responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 295
وان لم يتب على اشكال من عموم أدلة الاخراج والتعلق بماله كبدنه فهو كساير الديون من الأصل وان القضاء الابراء للميت واكرامه ولذا لا يقضى عن الكافر الأصلي وعموم الأدلة ممنوع فان ظاهر الاختصاص بالمسلم وكان الارتداد عن فطرة فلا تركة له عند الموت الا ان يقال يعزل للحج اجرته في حياته وكذا الاشكال ان استطاع قبل الارتداد فأهمل ثم ارتد فمات ولم يتب وان قلنا بمقالة الشيخ من كشف الارتداد عن الكفر الأصلي لم يجب الاخراج في شئ من المسئلتين الثامنة المخالف لا يعيد حجته ولا عمرته بعد استبصاره واجبا للأصل والاخبار وصحة أفعاله ونياته الصحة القربة منه الا ان يحل بركن عندنا كما في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس فإنه لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقت أدائه بخلاف الصلاة لخروج وقتها ولا يجب القضاء الا بأمر جديد مع احتمال اعتبار الركن عنده لاطلاق الاخبار المنصرف إليه ظاهرا بل يستحب الإعادة ان لم يخل بركن للاخبار خلافا للقاضي وأبى على فأوجباها لقول الصادق ع في خبر أبي بصير لو أن رجلا معسرا حجه رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج ولأن إبراهيم محمد بن عمران الهمداني كتب إلى أبى جعفر انى حججت وانا مخالف وكنت صرورة ودخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه أعد حجتك ويحملان على الاستحباب جمعا مع ضعفهما واختصاص الأول بالناصب وهو كافر واحتمال الثاني الاخلال بركن التاسعة ليس للمرأة ولا للعبد بل المملوك فحج تطوعا بدون اذن الزوج والمولى وان صحباهما فيه وتقدم ولا يشترط عندنا اذن الزوج في الواجب إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويسأل زرارة أبا جعفر ع في الصحيح عن امرأة لها زوج وهي ضرورة ولا يأذن لها في الحج قال يحج وان لم يأذن لها وقال لابن مسلم في الصحيح لا طاعة له عليها في حجة الاسلام وقال الصادق ع في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله تحج وان رغم أنفه ولمعاوية بن وهب لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة لتحج ان شائت وعن الشافعي اشتراط اذنه وفى حكم الزوجة المطلقة رجعية لكونها في حكم الزوجة ولحرمة خروجها من منزلها في العدة ونحو قول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار لا يحج المطلقة في عدتها ولمنصور بن حازم إذ سأله في الصحيح عنها وان كانت حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها لا المطلقة بانية وان كانت معتدة لانقطاع عصمة الزوجة واختصاص النهى عن الخروج بالرجعية وكذا المتوفى عنها زوجها خلاف لأحمد وقال الصادق ع في خبر أبي هلال فيها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول ولا تخرجن الا أن تكون طلقت في سفر ولداود بن الحصين يحج وان كانت في عدتها العاشرة المشي للمستطيع في حج الاسلام وعمرته وغيرهما أفضل من الركوب لأنه أحمز وإلى الخضوع أقرب ونحو قول الصادق ع في صحيح ابن سنان ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل وللحلبي إذ سأله عن فضل المشي ان الحسن بن علي ع حج عشرين حجة ماشيا على قدميه وقول النبي ص في خبر ابن عباس للحاج الراكب بكل خطوة يخطوها راحلته سبعون حسنة وللحاج الماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم فقال حسنة بمائة الف وفى خبر اخر له رواه البرقي في المحاسن من حج بيت الله ماشيا كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال ص حسنة الف الف حسنة قال وفضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على ساير النجوم ولكن مع عدم الضعف عن العادة كما أو كيفا ومع الركوب أفضل لنحو قول الصادق ع لسيف التمار في الصحيح تركبون أحب إلى فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة وخبر هشام بن سالم سأله ع أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبد الله بشئ أفضل من المشي قال فقال يعنى هو وأصحابه أيما أفضل نركب إلى مكة فنجعل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب أفضل وكذا الركوب أفضل إذا كان تركه للشيخ كما قال الصداق ع لأبي بصير إذا كان الجبل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل ولعله لاحد هذين الامرين وردت عدة اخبار بان الركوب أفضل وورد عن ابن بكير انه سال الصادق ع انا نريد الخروج إلى مكة شاة فقال لا تمشوا واركبوا أصلحك الله انه بلغنا ان الحسن بن علي ع حج عشرين حجة ماشيا فقال إن الحسن بن علي كان يمشى وتساق معه محامله ورحاله ونحوه عن سليمان عنه ع المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه وما يترتب عليه الصحة قد بينا اشتراط التكليف والحرية والاسلام واذن الزوج خاصة دون الأب بناء على أن اذنه ليس بشرط للانعقاد وان كان له الحل فلا ينعقد نذر الصبي وان بلغ عشرا ولا المجنون حين النذر ولا السكران فإنه كالمجنون والغافل ومؤاخذته بما يجنيه أو يتركه انما هي لمؤاخذته على اختياره شرب المسكر ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا النايم ولا العبد الا بإذن المولى لأنه مملوك المنافع لا يقدر على شئ فالمراد بالحرية ما يشتمل حكمها ومعه أي اذنه ليس له منعه بعد كما ليس له منعه من ساير الواجبات وفى التحرير والمنتهى انه يجب عليه اعانته بالحمولة مع الحاجة لأنه السبب في شغل ذمته وفيه نظر وإذا اتسع الوقت فهل له المنع من المبادرة اشكال يأتي في كتاب الايمان وكذا الزوجة لا ينعقد نذرها الا باذن الزوج ومعه ليس له منعها فلو نذرت مزوجة اشتراط اذن المولى والزوج جميعا والاذن يعم المتقدم والمتأخر والأظهر الأولى وللأب حل يمين الولد ما لم يأذن من غير اشتراط للانعقاد باذنه لما يأتي في كتاب الايمان ويأتي استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الولد والمملوك والزوجة باذن أوليائهم متقدما أو متأخرا وانما لهم الحل متى شاء واما لم يأذنوا فان زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذمتهم ووجه فرقه هنا بين الأب والباقين ملكهما منافع المملوك والزوجة دونه لكن غايته الكون بمنزلة التصرف الفضولي وحكم النذر واليمين والعهد في الوجوب والشرط واحد الا في اشتراط اذن الأب فيحتمل اشتراطه في اليمين خاصة كما في يمين الدروس لاختصاص النصر بها وفى الدروس هنا اشتراطه في اليمين والعهد والنظر في النذر ولو نذر الكافر وعاهد لم ينعقد لتعذر نية القربة منه وان استحب له الوفاء إذا أسلم ولو حلف انعقد على رأى ويأتي الكلام في جميع ذلك مع صحة النذر أو شبهة يجب الوفاء به عند وقته ان قيده بوقت والا لم يجب الفور ما لم يظن الموت للأصل وان استحب وفى التذكرة ان عدم الفورية أقوى فاحتمل الفورية اما لانصراف المطلق إليها كما قيل في الأوامر المطلقة أولا فإن لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حيا ولضعف ظن الحياة هنا لأنه إذا لم يأت به في عالم لم يمكنه الاتيان به الا في عام ا خر ولا طلاق بعض الأخبار الناهية عن تسويف الحج وإذا لم يجب الفور لم يأثم بالتأخير تمام عمره نعم لو تمكن منه بعد وجوبه ومات قبل فعله فهو وان لم يأثم ولكنه يقضى عنه وجوبا كما قطع به الأصحاب وان كان للنظر فيه للأصل وافتقار وجوبه إلى امر جديد من صلب التركة كما في السرائر والشرائع وقضية اطلاق المقنعة والخلاف لأنه دين كحجة الاسلام وعليه منع ظاهر خلافا لأبي على والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط وابني سعيد في المعتبر والجامع فجعلوه من الثلث للأصل وكونه كالمتبرع به وصحيح ضريس سال أبا جعفر ع عن رجل عليه حجة الاسلام نذرا في شكر ليحج رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر قال إن ترك ما لا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وان لم يكن ترك مالا الا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه وصحيح ابن أبي يعفور سال الصادق ع رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه لحجته إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قال هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلثه

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست