلام عن متمتع بالعمرة إلى الحج احصر بعدما أحرم كيف يصنع قال أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله قال بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلالا لا احراما عليه ان الله أحق من وفى بما اشترط عليه وفى صحيح البزنطي سال الرضا عليه السلام من محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه قال هو حلال من كل شئ قال من النساء والثياب والطيب قال نعم من جميع ما يحرم على المحرم اما بلغك قول أبى عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على أو مطلقا كما يظهر من الوسيلة والمهذب والمبسوط والخلاف و عبارة الكتاب والأولان أظهر فيه ونصا على أنه لم يشترط وكان دليله الاحتياط عموم الامر بالتربص في الآية والاخبار وهذان الصحيحان لتعينهما الاحلال لا تعجيله بالاشتراط ويدفعه عموم الآية والاخبار في الاحلال إذا بلغ الهدى محله لكن في صحيح ضريس انه سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ الا يوم النحر فقال يقيم بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح ثم ينصرف إلى أهله فقال هذا لمن اشترط على ربه حين احرامه ان يحله حيث حبسه فإن لم يشترط كان عليه الحج والعمرة من قابل ومعناه انه يبقى على احرامه إلى قابل لكن يحتمل ان يكون القائل ضريسا وفى الايضاح ان معنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم يشترط بل معناه ان التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل وسبب اباحته بالأصل الاشتراط والعذر قال والفايدة تظهر فيما لو نذر ان يتصدق كلما فعل رخصة بكذا وفى التعليق انتهى يعنى وفى غير ما ذكر من تعليق كلما يقبل التعليق بالرخصة أو مباح الأصل مطلقا أو باحلال مباح أصالة أو رخصة لما ضعفت هذه الفايدة جدا ذكر انه على فتوى المصنف لا اثر للاشتراط بل يكون تعبدا محضا كما ذهب إليه أكثر العامة واستدل عليه بعموم الآية في وجوب الهدى على المحصور وتربصه وفعل النبي صلى الله عليه وآله في المصدود وقد يؤيده قول الصادق عليه السلام لحمزة بن حران إذ سأله عن الذي يقول حلني حيث حبستني هو حل حيث حبسة قال أو لم يقل ولزرارة في الحسن هو حل إذا أحبسه اشترط أو لم يتشرط ويمكن ان يراد انه لا يفيد أصل التحلل بل تعجيله أو سقوط الهدى ويمكن ان يريد انه يفيد التحلل من كل شئ حتى النساء كما ينطق به صحيح البزنطي فإنما يظهر فايدته في الحصر لكن يدفعه صحيح معاوية بن عمار المتقدم في حديث حصر الحسين عليه السلام سال الصادق عليه السلام أرأيت حين براء من وجعه أحل له النساء فقال عليه السلام لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قال فما بال النبي صلى الله عليه وآله حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست