responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 314
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وكذا فيما عندنا من نسخ المقنعة ويظهر الميل النية من التحرير والمنتهى قال المحقق وقيل يضيق إلى ذلك أن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك وقيل بل يقول لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك والأول أظهر قلت لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار والتلبية ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك إلى قوله عليه السلام واعلم أنه لا يدلك من التلبيات الأربع التي كن أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون فإنه انما أوجب التلبيات الأربع وهي تتم بلفظ لبيك الرابع وفى صحيح عمر بن يزيد إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيك من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك واجهر بها وكلما أنزلت وكلما هبطت واديا أو علوت أو لقيت راكبا وبالأسحار وأصحاب القول الثاني جعلوا الإشارة بالتلبيات الأربع إلى ما قبل الخامسة وهو ظاهر المختلف ويؤيده قول الرضا عليه السلام فيما نسب إليه بعد الدعاء ثم يلبى سرا بالتلبية وهي المفترضات تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك لا شريك لك هذه الأربعة مفروضات وقول الصادق عليه السلام في خبر الشرايع الدين الذي رواه الصدوق في الخصال عن الأعمش وفرايض الحج الاحرام والتلبيات الأربع وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقوله عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد المروى في قرب الإسناد للحميري ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قويت له ناقته فركبها فلما انبعث به لبى بالأربع فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ثم قال هيهنا يخسف بالأخابث ثم قال إن الناس زاد وابعد بقدر وهو حسن انتهى ولا يعينه ولا يعارض الأصل وصريح عمر بن يزيد ولكن الاحتياط الإضافة اما كذلك كما في هذه الأخبار وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام أو بتأخير لبيك الثالثة كما قال صلى الله عليه وآله في خبر يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن يسار عن أبويهما عن الحسن العسكري عليه السلام فنادى ربنا عز وجل يا أمة محمد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب ابائهم وأرحام أمهاتهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فجعل الله عز وجل تلك الإجابة شعار الحج ومرسل الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك إلى اخر ما في ذلك الخبر واما القول الثالث الذي قال به المصنف هنا وفى الارشاد والتبصرة وجعله الشهيد أتم الصور الواجبة فلم أظفر له بخبر لا بتقديم لك على الملك ولا تأخيره ولا ذكره مرتين قبله وبعده وفى الاقتصاد يلبى فرضا واجبا فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك لبيك وان أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية عن التلبيات كان أفضل وقد يوهم وجوب ما بعد الرابعة ولم يقل به أحد وفى التذكرة الاجماع على العدم وفى المنتهى اجماع أهل العلم عليه وفى المصباح ومتخصره ثم يلبى لبيك الله اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة إلى الحج هذا إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا قال لبيك بحجة تمامها عليك فهذه التلبيات الأربع لابد من ذكرها وهي فرض وان أراد الفضل أضاف إلى ذلك لبيك ذا المعارج إلى اخر ما ذكرناه وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ولا ينعقد احرام عمرة المتمتع وعمرة المفرد وحجة الا بها بالاجماع كما في الانتصار والخلاف والجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى بمعنى انه ما لم يلب كان له ارتكاب المحرمات على المحرم ولا كفارة عليه كما نطق به صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وحفص عن الصادق عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فاتى بحنبيص فيه زعفران فاكل منه وصحيح ابن الحجاج عنه عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ وحسن حريز عنه عليه السلام في الرجل إذا تهيا للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ومرسل الصدوق عنه عليه السلام إذا وقعت على أهلك بعدما تقعد الاحرام وقبل ان تلبي فلا شئ عليك وخبره عن حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل ان يلبى قال ليس عليه شئ ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شئ ما لم يلب وما مر من الاخبار الناصة على العقد بالتلبية في المطلب الثالث من على المقصد الأول في تقديم القارن والمفرد طوافهما على الوقوف وخبر زياد بن مروان سال الكاظم عليه السلام ما تقول في رجل تيها للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط الا انه لم يلب إليه ان ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم و جوز القاضي عقد المفرد كالقارن واحرامه بالاشعار أو التقليد وهو كما في المختلف غريب الا ان يريد بالقران الاحرام بالنسكين دفعة وبالافراد افراد الحج عن العمرة قرنه بالسياق أولا وهل يجب مقارنة النية لها كمقارنة نية الصلاة للتكبير فلا يكون قبلها محرما ولا بعدها بدون المقارنة فلو اخرها عن الميقات وجب العود إليه فيه خلاف و هو نص ابن إدريس على أنها كتكبيرة الصلاة وابن حمزة على أنه إذا نوى ولم يلب أو لبى ولم ينو لم يصح الاحرام وابن سعيد على أنه يصير محرما بالنية والتلبية أو ما قام مقامها وكان هذه العبارات نصوص على الوجوب وكأنهم استندوا إلى الاتفاق على أن الاحرام انما ينعقد بها لغير القارن ولا معنى للانعقاد الا التحقق والحصول ودلالة النصوص على لزوم الكفارات بموجباتها على المحرم مع دلالتها على عدم اللزوم قبل التلبية وإذا عرفت معنى الانعقاد بها ظهر لك اندفاع الوجهين فان المعلوم من النصوص والفتاوى انما هو توقف وجوب الكفارات على التلبية وهو المخصص لاطلاق وجوبها على المحرم وفى الخلاف يجوز ان يلبى عقيب احرامه والأفضل ان يلبى إذا علت به راحلته البيداء وهو كالنص في العدم في النهاية ولا باس ان يأكل الانسان لحم الصيد وينال النساء ويشم الطيب بعد عقد الاحرام ما لم يلب فإذا لبى حرم عليه جميع ذلك ونحو منه في النافع والمبسوط وكأنهما يريدان عقد نية الاحرام كما في الشرايع ثم في النهاية فمن ترك الاحرام متعمدا فلا حج له وان تركه ناسيا حتى يجوز الميقات كان عليه ان يرجع إليه ويحرم منه إذا تمكن منه فإن لم يتمكن لضيق الوقت والخوف أو ما جرى مجريهما من أسباب الضرورات أحرم من موضعه وقد أجزاه فإن كان قد دخل مكة وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم فليخرج و ليحرم منه فإن لم يستطع ذلك أحرم من موضعه ومن ترك التلبية متعمدا فلا حج له وان تركها ناسيا ثم ذكر فليجدد التلبية وليس عليه شئ ونحوه في المبسوط بل قال فيه لبى حين ذكر وظهور عدم وجوب المقارنة من هذه العبارات واضح وفى المصباح ومختصره بعد الدعاء الذي في ساقة لفظ النية لينهض من موضعه ويمشي خطى ثم يلبى وظاهره أيضا ذلك أن احتمل ان يؤخر النية إلى التلبية الحلبيان فقال بعد ذلك كما فعله ان زهرة ثم يجب عليه ان ينوى نية الاحرام على الوجه الذي قدمناه ويعقده بالتلبية الواجبة وقال أبو الصلاح بعد ذلك ثم يعقد احرامه بالتلبية الواجبة أو باشعار هديه أو تقليده ان كان قارنا وليفسخ ذلك بالنية وفى المهذب ويجوز لمن أحرم ان يأكل لحم الصيد و ينال النساء ويشم الطيب ما لم يعقد الاحرام بالتلبية أو سياق الهدى واشعاره أو تقليده وقد يظهر منه أيضا عدم المقارنة ويحتمل هو وما تقدم ان لا يكون بالاحرام قبل التلبية اعتبار ولا له انعقاد وان نواه وظن الانعقاد ويؤيد عدم الوجوب الأصل بلا معارض فان الفتاوى والاخبار انما دخلت على توقف وجوب التكفير على التلبية واما اخبار

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست