responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 317
المخيطين إذ لو سلم الاتفاق فعليهما والأحوط عندي التجنب لغير ضرورة ومنها ان لا يكون له ثوب الأرداء لا يمكنه الاتزار به فيتزر اما بقباء أو سراويل أو نحوهما فهذه المسألة وما يأتي من فقد الإزار مسألة واحدة ثم الظاهر أنه لا فدية عليه بلبس القباء على الوجه المرخص له وان لم ينص عليه في الاخبار والا لم يجز النكس أو القلب وعدم ادخال اليدين في الكمين و صرح بذلك المصنف في التذكرة والمنتهى والتحرير والشيخ في الخلاف إذا توشح به المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام وبعده يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل وفاقا للمشهور للاخبار والاجماع كما هو الظاهر ولا يجب كما في التهذيب للأصل وفى الخلاف ولم أجد من ذكر كونه فرضا وفى المصباح ومختصره وفى أصحابنا من قال الاجتهاد فرض قلت ودليله ظاهر الامر في الاخبار وجوابه الحمل على الندب خصوصا نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار والا وجب تكريرها في كل ذلك وهو مشكل فان الأخبار الآمرة كثيرة ولا معارض ويستحب تجديدها لأنها شعار للمحرم وإجابة لندائه تعالى وذكر وتذكير مع تضمنها في البين أذكار اخر وللآخر كقوله صلى الله عليه وآله في مرسل ابن فضال من لبى في احرامه سبعين مرة ايمانا واحتسابا اشهد الله له الف ملك ببراءة من النار وبرائة من النفاق وفى مرسل الصدوق مامن محرم يصحي ملبيا حتى يزول الشمس الا غابت ذنوبه معها وللتأسي قال جابر بن عبد الله في مرفوع ما بلغنا الروحاء حتى يجب أصواتنا و خصوصا عند كل صعود وهبوط على اكمة أو في واد أو على دابة أو منها كما في المقنعة والمقنع والمراسم والفقيه وحدوث حادث كنوم واستيقاذ وملاقاة غيره وصلاة وغير ذلك من الأحوال لصحيح عمر بن يزيد الذي سمعته الان وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان يلبى كلما لقي راكبا أو على اكمة أو هبط واديا ومن اخر الليل وفى ادبار الصلوات وقوله صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار يقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة وحين ينهض بك بغيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار أكثر ما استطعت وفى التذكرة والمنتهى ان ذلك باجماع العلماء الا مالكا فلا يستحسبه عند اصطلام الزقاق ولم أر لمن قبل الفاضلين التعرض للنوم ولمن قبل المصنف التعميم لكل حال وينتهي استحباب التكرير إلى الزوال يوم عرفة للحاج مطلقا وجوبا كما هو نص الخلاف والوسيلة وحكى عن الشيخ وعلي بن بابويه لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس وظاهرهما الوجوب وهو الاحتياط والى مشاهدة بيوت مكة للتمتع في عمرته لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية وقولهما عليهما السلام في خبر سدير إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية وفى الخلاف الاجماع على وجوبه وعن زرارة انه سأله عليه السلام أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح وهو مع الضعف يحتمل الاشراف كقوله عليه السلام في حسن معاوية بن عمار إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وعن الشحام انه سأله عليه السلام عن تلبية المتمتع متى يقطع قال حين يدخل الحرم وهو مع الضعف يحتمل الضعف يحتمل الجواز كما في الفقيه والاستبصار بمعنى انه إذا دخل لم يتأكد استحبابها كما هي قبله وفى حسن أبان بن تغلب انه كان مع أبي جعفر عليه السلام في ناحية المسجد وقوم يلبون فقال أترى هؤلاء اللذين يلبون والله أبغض إلى الله من أصوات الحمير ثم في حسن معاوية بن عمار الذي سمعته الان عقيب فأسمعته وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عز وجل بما استطعت عن الفضيل انه سأله عليه السلام أين عقبة المدنيين فقال بحيال القصارين وفى صحيح البزنطي انه سال الرضا عليه السلام عن المتمتع متى يقطع التلبية قال إذا نظر إلى عراش مكة ذي طوى قال قلت بيوت مكة قال نعم وجمع السيد والشيخ بينهما بان الأول لمن اتى على طريق المدينة والثاني بطريق العراق وتبعهما سلار وابن إدريس وجمع الصدوقان والمفيد بتخصيص الثاني بطريق المدينة قال في المختلف ولم نقف لأحدهم على دليل وفى الغنية و المهذب حد بيوت مكة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى وعن الحسن وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والأبطح قلت وذي طوى على ما في المصباح المنير واد بقرب مكة على نحو فرسخ في طريق التنعيم ويعرف الان بالظاهر بنحو منه في تهذيب الأسماء الا أنه قال موضع بأسفل مكة ولم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره ولى مشاهدة الكعبة للمعتمر افراد ان كان قد خرج من مكة ليعتمر والا بعد دخول الحرم كما هو المشهور لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة و مرسل الفقيه انه عليه السلام سئل عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية قال إذا أدى البيت ونحو قوله عليه السلام في حسن مرازم يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم وهو كثير وأطلق الشيخ في الجمل والاقتصار والمصباح ومختصره قطعه عند دخول الحرام لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكة وأطلق الحلبي قطعة إذا عاين البيت وعن أبي خالد مولى علي بن يقطين انه سأله عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية قال يقطع التلبية عند عروش مكة ذي طوى ويحتمل التمتع وعن يونس بن يعقوب انه سأله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية فقال إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية وقال عليه السلام في حسن معاوية بن عمار من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد وعن الفضيل بن يسار انه سأله عليه السلام دخل بعمرة فأين يقطع التلبية فقال حيال العقبة عقبة المدنيين فقال أين عقبة المدنيين فقال حيال القصادين ويحتمل عمرة التمتع لكن الصدوق حمله على المفردة وجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير وفى النافع انه اشتبه ولابد منه للجمع بين خبر المسجد وغيره وظاهر التهذيب والاستبصار انه ان خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة والا فان جاء من العراق فعند ذي طوى وان جاء من المدينة فعند عقبة المدينين والا فعند دخول الحرم ويستحب الجهر بالتلبية للحاج أي الناسك على طريق المدينة حيث يحرم للراجل وتأخيره إلى عند علو راحلته البيداء للراكب كما في النافع والشرايع وفى الاستبصار في وجه ويحتمل الجملة الاسمية وذلك لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء وبه يجمع من نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم إذا صليت عند مسجد الشجرة فلا تلب حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش وما مر من الاتفاق على أن الاحرام انما ينعقد بالتلبية وخبر اسحق عن الكاظم عليه السلام سأله إذا أحرم الرجل في كتب المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة أي ذلك شاء صنع ودليل جواز الجهر حيث يحرم وان كان راكبا مع الأصل ان عبد الله بن سنان سال الصادق عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم انما لبى النبي صلى الله عليه وآله في البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية ولم يفرق الصدوق في الفقيه والهداية وابن إدريس بين المشي والركوب فاستحبا الاسرار قبل البيداء والجهر فيها مطلقا واستحب الشيخ وبنوا حمزة والبراج وسعيد تأخير التلبية إلى البيداء بناء على ظاهر الاخبار واصل عدم اشتراط انعقاد الاحرام بها خرج ما أجمع عليه من اشتراط الانعقاد بالمعنى الذي عرفته وبقى الباقي وصحيح عمر بن يزيد لا ينافيه إذ ليس فيه الاسرار قبل البيداء والبيداء على ميل من ذي الحليفة على ما في السرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى ثم الشيخ وابن سعيد قيد استحباب التأخير في غير أحد وجهي الاستبصار بالركوب وأطلق الباقيات ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست