responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 318
واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب ثم الشيخ استحب في الاقتصار تأخير الجهر مطلقا لا التلبية وفى المصباح ومختصره تأخير التلبية مطلقا حتى يمشى خطوات واستحبه في النهاية والمبسوط لمن اتى من غير طريق المدينة فقد ذكر فيهما الطريق المدينة ما سمعت وكذا ابن سعيد والمصنف في التحرير والمنتهى والتذكرة لكن كلامه في الأخيرين قد يعطى إرادة تأخير الجهر كما هو نص السراير ونهى القاضي عن الاعلان حتى يستوى على مركوبة وامر الصدوق في المقنع بالمعنى هنيئة حتى يستوى به الأرض ثم يلبى ماشيا أو راكبا واستحب ابن حمزة تأخير جهر الماشي إلى أن يمشى خطوات والراكب حتى ينهض به بعيره ودليل التأخير قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم واشر هنيئة فإذا استويت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب وفى صحيح هشام ان أحرمت من عمرة أو من يريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك وان شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشى قليلا ثم تلبي وصحيح البزنطي المروى في قرب الإسناد للحميري عن الرضا عليه السلام سأله كيف اصنع إذا أردت الاحرام فقال اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب قال أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق قال لب إذا استوت بك بغيرك ووجه الحمل على الجهر ما عرفت مع تضمن الاخبار الاتيان بما يقوله المحرم في موضعه ومنه لفظ النية وفيه مع ما عرفت احتمال استحباب تأخير النية أيضا وكون ذلك لفظ العزم دون النية ثم ما عدا حسن معاوية تعم الحج والعمرة المفردة وغيرهما كما ترى ويستحب تأخير الجهر للحاج من مكة حتى إذا أشرف على الأبطح اجهر ويحتمل الجملة الاسمية وهو موافق للنافع والشرايع والمهذب والغنية والاصباح والإشارة والفقيه والمقنع ودليله وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي و عبد الرحمن بن الحجاج ومعوية بن عمار وحفص بن البختري جميعا ان أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتى الرقطاء وتلبي قبل ان تصير إلى الأبطح وفى حسن معاوية بن عمار إذا انتهيت وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية وفى الهداية ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فإذا زالت فصل المكتوبة وقل مثل ما قلت يوم أحرمت العقيق ثم اخرج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فأرفع صوتك بالتلبية وفى المقنعة بعد الدعاء ولفظ النية ثم ليسلب حين ينهض به بعيره ويستوى به قايما وان كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود ويقول لبيك بحجة تمامها عليك ويقول وهو متوجه إلى منى اللهم إياك أرجو وإياك ادعو فبلغني املى وأصلح لي املى فإذا انتهى الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى وفى شرح القاضي لجمل العلم والعمل وإذا أحرم بالحج يوم التروية فلا يلبى بعد عقد احرامه حتى ينتهى إلى الردم وفى النهاية فإن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه وان كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية ونحوه المبسوط والسرائر والوسيلة والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة وروض الجنان الا انه زاد قوله ويسر بالتلبيات الا ربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد أو خارجه مستقبل الحجر الأسود وفى التهذيب والاستبصار الماشي يلبى من الموضع الذي يصلى فيه والراكب عند الرقطاء أو عند شعب الدب ولا يجهران بالتلبية الا عند الاشراف على الأبطح وبه جمع بين خبري زرارة سال أبا جعفر عليه السلام متى يلبى بالحج قال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والعقبة عن يسارك وأبى بصير عن الصادق ع قال ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت واستدل عليه بقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فان كنت ماشيا فلب عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ونحوهما المصباح ومختصره لكن ليس فيهما شعب الدب وفى الكافي ثم يلبى مستمرا فإذا انهض به بعيره أعان بالتلبية وان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود قلت وأصح ما وقفت عليه من الاخبار ما قدمتهما أولا فعليهما العمل ويحتملان تأخير نفس التلبية والجهر بها والثاني أحوط والردم موضع بمكة ترى منه الكعبة كذا في تهذيب الأسماء يضاف إلى بنى حج وهو لبني فزاره كذا في القاموسي ويستحب التلفظ بالمنوي من حج مفرد أو متمتع به أو عمرة مفردة أو متمتع بها كما في النافع والجامع والشرايع بان يقول لبيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو نحو ذلك لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب تقول لبيك اللهم لبيك إلى قوله لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج وهذا الذي ذكره ابن حمزة لكنه زاد بعد ذلك لبيك وفى صحيح عمر بن يزيد يقول لبيك إلى قوله بحجة تمامها عليك وصحيح يعقوب بن شعيب سأله عليه السلام كيف ترى ان أهل فقال إن شئت سميت وان شئت لم تسم شيئا فقال كيف تصنع أنت فقال اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام بحجة وعمرة معا لبيك وهذا الذي ذكره القاضي ونهى عنه الحلبيان والمصنف في المختلف لان الاحرام لاتعلق بهما معا وهو الوجه ان أريد ذلك وان أريد التمتع بالعمرة إلى الحج جاز وذكروا لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك وفى الفقيه والمقنع والهداية لبيك بحجة وعمرة معا لبيك لبيك هذه عمرة متعة إلى الحج لبيك وفى النهاية والمبسوط ان أفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة معا الا ان في الفقيه والمراد العمرة المتمتع بها إلى الحج كما عرفت ويفصح عنه عبارة التهذيب وكلام الصدوق هذا وهو معنى قول المصنف في التذكرة بعد ما ذكر مثل ما في الكتاب إذا عرفت هذا فيستحب ان يذكر في تلبية الحج والعمرة معا فإن لم يمكنه التلبية أو غيرها اقتصر على ذكر الحج انتهى ولا يجب شئ من ذلك كما يوهمه عبارة المصباح ومختصره فإنه ذكر عقيب التلبيات الأربع لبيك بمتعة وعمرة إلى الحج لبيك ثم ذكر انه ان أراد الفضل أضاف إلى ذلك لبيك ذا المعراج إلى اخر المندوبات وقال هذا إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا قال لبيك بحجة تمامها عليك وكذا الاقتصار ففيه ثم يلبى فرضا واجبا فتقول لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة وعمرة أو حجة تمامها عليك لبيك ثم ذكر استحباب ساير التلبيات ويدل عليه الأصل وخلو أكثر الاخبار عنه وما سمعته من صحيح يعقوب بن شعيب ولم يستحبه الشافعي وقد يجب أو يستحب الترك للتقية ونحوها كما نطقت به الاخبار والأصحاب واقتضاه الاعتبار وكما يستحب التلفظ بالمنوي في التلبية يستحب قبلها بقوله اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ان أراد التمتع وبقوله أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة لورودهما في الاخبار وقد يشملهما العبارة ويستحب الاشتراط على الله بان يحله حيث حبسه عن الاتمام بأي نسك أحرم وفى خصوص الحج يشترط ان لم يكن حجة فعمرة خلافا لمالك والزهري وسعيد بن جبير وابن عمر و طاوس للاخبار وهي كثيرة جدا لقول الصادق عليه السلام في خبر فضيل بن يسار المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم يكن حجة فعمرة وفى صحيح ابن سنان إذا أردت الاحرام بالتمتع فقل اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك وتقبله وأعني عليه وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت على وفى صحيح معاوية بن عمار تقول اللهم إني أسئلك إلى قوله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرتك الذي قدرت على اللهم ان لم تكن حجة فعمرة والظاهر الاتفاق عليه قال في المنتهى اشتراط مستحب بأي لفظ كان إذا أدى المعنى الذي نقلناه وان اتى باللفظ المنقول كان أولى ولو نوى الاشتراط لم يتلفظ به ففي التحرير الوجه عدم الاعتداد به وتردد في المنتهى من أنه تابع للاحرام وهو ينعقد بالنية ومن انه اشتراط فلا بد فيه من القول كالنذور والاعتكاف وهو أحق فان الأصل في الاحرام ان لا ينحل الا باكمال الافعال قال وتمنع انعقاد الاحرام بالنية لا غير بل من شرطه عندنا التلبية أيضا ويستحب الاحرام في القطن قطع به الأصحاب ولعله للتأسي لما روى من احرامه صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى وأظفار ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير البسوا القطن

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست