responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 298
ويجزى عنهما جميعا ان لم يكفه إحديهما فذكر أنه قال أحب إلى أن يكون خالصة لواحد فان كانت لا يكفيه عنهما في حجة واحدة أي ان اكتفى بأجرة واحدة لم يكفه فهل له ان يؤجر نفسه من رجلين ليحج عنهما معا في عام واحد ويحتمل اختلاف الحجتين زمانا والخلوص الذي أحبه ع خلوص المسير ويجوز لمن عليه حج ان يعتمر من غيره ولمن عليه عمرة ان يحج نيابة من غيره إذا لم يجب عليه النسك الاخر ولم يناف ما وجب ولو استأجره اثنان للحج أو العمرة أولهما أو مختلفتين واتفق زمان الايقاع المستأجر عليه والعقد بطلا لخروج فعلهما عن القدرة وعدم المرجح ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر لاشتغال الذمة بالأول ولو ا نعكس كان استأجراه للحج عامين مختلفين صحا ان يجب المبادرة إلى الأخير لندبه أو تقيد وجوبه بالعام المتأخر أو اتساعه أو فقد أجير غيره والا فالأقرب بطلان المتأخر كما في الدروس والقسم الثاني من الشروط ما يتعلق بفعل النائب وهو اثنان يشترط نية النيابة في الاحرام وجميع ما بعده من الافعال التي ينويها وتعيين الأصل أين المنوب والمناقشة باغنائه عن النيابة بارزة أو يكفي عدم النيابة عنه ونية الا حرام أو الطواف عن فلان مثلا هي نية النيابة عنه وكذا الاحرام بحج فلان مثلا وانما يجب تعيينه قصد أو يستحب تعيين المنوب لفظا عند كل فعل لصحيح ابن مسلم سال أبا جعفر ع ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف والوجوب بمعنى الاستحباب لعدم وجوبه اتفاقا لصحيح البزنطي ان رجلا سال الكاظم عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه فقال إن الله لا يخفى عليه خافية وخبر المثنى بن عبد السلام عن الصادق ع في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها فقال انشاء فعل وانشاء لم يفعل يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها وفى حسن معاوية بن عمار انه قيل للصادق ع أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ قال نعم يقول عند احرامه اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه وسأله الحلبي عن مثل ذلك فقال نعم يقول بعدما يحرم اللهم ما أصابتني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه ويصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وان كان صرورة خلافا وامرأة وان كانت صرورة عن رجل وبالعكس للأصل والاخبار والاجماع الا في المرأة الصرورة ففي النهاية والتهذيب والمهذب انه لا يجوز لها الحج من غيرها وفى المبسوط انه لا يجوز حجها عن الرجال ولا عن النساء وفى الاستبصار انه لا يجوز حجها عن الرجل لخبر مصادف سال الصادق ع تحج المرأة عن الرجل الصرورة فقال نعم إذا كانت فقيهة مسلم وكانت قد حجت رب المرأة خير من رجل وقوله ع في خبر الشحام يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا يحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة والجواب مع الضعف على الحمل على الكراهية لخبر سليمان بن جعفر سال الرضا ع عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي وعن بكر بن صالح انه كتب إلى أبى جعفر ع ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام فقال لا وكان ابنه صرورة وعن إبراهيم بن عقبة أنه قال كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزى كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أولا بين لي ذلك يا سيدي انشاء الله فكتب لا يجزى ذلك ويجوز بعد تسليمها ان يكون الصرورة فمن عليه الحج ويمكن الكراهية كما في المعتبر وعن زرارة انه سأل الصادق ع الرجل الصرورة يوصى ان يحج عنه هل يجزى عنه امرأة قال لا كيف يجزى امرأة وشهادته شهادتان قال انما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل قال لا باس ولا باس ان يحج الرجل عن المرأة وعن بشير النبال انه سال ع ان والدته توفيت ولم تحج فقال يحج عنها رجل أو امرأة قال أيهما أحب إليك قال رجل أحب إلى فدلا عن أن نيابة الرجل أفضل والأول على كراهية نيابة المرأة ولكن في التذكرة انه لا يعرف قائلا بها غير الحسن بن صالح بن حي ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزء عنه وعن المنوب كما عرفت ولذا لا يستعاد من تركته من الأجرة شئ بلا خلاف عندنا على ما في الغنية وفى الخلاف اجماع الأصحاب على أنه منصوب لا يختلفون فيه وفى المعتبر انه المشهور بينهم فان ثبت عليه اجماع أو نص والا اتجهت استعادة ما بإزاء الباقي وقبله يعيد وليه من الأجرة مقابل الباقي من الافعال والعود كما في الشرائع وهو انما يكون إذا كانت الأجرة بإزاء الذهاب والإياب والافعال جميعا بان استؤجر بها للجميع وان بعد ادخال العود فان استؤجر للأفعال خاصة فمات قبل الاحرام أعيدت الأجرة كاملة إذا لم يأت بشئ مما استؤجر له وان استؤجر للذهاب والافعال لم يكن في مقابل العود شئ وهو الموافق للمختلف والتذكرة والمبسوط والسرائر والاصباح وان لم يذكروا العود وأطلق في النهاية والكافي والمهذب والغنية والمقنة كما هنا ولم يذكروا العود وقوى في الخلاف تضمن الاستيجار للحج الاستيجار لقطع المسافة وقطع به القاضي في الجواهر وعندي انه وان لم يتضمنه لكنه في حكم المتضمن لان اجرة الحج يتفاوت بتفاوت مسافة الذهاب وبالاختلاف بالإياب وعدمه وبمسافته فان من المعلوم ان الساير من بغداد المريد للعود يأخذ من الأجرة ما يفي له بذهابه وإيابه و أفعاله وان مات بعد الاحرام استحق اجرة الاحرام مثله إذا سار من بغداد وان لم يدخل المسير في المستأجر له وعلى الورثة رد ما بإزاء الباقي ومنه الإياب وان لم يدخل في المستأجر له وان مات قبل الاحرام فهو وان لم يفعل شيئا مما استؤجر له لكنه فعل فعلا له اجرة باذن المستأجر ولمصلحته فليستحق له اجرة مثله كمن استأجر رجلا لبناء فنقل الآية ثم مات قبل الشروع فيه فإنه يستحق اجرة مثل النقل قطعا فيصح ما في الكتاب على اطلاقه وكذا لو صد أو حصر قبل دخول الحرم محرما صد محرما أو محلا أعاد مقابل الباقي والعود ان اشترط عليه الحج في ذلك العام لانفساخ الإجارة وعدم الاتيان بما استؤجر له الا ان يضمنه في القابل ويرضى به المستأجر ولا يجب عليه اجابته لو ضمنه في المستقبل كما قد يظهر من المقنعة والنهاية والمهذب ويمكن حلها على ما ذكرناه من التراضي أو عدم تمكنه من الرد ووجه عدم الوجوب ظاهر ولا قضاء على الأجير وعلى المستأجر الاستيجار ثانيا ان كان الحج واجبا لكن ان كان وجب من البلد وكان صد الأجير أو حصره بعد الميقات فقد قيل لا يجب الاستيجار ثانيا الا من الميقات وان لم يتعين الزمان لم ينفسخ الإجارة ولم يعد شيئا ووجب عليه الاتيان به في قابل كما في التذكرة والمنتهى وغيرهما وعليه يحمل اطلاق الشيخين وغيرهما الإعادة ولو صد أو احصر بعد الاحرام ودخول الحرم فكذلك خلافا للخلاف ففيه ان الاحصار بعد الاحرام كالموت بعده في خروج الأجير عن العهدة وعدم وجوب رد شئ عليه وليس بجيد لعدم الدليل والاتفاق على عدم الاجزاء إذا حج عن نفسه فكيف اجزاء عن غيره واختصاص نص الاجزاء بالموت وحمله عليه قياس مخالف للاجماع ولكنه ره نظمه مع الموت في سلك واستدل باجماع الفرقة على أن هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيه فظني ان يكون الاحصار من سهو قلة أو قلم غيره ولا يجب على المستأجر كما قال نفقة الأجير زيادة على الأجرة لو قصرت ولا اعرف فيه خلافا ويستحب كما في النهاية والمبسوط والمنتهى وغيرها لكونه برا ومساعدة على الخير والتقوى ولا على الأجير دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة للأصل والاخبار وان لم يكن قبضها أو بعضها طالب بها وكان على المستأجر الدفع خلافا لأبي حنيفة بناء على زعمه بطلان الإجارة وفى المقنعة وقد جاءت رواية انه ان فضل مما اخذه فإنه يرده ان كانت نفقته واسعة وان كان قتر على نفسه لم يرده قال وعلى الأول العمل وهو أفقه انتهى ويمكن ان يشير به إلى خبر مسمع قال للصادق ع أعطيت الرجل دراهم يحج بها عنى ففضل منها شئ فلم يرده على فقال هو له ولعله ضيقته على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة ولكن دلالته على ذلك ضعيفه جدا وفى التذكرة والمنتهى والتحرير وكتب المحقق استحباب الود ليكون قصده بالحج القربة لا العوض وان شرطا في العقد الاكمال

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست