responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 297
المشي على رأى بمعنى انه يحج راكبا وهو اجماع كما في المعتبر والتحرير والمنتهى ولأنه لا تكليف الا بمقدور وللاخبار كما مر من صحيح رفاعة وما سيأتي والاجماع على جواز حجه راكبا واما الوجوب ففيه خلاف ستعرفه ولا جبران عليه وفاقا لابني سعيد ونذور الخلاف ويحتمله كلام الشيخين والقاضي في نذور النهاية والمقنعة والمهذب للأصل وانتفاء القدرة على المندوب وسال انه كان مشروطا بالمشي فيعذر بتعذر الشرط ويحتمله عبارة الكتاب كما فهمه الموضح لكن يخالف لاختياره في الايمان وهو حسن مع عقد النذر كذلك ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها اتفاقا وهل ينعقد فيفيد وجوب الكفارة بالترك فيه الخلاف المعروف وان لم يكن حين النذر مستطيعا استطاعه شرعية توقعها فان وقته ولم يستطع حتى انقضى انحل ولو نذر غيرها لم يتداخلا اتفاقا نعم ان كان مستطيعا لحجة الاسلام ونذر غيرها في عامة لغا الا ان يقصد الفعل ان زالت الاستطاعة فزالت ولو أطلق النذر فكذلك لا يداخل حجة الاسلام على رأى وفاقا للخلاف والمهذب في الناصريات والغنية والسرائر وكتب المحقق ويحتمله الجمل العقود والجواهر و الجامع لاختلاف السببين الموجب لاختلاف الفرضين واصل عدم التداخل وظاهر الناصريات الاجماع وخلاف للنهاية والاقتصاد والتهذيب لصحيح رفاعة سئل الصادق ع عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك من حجة الاسلام قال نعم ونحو صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع وانما يدلان على نذر المشي وهو لا يستلزم نذر حج فيمشي إليه للطواف والصلاة وغيرهما فكأنما سألا ان هذا المشي إذا تعقبته حج الاسلام فهل يجزى أم لابد له من المشي ثانيا وظاهر انه مجزئ أو سال انه إذا نذر المشي مطلقا وفى حج أو في حجة الاسلام فمشى فهل يجزئه أم لابد من الركوب فيها أو سال انه إذا نذر حجة الاسلام فنوى بحجة المنذور دون حجة الاسلام فهل يجزئ عنها ثم اشترط في النهاية في الاجزاء نية حج النذر دون حج الاسلام وكأنه لرعاية ظاهر الخبرين ولا العام لما كان حج عام الاسلام انصرفت إليه النية وان نوى النذر بخلاف حج النذر فلا دليل على انصراف نية غيره إليه الا ان يتعين في عامه الشرط الرابع في شرايط النيابة وهي قسمان أحدهما ما يتعلق بالنائب أو المنوب وهي ثلاثة كمال النائب بالعقل والبلوغ والتميز واسلامهما وعدم شغل ذمته بحج واجب في عام النيابة فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز اتفاقا وان أحرم به الولي قصرا للنص على اليقين وهو حجة به عن نفسه ولا المميز بمعنى انه لا يبرئ فعله ذمة المنوب عن الواجب ولا ذمة الولي والوصي على رأى وفاقا للمشهور خروج عباداته عن الشرعية وانما هي تمر نية فلا يجزى عمن يجب عليه أو يندب إليها لان التميز نية وان استحق الثواب عليها ليست بواجبة ولا مندوبة لاختصاصهما بالمكلف ولا ثقة بقوله إذا أخبر عن الافعال أو نياتها نعم ان حج عن غيره استحق الثواب عليه وحكى في الشرائع والتذكرة قول بالصحة لصحة عباداته ويدفعه ان الصحة تمرينية ولا الكافر لعدم صحة عباداته ونية القربة منه ولا نيابة المسلم عنه لأنه لا يستحق الثواب ولأن فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة لقيامه مقامه فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه ولاعن المخالف للحق وفاقا للنهاية والمبسوط والتهذيب في السرائر والمهذب والاصباح و النافع والشرائع لأنه كالكافر في عدم استحقاق الثواب وعدم صحة عباداته بمعنى ايجابها الثواب لتظافر الاخبار بأنه لا ينتفع باعماله الصالحة ودلالة الأدلة عقلا ونقلا على أن غير الامامية الاثني عشرية كفار لكن اجرى عليهم احكام المسلمين تفضلا علينا كالمنافقين ولا ينافي ذلك صحة عباداته بمعنى عدم وجوب الإعادة إذا استبصر فإنه فضل من الله وغايته الصحة بشرط موافاة الايمان وان قيل إنه وان لم يستحق الجنة بشئ من الافعال لكن يجوز ان يستحق ثوابا أخرويا أو دنياويا أو خفة عقاب وخزي كان ذلك محتملا في الكافر كما ورد ان إبليس مثاب بأنظاره على ما أسلفه ونحو ذلك وفى مضمر علي بن مهزيار لا يحج عن الناصب ولا يحج به الا ان يكون بالنائب فالشيخ على صحة النيابة عنه لصحيح وهب بن عبد ربه وحسنه سال الصادق ع أيحج الرجل عن الناصب فقال لا قال فإن كان أبى قال إن كان أباك فنعم وانكره ابنا إدريس والبراج لشذوذ الخبر والاجماع على المنع مطلقا ومنع الفاضلان الاجماع أقول ولم أظفر في كلامهما بدعواه وذكر ان مستند الجواز المنع ليس الا هذا الخبر الشاذ فالعمل بأحدهما دون الاخر تحكم واختيارا في المعتبر والمنتهى والمختلف الصحة من غير الناصب مطلقا كما هو ظاهر الجامع لاختصاص النص به وان أطلق على العامة أيضا ولكفره واسلام غيره وصحة عباداته ولذا لا يعيدها إذا استبصر وفيه ما عرفت و تبعهم الشهيد في الدروس وفى حاشية الكتاب اقتصر على الجواز عن المستضعف ثم استشكل في المختلف الصحة عن غير الناصب مطلقا والعدم عنه مطلقا للفرق الوارد في الخبر قال فان أريد بالناصب فيه المخالف ثبت قول الشيخ وان أريد المعادن بعداوة أهل البيت ع لم يظهر جهة للفرق ثم قال ولو قيل بقول الشيخ كان قويا قلت وانما خص الاستشكال في الفرق بالناصب لعدم صحة عباداته وصحتها من غيره وعلى ما قلناه يشكل الفرق فيهما ويمكن ان يكون لتعلق الحج بماله فيجب على الولي الاخراج عنه بنفسه ولفظ الخبر لا يأتي لشمولهما و بالجملة فليس لإثابة المنوب عنه ويمكن ان سببا لخفة عقابه وانما خص الأب مراعاة لحقه وعن إسحاق بن عمار انه سال الكاظم ع عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غايب ببلد اخر فيقص ذلك من اجره قال لا هي له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك بما وصل قال وهو ميت هل يدخل ذلك عليه قال نعم قال وان كان ناصبا ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه ويجوز ان لا يكون أبو وهب ناصبا وكان زعمه ناصبا والأقرب اشتراط العدالة في النايب كما في الكافي لا معنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق بل بمعنى عدم براءة ذمة الولي أو الوصي أو المنوب باستنابته لعدم الوثوق بقوله وان شوهد اتيا بالافعال لاحتمال نيتها عن نفسه أو غير المنوب وايقاعها بالنية ويحتمل عدم الاشتراط لأصل صدق المؤمن ولا يصح نيابة من عليه واجب مضيق عليه في عام النيابة من أي أنواع الحج كان حجة الاسلام أو منذورة أو واجبة بالافساد أو الاستيجار مع تمكنه منه للنهي عن ضده الموجب للفساد والاخبار خلافا لمالك وأبي حنيفة فان حج من غيره لم يجزء من أحدهما لفساد المنوي وانتفاء نية غيره ولصحيح سعد بن أبي خلف انه سال الكاظم ع عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله فان يحج الأخيرة من الاحجاج مبنية للفاعل أو للمفعول لامن الحج خلافا للتهذيب ففيه ان من عليه حجة منذورة فحج عن غيره أجزاه عن النذر لصحيح رفاعة سال الصادق ع أرأيت أحج عن غيره ولم يكن له حال وقد نذر ان حج ماشيا أيجزي ذلك عنه من مشيه قال نعم ويحمل على نذر المشي في حج ما ولو عن غيره وللشافعي فأوقعه عما وجب عليه بالنذر أو الاستطاعة وان لم يتمكن منه صحت نيابته سواء كان قبل الاستقرار للكشف عن عدم الوجوب أو بعده لاستحالة التكليف بغير المقدور وفاقا للمحقق وخلاف لابن إدريس فيمن استقر عليه فأبطل نيابته وان لم يتمكن وفعله لاطلاق الأكثر ولصحيح البزنطي سال أبا الحسن عن رجل اخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل اخر حجة أخرى يجوز له ذلك فقال جايز له ذلك مجسور للأول والاخر وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجب من يعطيه الحج فيجوز اختلاف عامي الحجتين واطلاقهما أو اطلاق أحدهما والذي يحسب لهما هو الطريق أي لا يجب عليه ان يعود بعد الحجة الأولى اليسير ثانيا للثانية أو المعنى يحسب الحجان لهما كل لواحد منهما ويجوز ان يكون الحجتان عبارتين عن الزاد و الراحلة ليحج لنفسه ويجوز ان يكونا دفعا إليه ما دفعا تبرعا ليحج عنهما تبرعا ويجوز ان يكون قطع بصيغة المعلوم وفاعله الضمير الرجل الثاني أي إذا أوجب عليه الطريق في استنابته به اما طريقا معينا أو مطلقا بمعنى انه لم يستنبه من الميقات فأعطاه اخر حجة أخرى وأطلق أو من الميقات وأطلق العام أو قيده بما بعد الأول جاز وكان المسير في الطريق مرة محسوبا لهما أو قطع الطريق بمعنى اخراجه عما استؤجر له أي استأجره الأول للحج من الميقات واخر كذلك أو من الطريق في عامين مختلفين أو مطلقين أو فاعله ضمير الرجل الأول والقطع بمعنى السير وضمير عليه للحج أي قطع الطريق للحج الذي اخذه وصحيح ابن بزيع قال أمرت رجلا ان يسئل أبا الحسن ع عن رجل يأخذ من رجل حجة فلا يكفيه اله ان يأخذ من رجل اخر حجة أخرى ويتسع بها

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست