responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 316
قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه واخراجه من تحت كما هو مروى قلت كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد به فان الشق والاخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس فلعلهم لم يوجبوه أو لا لعدم الانعقاد نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد وقد يفهم من خبري عبد الصمد بشير وخالد بن محمد الأصم الفارقين بين جاهل الحكم وعلله إذا لبسه قبل التلبية وقال أبو علي وليس ينعقد الاحرام الا من الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة وطريق لبس الثوبين ان يأتزر بأحدهما كيف شاء لكن خبر أبي سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام نهى عن عقده في عنقه وكذا خبر علي بن جعفر المروى في مسائله وفى قرب الإسناد للحميري عن أخيه عليه السلام قال المحرم لا يصلح له ان يعقد ازاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده وفى الإحتجاج للطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الامر عليه السلام يسأله هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة أو غيرها وكتب أيضا يسأله يجوز له ان يشد الميزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين بين رجلين ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفه إلى وركه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله انكشف ما هناك وهذا استر فأجاب عليه السلام جايز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه من حد الميزر وغرزه غرز أو لم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى السرة والركبتين كليهما فان السنة الجمع عليهما بغير خلاف في تغطية السرة والركبتين والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة جميعا أنشأ ويتوشح بالآخر أي يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف كما ذكره الأزهري وغيره أو يرتدي به فيلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به ولا يتعين عليه شئ من الهيئتين للأصل من غير معارض بل يجوز التوشح بالعكس أيضا ادخال طرفه تحت الإبط الأيسر والقامة على الأيمن بل حقيقته يشملهما كما في حاشية الكتاب للشهيد لاشتقاقه من الوشاح وانما اقتصروا على الأول تمثيلا لكثرته ولعل من اقتصر على الرداء أو الارتداء أو الاتشاح فإنما أراد الأعم أو التمثيل ويجوز الزيادة عليهما كما في حسن الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم والثلاثة انشاء يتقى بها البرد والحر واقتصر الشيخ والجماعة على نحو مضمونه ومنهم المصنف في التذكرة والمنتهى والتحرير ولكن الأصل الإباحة مطلقا ولا ينافيه الخبر وسأله معاوية بن عمار في الحسن عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها قال لا باس بذلك إذا كانت طاهرة ولذا أطلق المصنف كالمحقق ويجوز الابدال كما قال عليه السلام في حسنه أيضا ولا باس ان يحول المحرم ثيابه لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار لا باس بان يغير المحرم ثيابه لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين أحرم فيهما وكره ان يبيعهما ولا يجب كما قد توهمه عبارات الشيخ وجماعة للأصل وعدم نصوصية هذا الخبر في الوجوب وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما للمحرم كما في المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصار والمراسم والكافي والغنية والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في حسن حريز وصحيحة كل ثوب يصلى فيه فلا باس ان يحرم فيه وما سمعته الان من حسن معاوية بن عمار وصحيحه أيضا سأله عليه السلام عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام ولنحو هذين الخبرين نص ابن حمزة على عدم جواز الاحرام في الثوب النجس وقال الشيخ في المبسوط ولا ينبغي ان يحرم الا في ثياب طاهرة نظيفة وفى النهاية ولا يحرم الا في ثياب طاهرة نظيفة ونحوه السراير ولما يأتي في الحرير للنساء ولخبر أبي بصير انه سال الصادق عليه السلام عن الحميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا باس ان يحرم فيها انما يكره الخالص منه ونحوه خبر الصدوق باسناده عن أبي الحسن الهدى قال في المنتهى المراد بالكراهية هنا التحريم لان ليس الحرير محرم على الرجال واستدل في التذكرة على حرمة الاحرام في الحرير بان لبسه محرم فلا يكون عبادة وهو مبنى على ما مر من وجوب لبس الثوبين مع اقتضاء النهى الفساد والمحصل انه ان كان اتفاق على وجوب جواز الصلاة فيهما فلا اشكال والا فان اشترط الاحرام بلبس الثوبين اشترط إباحة لبسهما فلا يجوز للرجال في الحرير ولا في جلد الميت ولا في المغصوب وكذا إذا أوجب وان لم يكن شرطا لم يحصل الامتثال الا بما يحل لبسه الا إذا لم يقتض النهى الفساد واما ساير ما يشترط في ثوب الصلاة فلا اعرف الان دليلا عليه الا الخبرين في الطهارة وظاهرهما مبادرة المحرم إلى التطهير كلما تنجس وجوبا أو استحبابا ومفهوم خبر حريز وهو بعد التسليم لا ينص على الحرمة ولو سلمت لم يفهم العموم وخصوصا للنجس الذي عرضه المانع من الصلاة وقد يقال إن الجلود لا يدخل في الثوب عرفا فلا يجوز الاحرام فيها مطلقا وخصوصا ما تصح الصلاة فيها وان لم يجب اللبس لا شرطا ولا غيره فحرمة الحرير والمغصوب والميتة عامة للمحرم وغيره لا يفتقر إلى دليل خاص وما عداها كما عرفت وكثير من الأصحاب لم يتعرضوا لذلك كالشيخ في الجمل وابني إدريس وسعيد ولم يذكر السيد في الجمل الا الحرير فقال ولا يحرم في إبريسم وابن حمزة الا النجس فقال ولا يجوز الاحرام في الثوب النجس وقال المفيد ولا يحرم في ديباج ولا حرير ولا خز معشوش بوبر الأرانب أو الثعالب ولم يذكر سوى ذلك واقتصر الصدوق وفى المقنع والفقيه على متون الاخبار التي سمعتها والأقرب جواز الحرير للنساء وفاقا لكتاب احكام النساء للمفيد والسرائر للأصل وما مر من خبر حريز عن الصادق عليه السلام وفيه منع جواز صلاتهن فيه وخبر نضر بن سويد سال الكاظم عليه السلام عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين الخبر وخلافا للشيخ والصدوق وظاهر اطلاق عبارة السيد والمفيد اللتين سمعتهما انفا وهو أحوط كما في الشرايع للاخبار كخبر أبى عينية سال الصادق عليه السلام ما تحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة فقال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قال أتلبس الخز قال نعم قال فان سداه إبريسم وهو حرير فقال ما لم يكن حريرا خالصا فلا باس وخبر سماعة سأله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه وقوله في صحيح العيص المرأة تلبس ما شاءت غير الحرير والقفازين وفى مرسل ابن بكير النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام ولإسماعيل بن الفضل إذا سأله هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة وما رواه البزنطي في نوادره عن جميل انه سأله عليه السلام عن التمتع كم يجزيه قال شاة وعن المرأة تلبس الحرير قال لا وما رواه الصدوق في الخصال عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام من قوله ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة واحرام وتلبس القباء منكوسا لو فقد هما كما في السرائر لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه وفى خبر المثنى الحناط من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه ونحوه عن نوادر البزنطي عن جميل عنه عليه السلام وفى النهاية والتهذيب والمبسوط والوسيلة والمهذب والنافع و الارشاد مقلوبا كما في عدة اخبار وهو يحتمل النكس كما حمله عليه ابن إدريس ويظهر من التهذيب وجعل الباطن ظاهرا كما في خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه ولا يدخل يديه في الكمين كما نصت به الاخبار والأصحاب وفى الخلاف يتوشح به ولا يدخل كتفيه فيه للاحتياط خلافا لأبي حنيفة وقطع ابن إدريس والشهيد والمصنف هنا بالنكس واستحسنه في التذكرة لأنه أبعد من شبه لبس المحيط وخير في المختلف والمنتهى بين الامرين كابن سعيد والأولى الجمع كما يحتمله الشرايع ثم الفتاوى وانما جوزت لبسه مع فقد الثوبين وظاهره ان لا يكون له أحد منهما كما هو نص كثير منهم ومن الاخبار وزادت الاضطرار الا ما سمعته من خبري عمير بن يزيد ومحمد بن مسلم فليس فيهما اضطرار ولا فقد غير الرداء ووافقهما الشهيد وهو غير بعيد على القول بوجوب لبس الثوبين مع الامكان مع احتمال ان لا يكون الواجب الا الثوبين المعهودين وهما غير

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست