responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 307
غيرها لأنها أحد المواقيت مع انتفاء الحرج والعسر في الدين وللاخبار كخبر أبى بكير الحضرمي عن الصادق عليه السلام قال إني خرجت باهلي ماشيا فلم أهل حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عنى فيقولن لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة قال الجحفة أحد الموقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا ويجوز لهم التأخير اضطرار إلى ذات عرق أيضا كما في الدروس ولوا أخروا اختيارا عن مسجد الشجرة أساؤا القول الرضا عليه السلام في جواب مكتوب صفوان بن يحيى الصحيح فلا يجاوز الميقات الا من علة وخبر إبراهيم بن عبد الحميد سال الكاظم عليه السلام عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام وأرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة ولكن الظاهر أنه يجزئهم الاحرام من أي ميقات فعلوه كما قوى في الدروس لأنه احرام الميقات مع أن المواقيت مواقيت لكل من يمر بها كما نطق به الأصحاب ونحو صحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام إذ كتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير احرام أهلها ويحتمل العدم للمرور بميقات كان يجب ا لاحرام منه وقد يظهر من الوسيلة جواز تأخيرهم إلى الجحفة اختيارا لقوله ولهم ميقاتان ذو الخليفة والجحفة وحكى عن ظاهر الجعفي ولعله للأصل وظاهر نحو صحيح معاوية بن عمار سال الصادق عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا باس وليس فيه انه خرج من المدينة فلعله من أهلها وقد خرج من الشام ولا انه مر بذى الحليفة فلعله سلك طريقا اخر مع احتمال الضرورة والا جزاء وهل يجوز للمدني اختيارا سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة الأقرب كما في الدروس الجواز للأصل على كراهية لان فيه رغبة عن ميقاته صلى الله عليه وآله وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وما مر انفا من خبر إبراهيم بن عبد الحميد ويحتمل المنع لهذا الخبر واطلاق ما نطق من الاخبار بان ميقاتهم ذو الحليفة أو مسجد الشجرة وعليه فالكلام في الصحة وعدمها ما مر وهي أي الجحفة ميقات أهل الشام ومصر والمغرب اختيارا ان لم يمروا بذى الحليفة ولليمن جبل يقال له يلملم والمسلم كما في السراير وكذا في القاموس والمصباح المنير قبل الأصل الملم فخففت الهمزة وقد يقال مر مرم وفى اصلاح المنطق انه واد وكذا في شرح الارشاد لفخر الاسلام وعلى كل فهو من اللم بمعنى الجمع وهو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا وللطايف وأهل نجد أي نجد الحجاز وقرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء خلافا للجوهري فإنه فتحها وزعم أن أويسا القرني بفتح الراء منسوب إليه واتفق العلماء على تغليطه فيهما وانما أويس من بنى قرن بطن من مراد ويقال له قرن الثعالب وقرن بلا إضافة وهو جبل مشرف على عرفات على مرحلتين من مكة وقيل قرن الثعالب غيره وان جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجدها الف وخمس مائة ذراع القرن الجبل الصغير أو قطعة منفردة من الجبل وفى القاموس انه قرية عند الطايف أو اسم الوادي كله وقيل القرن بالاسكان اسم الجبل وبالفتح الطريق وميقات من منزله أقرب إلى مكة كما في النهاية والمبسوط والمهذب والجمل والعقود و السرائر وشرح القاضي لجمل العلم والعمل من الميقات منزله للاخبار وهي ناصة على القرب إلى مكة والاجماع كما في التذكرة والتحرير والمنتهى وفى موضع من المعتبر اعتبر القرب إلى عرفات وأجاد صاحب المسالك حيث قال إنه لولا نطق الاخبار بالقرب من مكة أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة وفى الحج بعرفة إذ لا يجب المرور على مكة في احرام الحج من المواقيت وقطع الشهيد في اللمعة باعتبار القرب من عرفات في الحج واقتصر الشيخ في المصباح ومختصره على أن من كان ساكن الحرام أحرم من منزله وفى الكافي والغنية والاصباح ان الأفضل لمن منزله أقرب الاحرام من الميقات ووجهه ظاهر لبعد المسافة وطول الزمان ومن كان منزله مكة فمن أين يحرم صريح ابن حمزة وسعيد وظاهر الأكثر الاحرام منها بالحج لاطلاقهم الاحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه ويؤيده ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله فمن كان دونهن فمهله من أهله ولكن اخبارنا لا يدل عليه وفى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وأبى الفضل الحناط عن الصادق عليه السلام امر المجاور بالاحرام للحج من الجعرانة واما العمرة فلا يحرم بها من الحرم والميقات لحج التمتع مكة لساكنيها وغيرهم وللحجين الباقيين لساكنيها خاصة وهذه المواقيت مواقيت للحج فالأخير لحج التمتع الا لساكني مكة فهي ميقات حجهم مطلقا والباقية لحج الافراد والقران ومواقيت العمرة المتمتع بها والمفردة الا المفردة بعد الحج فميقاتها أدنى الحل كما سيأتي وسيأتي جواز ايقاعها منها بل فضله فلا كثير احتياج إلى استثنائها ويجوز ان يجرد الصبيان إذا أريد الاحرام بهم بحج أو عمرة من فخ كما في المقنعة والمبسوط وغيرهما وهو بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على نحو فرسخ من مكة وكذا قيل وفى القاموس موضع بمكة دفن بها ابن عمر وفى النهاية الأثيرية موضع عند مكة وقيل واد ودفن به عبد الله بن عمر وفى السرائر انه موضع على رأس فرسخ من مكة قتل به الحسين بن علي بن أمير المؤمنين يعنى الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن أمير المؤمنين عليه السلام وذلك لقول الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام لأيوب بن الحر وعلي بن جعفر في الصحيح كان أبى يجردهم من فخ وهل يؤخر الاحرام بهم إليه أو يحرم بهم من الميقات ولا يجردون وجهان من عموم نصوص المواقيت والنهى عن تأخير الاحرام عنها وعدم تضمن الخبرين سوى التجريد فالتأخير تشريع وهو خيرة السرائر ومن عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ما يوجبها ومنه ليس المحيط وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم وفى الدلالة نظر ظاهر ولأن الاحرام بهم مندوب فلا يلزم من الميقات لطول المسافة وصعوبة تجنيبهم عن المحرمات كما لا يلزم من أصله وضعفه أيضا ظاهر وهو خيرة المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة ثم إن التأخير إلى فخ ان حجوا أو اعتمروا على طريق المدينة والا فمن موضع الاحرام لابد من تجريدهم وقد يشعر ظاهر هذه العبارة بالاحرام بهم من الميقات وانما المؤخر التجريد ولكن يجوز ان يريد لابد من الاحرام بهم من موضع احرام غيرهم وهذا التفصيل مما تعرض له ابن إدريس ووجهه ظاهر فان فخا انما هو في طريق السالك من المدينة وغيره داخل في العمومات ويمكن الحمل أدنى الحل في ساير الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها وقد يعطيه التذكرة والقارن والمفرد من أهل مكة كانا أو من غيره إذا اعتمر أي أراد الاعتمار بعد الحج وجب ان يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر ويستحب ان يحرما مامن الجعرانة بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء المهملة المفتوحة كما في الجمهرة وعن الأصمعي والشافعي بكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء قيل العراقيون يثقلونه والحجازيون يخففونه وحكى ابن إدريس بفتح الجيم وكسر العين وتشديد الراء أيضا وهي موضع بين مكة والطايف من الحل بينها وبين مكة ثمانية عشر ميلا على ما ذكره الباجي سميت بريطة بنت سعد بن زيد مناة من تميم أو قريش كانت تلقب بالجعرانة ويقال انها المراد بالتي نقضت غزلها قال الفيومي انها على سبعة أميال من مكة وهو سهو في سهو في سهو فان الحرم من جهته تسعة أميال أو بريد كما يأتي ويحرما من الحديبية بضم الحاء المهملة بفتح الذال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنة ثم باء موحدة تحتانية ثم تاء تأنيث وهي في الأصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة التي كانت عندنا بيعة الرضوان قال الفيومي دون مرحلتين وقال النوري على نحو مرحلة من مكة وعن الواقدي انها على تسعة أميال من المسجد الحرام وقيل اسم شجرة حدباء ثم سميت قرية بها هناك ليست بالكبيرة قيل إنها من الحل وقيل من الحرم وقيل بعضها في الحل وبعضها في الحرم ويقال انه أبعد أطراف الحل إلى الكعبة يخفف يائها الثانية ويثقل فيكون منسوبة إلى المخففة وفى تهذيب الأسماء عن مطالع الأنوار ضبطناها بالتخفيف

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست