responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 312
عن الحسن فان تعذر فالتيمم كما في المبسوط والمهذب قال في التذكرة لأنه غسل مشروع مناب عنه التيمم كالواجب وضعفه ظاهر ولو اكل بعده أو لبس ما يمنع مثله بعد الاحرام أعاد الغسل استحبابا القول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل وقول الباقر عليه السلام لابن مسلم إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبى فعليه الغسل وكذا إذا تطيب لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل ولا يعيده ان قلم أظفاره أو ادهن للأصل لقول الصادق عليه السلام في مرسل جميل بن دراج في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل ولأن ابن أبي يعفور سأله عليه السلام ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به باس ويقدم الغسل قبل الميقات لو خاف فوت الماء فيه وفاقا للمشهور ولنحو صحيح هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبى عبد الله ونحن جماعة ونحن بالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فانى أخاف ان يعر (يعور) عليكم الماء بذى الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى ومثاني ولنا الخبر وما مر من استحباب الإعادة إذا لبس ما يحرم على المحرم استحب التجرد ولبس ثوبي الاحرام إذا اغتسل وان اخر ذلك إلى الميقات جاز كما في النهاية والمبسوط لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة ولا يبعد القول بجواز تقديم الغسل وان لم يخف عوز الماء لاطلاق الاخبار هنا وفى أصل استحباب غسل الاحرام ثم قيده التقديم في التحرير والتذكرة والمنتهى بان لا يمضى عليه يوم وليلة ولا باس به فان اغتسل قبله ثم وجده أي الماء فيه استحب اعادته كان تجرد من عند الاغتسال أولا كما يقتضيه الاطلاق هنا وفى غيره اما على الثاني فظاهر واما على الأول فلقول الصادق عليه السلام في ساقه ما سمعته انفا من صحيح هشام بن سالم لما أرادوا ان يخرجوا لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتهم إذا بلغتم ذي الحليفة فإنه إذا لم يكن به باس وقع راجحا وفى المنتهى لان المقتضى التقديم وهو عوز الماء فائت ونسب التقديم في النافع إلى القيل ويجزى غسل أول النهار لباقية وكذا غسل أول الليلة لآخرها كما في النهاية والمقنع والمبسوط والمهذب والنافع والجامع والشرائع للاخبار وفى صحيح جميل عن الصادق عليه السلام غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك وهو فتوى المقنع وذلك عالم فيم فان نام استحب له الإعادة لصحيح النضر بن سويد سال أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قيل إن يحرم قال عليه إعادة الغسل وقد يرشد إليه ما دل على مثله لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف ويأتي انشاء الله ولا باس ان لم يعد لصحيح العيص سال الصادق عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم قال ليس عليه غسل ولم يستحب ابن إدريس الإعادة لاطلاق الاخبار باجزاء غسل اليوم ليومه وغسل الليل لليلته ولو أحدث بعد الغسل قبل الاحرام بغير النوم فاشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى وهو النوم على الاعلى وهو ساير الاحداث فإنها تلوث البدن دونه والظاهر أن النوم انما صار حدثا لان معه مظنة الاحداث فحقايقها أولى و هو خيرة الدروس وقد يرشد إليه اخبار إعادة غسل الطواف إذا أحدث ومن عدم النص عليه ومنع الأولوية واطلاق الاخبار بالاجزاء لبقية اليوم أو الليل بل اجزاء ما في اليوم لليلته وبالعكس مع أن الغالب عدم الخلو من الحدث في مثل تلك المدة وهو أقوى وخيرة الايضاح ولو أحرم من غير غسل أو صلاة يأتي استحباب الايقاع عقيبها ناسيا أو عامدا أو جاهلا أو عالما تدارك وأعاد الاحرام كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والنافع والشرايع أي استحبابا الا ان الصلاة لم يذكر في الأخير وعطف عليها الغسل في الأول بالواو وذلك لخبر الحسن بن سعيد قال كتبت إلى العبد الصالح أبى الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع فكتب يعيده وانكره ابن إدريس الا ان يراد صورة الاحرام من التجرد ولبس الثوبين من غير نية فإنه إذا نواه انعقد ولم يمكنه الاحلال الا بالاتمام أو ما يقوم مقامه إذا صد أو احصر وليس كالصلاة التي يبطل بمنافياتها وبالنية فلا يتجه ما في المختلف من أنه كالصلاة التي يستحب اعادتها إذا نسي الأذان والإقامة والجواب ان الإعادة لا يفتقر إلى الابطال لم لا يجوز ان يستحب تجديد النية وتأكيدها للخبر وقد ينزل عليه ما في المختلف ولكن لا يبقى حينئذ ان أيهما أي الاحرامين المعتبر اشكال بل الأول متعين لذلك وكذا يجب الكفارة بالمتخلل بينهما من موجباتها ولعل استشكاله لاحتماله الاحلال هنا بخصوصه للنص واما وجوب الكفارة بالمتخلل فلاعتبار الأول ما لم يحل وقال أبو علي ثم اغتسل والبس ثوبي الاحرام ويصلى لاحرامه لا يجزيه غير ذلك الا الحايض فإنها تحرم بغير صلاة قال ولا ينعقد الاحرام الا في الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة ويستحب ايقاع الاحرام عقيب صلاة للنصوص ولا يجب كما يظهر من أبى على وفاقا للمشهور للأصل ولاستلزامه وجوب نافلة الاحرام إذا لم يتفق في وقت فريضة ويستحب ايقاعه عقيب فريضة الظهر ان تيسر له للاخبار المتضافرة والا ففي فريضة أخرى للنصوص وهي لعم الأداء والقضاء كما في الدروس والا تيسر فريضة فست ركعات ان وسع الوقت لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يصلح للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها والخبر ضعيف لكن الأصحاب عملوا به ولم يذكرها الصدوق في الهداية والمقنع ولا السيد في الجمل والا فأربع كما في الدروس لخبر إدريس بن عبد الله سال الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قال فان أبى جماله ان يقيم قال له ليس ان يخالف السنة قال له ان تتطوع بعد العصر قال لا باس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلى قال كم اصلى إذا تطوعت قال أربع ركعات والا فركعتان لنحو قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا أردت الاحرام في غير وقت فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما وليكن الصلاة عقيب الغسل كما في المراسم والاقتصار والكافي لان الصلاة بعد الطهور أفضل ويقدم نافلة الاحرام على الفريضة مع السعة وفاقا للمشهور فكذلك روى فيما ينسب إلى الرضا عليه السلام وفيه انه روى أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة الفريضة وقال الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار لا يكون احرام الا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وفى الجمل والعقود والمهذب والإشارة والغيبة والوسيلة العكس ويشعر به كلام الحسن وهو أظهر لان الفرايض يقدم على النوافل الا الراتبة قبلها إذ لا نافلة في وقت فريضة ولم أظفر بما يدل على استحباب نافلة الاحرام مع ايقاعه بعد فريضة الا الذي سمعته الان عن الرضا عليه السلام ولذا قال في التذكرة وهل يكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام يحتمل ذلك وهو قول الشافعي المطلب الثالث في كيفية الباطنة والظاهرة ويجب فيه ثلاثة الأول النية ولا خلاف عندنا في وجوبها وللشافعي وجهان وفى المبسوط الأفضل ان يكون متقارنا للاحرام فان فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل وفى المختلف فيه نظر فان الأولى ابطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط وحملها الشهيد على نية خصوص التمتع بعد نية الاحرام المطلق بناء على ما يأتي إذ الاحرام بعمرة مفردة أو حج مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى التمتع قال وعقل بعضهم من قول بذلك تأخير النية عن التلبية قلت وقد يكون النظر إلى ما أمضيناه من أن التروك لا يفتقر إلى النية ولما أجمع على اشتراط الاحرام بها كالصوم قلنا بها في الجملة ولو قيل التحلل بلحظة إذ لا دليل على أزيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم نحو قوله ع لا صيام لمن لم يتب الصيام قلنا فيه بمثل ذلك وانما كان الأفضل المقارنة لأن النية شرط في ترتب الثواب على الترك وهي القصد إلى ما يحرم له من عمره حج الاسلام أو حجه أو عمرة غيره من نذر ونحوه أو حجه متمتعا أو غيره لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى كما في الشرايع والنافع اما القربة فلا شك فيها واما الوجه ففيه الكلام المعروف واما الباقي

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست